أقامت غرفة تجارة دمشق ندوة حول "المرسوم 59 لأحداث هيئة مكافحة غسيل الاموال ودور المصارف الخاصة والعامة ورجال الاعمال في الاستجابة لمتطلباته". وتم إلقاء الضوء في بداية الندوة على اساليب غسيل الأموال التي تتمثل في تبادل العملات وتهريبها وشراء اصول مادية والاعمال المصرفية السرية وتأثير غسيل الاموال على الاقتصاد حيث يؤدي الى تآكله ويساعد على وصول أصحاب الأموال غير المشروعة الى قمة الهرم الاجتماعي. وركز هشام تيناوي رئيس قسم الانتربول في ادارة الامن الجنائي في محاضرته على نشأة مكافحة غسيل الاموال والاتفاقيات الدولية في هذا الاطار والتي بدأت باتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع واعلان بازل للمصارف و اتفاقية فيينا لعام 1988 واتفاقية ايطاليا عام 2000. واشار تيناوي الى ان ميشال كامديسو المدير السابق لصندوق النقد الدولي قدر الحجم الكلي لعمليات غسيل الاموال من خلال الاسواق المالية والمؤسسات المصرفية ب 25% من الناتج المحلي الإجمالي لجميع بلدان العالم. أما اسباب انتشار هذه الظاهرة فهي تعاظم الارباح المحققة من الجرائم والاعمال غير المشروعة وتعاظم الارباح من عمليات غسيل الاموال واتساع عملية العولمة المالية وتطور القنوات المالية التي تحجب اسماء ومستندات ثبوتية للمتعاملين بها وانتشار مراكز الاو فشور التي تضعف فيها الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية واتساع ترابط الاسواق المالية وتنافس الدول النامية بتقديم المغريات لاستقطاب الاموال الخارجية للاستثمار فيها. ويجري غسيل الاموال لمتحصلات الجرائم الدولية كتجارة المخدرات والارهاب والخطف والابتزاز والاحتيال والسرقات واختلاس الاموال العامة والقتل وتهريب الاسلحة والرقيق والجرائم الأخرى. وتطرق تيناوي للجهود الدولية المبذولة لمكافحة غسيل الاموال ورأى اننا نفتقر للجهود العربية في هذا المجال خاصة ان الاردن والعراق لا تملكان تشريعا حتى الآن بهذا الخصوص في حين ان الدول العربية الأخرى تشريعاتها حديثة وتنقصنا الخبرة في التطبيق مع وجود ضعف في الامكانيات الفنية. وقال: ان الدول العربية لم تتوصل الى اتفاقية حول مكافحة جريمة غسيل الاموال وبقي التشديد على مراقبة انتاج وتجارة المخدرات في حين يجري إهمال الاموال التي تأتي من جرائم اخرى. وعلى المستوى الوطني اكد السيد تيناوي ان المرسوم 59 تاريخ 9/9/2003 لاقامة هيئة لمكافحة غسيل الاموال جاء بعد صدور التشريعات المصرفية التي مهدت لصدوره. واشار الى ثغرة في القانون وهي عدم وجود قاض في الهيئة يستطيع رفع السرية المصرفية عن المتعامل المشكوك بأمره كما ان الهيئة ترتبط بنائب حاكم مصرف سورية المركزي وكان الاولى ارتباطها بحاكم مصرف سورية المركزي.