تلقت الأجهزة الحكومية بالمنطقة الشرقية توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية والذي يشير الى ما ورد من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بخصوص صدور قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقدي رقم 88 لعام 2003م والذي بدأ سريانه اعتبارا من 16/5/1424ه الموافق 16/7/2003م وقد تضمنت المادة 116 من القانون المذكور ما يلي: ادخال النقد الأجنبي الى البلاد أو اخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على ان يتم الافصاح عن مقداره عند الدخول او الخروج اذا جاوز العشرة آلاف دولار امريكي او ما يعادلها بالنقد الاجنبي. يجوز للقادمين الى البلاد او المسافرين منها حمل اوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري. يحظر ادخال النقد المصري او اخراجه من خلال الوسائل والطرود البريدية. وافادت القنصلية انه من منطلق الحرص على مصالح كافة القادمين الى البلاد والمسافرين منها الأخذ في الاعتبار ان المخالف يصبح عرضة لمصادرة المبالغ التي تتجاوز هذا الحد بصرف النظر عن جنسية مرتكب المخالفة.