محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    اداء ضعيف للدولار    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    زوّجوه يعقل    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية التحكيم ودوره في حل المنازعات التجارية
نشر في اليوم يوم 08 - 07 - 2003

يعتبر التحكيم ومنذ مدة طويلة أحد أهم وسائل حسم المنازعات بين أطراف الخصومة خاصة في مجال التعاملات التجارية. بيد أن أهمية التحكيم وزيادة الرغبة في اللجوء إليه ازدادت في بدايات القرن العشرين نتيجة النمو الكبير في العلاقات التجارية بين أطراف المجتمع البشري وتعقد وتشابك هذه العلاقات، وبالتالي حاجتها إلى نظام يضمن حل الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ عنها بشكل سريع وفاعل. وقد برزت أهمية التحكيم في المجال الاقتصادي والتجاري بسبب تميز هذا النظام وتفرده بمزايا وخصائص عديدة قلما توجد في غيره من أنظمة فض المنازعات الأخرى. ويمكن تعريف هذا النظام بشكل مبسط على أنه " وسيلة يقوم بواسطتها أطراف النزاع بمحض إرادتهم بإحالة نزاعهم إلى طرف ثالث محايد كمحكم يتم اختياره بواسطتهم للنظر في ذلك النزاع لإصدار قرار نهائي فيه بعد سماع الأدلة والبراهين التي يقدمها الأطراف".
ويفهم من هذا التعريف أن التحكيم عقد رضائي يختاره أطراف العقد للنأي بعلاقاتهم عن إشراف ورقابة المحاكم الوطنية. حيث يقوم الأطراف أنفسهم باختيار المحكمة التحكيمية التي تفصل في أي نزاع قد ينشأ بينهم، وهذا يضمن إلى حد كبير استمرار تلك العلاقات رغم ما قد يعترضها من خلافات ومشاكل خلال فترة سريانها. وحرية الأطراف هذه والتي تعرف في علم التحكيم التجاري " بالإرادة المطلقة للأطراف party autonomy" تعتبر أحد أهم مزايا التحكيم التجاري. حيث أن هذه الإرادة هي التي تمنح المحكمة التحكيمية مشروعيتها وصلاحيتها لنظر ذلك النزاع كون المحكم يستمد تفويضه وسلطته للقيام بهذه المهمة من أطراف النزاع أنفسهم فقط، لأنه لا يتمتع مثل القاضي الوطني بسلطة قانون مكان نظر النزاع (lex fori) إضافة إلى أن هذه الإرادة هي التي تحدد شكل وطريقة نظام التحكيم وجميع التفاصيل الخاصة به، مثل نوع التحكيم " مؤسسي institutional" والذي بموجبه يلجأ أطراف النزاع إلى أحد مراكز التحكيم المنتشرة حول العالم ليقوم هذا المركز بحل ذلك النزاع وفقا لقواعده ولوائحه، أو أن الأطراف قد يختارون التحكيم الفردي أو الخاص المعروف اصطلاحاً باسم " ad hoc" والذي قد يتألف من محكم واحد أو أكثر ليقوم بهذه المهمة. ومن مزايا التحكيم أيضاً سرعة الفصل في موضوع النزاع مقارنة بطول الإجراءات وتعقيدها أمام المحاكم الوطنية. ويتميز التحكيم كذلك بالتخصص حيث يستطيع أطراف العلاقة خاصة في عقود المشاريع الفنية ذات المواصفات المتميزة كمشاريع النفط والطاقة على سبيل المثال اختيار المحكمين ذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال. يعرف عن التحكيم أيضاً بأن جميع إجراءاته وقراراته سرية لا يطلع عليها إلا أصحاب العلاقة أنفسهم أو المفوضون بذلك على عكس إجراءات وقرارات المحاكم الوطنية والتي هي دوماً في متناول الجميع وهذه السرية من الأهمية بمكان في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية. ومن مزايا التحكيم أيضاً أنه أصبح حافزا كبيراً لتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث أن معظم شركات الاستثمار الأجنبية تصر في الوقت الحالي على تضمين العقد "شرط تحكيم"، بحيث يكون هذا الأخير هو الوسيلة الوحيدة لحسم أي خلاف قد ينشأ بين أطراف العقد. وعادة ما تلجأ هذه الشركات إلى شرط التحكيم لإبعاد علاقاتها الاقتصادية عن رقابة وإشراف المحاكم الوطنية. وبالنظر إلى أهمية التحكيم وصلاحيته في مجال فض المنازعات، انتشرت مراكز التحكيم المتخصصة حول العالم، وأصبح هذا العلم يدرس في أرقى الجامعات العالمية، إضافة إلى قيام دول كثيرة بتحديث وتطوير قوانينها في هذا المجال. كما عقدت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم مثل " اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها" وأيضاً اتفاقية واشنطن لعام 1965 الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى والتي أنشئ بموجبها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (lcsid).
المحامي عبد الله السعيدي
سلطنة عمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.