«وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    أكدت أن تحركات أبو ظبي لا تنسجم مع أسس «التحالف».. «الخارجية»: أمن السعودية خط أحمر.. وخطوات الإمارات باليمن بالغة الخطورة    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    رحبت بإجراءات التحالف وأدانت تحركات «الانتقالي».. الحكومة اليمنية: مواقف الرياض تاريخية ومحورية لحماية المدنيين    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    إلغاء مجلس التنمية السياحي وإنشاء مكتب تجاري ل«هونج كونج».. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    المملكة تضخ مليونًا و401 ألف لتر ماء بمحافظة الحديدة خلال أسبوع    انفجار الإطار والسرعة الزائدة ساهما بحادث جوشوا    بيان السيادة.. حين تفصل الرياض بين عدالة القضايا وشرعية الوسائل    ضبط شخص بمنطقة مكة لترويجه (22,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    شتاء البر    «كهف الملح» من حلم القصب لواقع الاستجمام    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    «تهامة عسير» .. دعم السياحة البيئية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    اعتراف خارج القانون.. ومخاطر تتجاوز الصومال    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الشيخ سعد بن فهد الوعلان في ذمة الله    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية التحكيم ودوره في حل المنازعات التجارية
نشر في اليوم يوم 08 - 07 - 2003

يعتبر التحكيم ومنذ مدة طويلة أحد أهم وسائل حسم المنازعات بين أطراف الخصومة خاصة في مجال التعاملات التجارية. بيد أن أهمية التحكيم وزيادة الرغبة في اللجوء إليه ازدادت في بدايات القرن العشرين نتيجة النمو الكبير في العلاقات التجارية بين أطراف المجتمع البشري وتعقد وتشابك هذه العلاقات، وبالتالي حاجتها إلى نظام يضمن حل الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ عنها بشكل سريع وفاعل. وقد برزت أهمية التحكيم في المجال الاقتصادي والتجاري بسبب تميز هذا النظام وتفرده بمزايا وخصائص عديدة قلما توجد في غيره من أنظمة فض المنازعات الأخرى. ويمكن تعريف هذا النظام بشكل مبسط على أنه " وسيلة يقوم بواسطتها أطراف النزاع بمحض إرادتهم بإحالة نزاعهم إلى طرف ثالث محايد كمحكم يتم اختياره بواسطتهم للنظر في ذلك النزاع لإصدار قرار نهائي فيه بعد سماع الأدلة والبراهين التي يقدمها الأطراف".
ويفهم من هذا التعريف أن التحكيم عقد رضائي يختاره أطراف العقد للنأي بعلاقاتهم عن إشراف ورقابة المحاكم الوطنية. حيث يقوم الأطراف أنفسهم باختيار المحكمة التحكيمية التي تفصل في أي نزاع قد ينشأ بينهم، وهذا يضمن إلى حد كبير استمرار تلك العلاقات رغم ما قد يعترضها من خلافات ومشاكل خلال فترة سريانها. وحرية الأطراف هذه والتي تعرف في علم التحكيم التجاري " بالإرادة المطلقة للأطراف party autonomy" تعتبر أحد أهم مزايا التحكيم التجاري. حيث أن هذه الإرادة هي التي تمنح المحكمة التحكيمية مشروعيتها وصلاحيتها لنظر ذلك النزاع كون المحكم يستمد تفويضه وسلطته للقيام بهذه المهمة من أطراف النزاع أنفسهم فقط، لأنه لا يتمتع مثل القاضي الوطني بسلطة قانون مكان نظر النزاع (lex fori) إضافة إلى أن هذه الإرادة هي التي تحدد شكل وطريقة نظام التحكيم وجميع التفاصيل الخاصة به، مثل نوع التحكيم " مؤسسي institutional" والذي بموجبه يلجأ أطراف النزاع إلى أحد مراكز التحكيم المنتشرة حول العالم ليقوم هذا المركز بحل ذلك النزاع وفقا لقواعده ولوائحه، أو أن الأطراف قد يختارون التحكيم الفردي أو الخاص المعروف اصطلاحاً باسم " ad hoc" والذي قد يتألف من محكم واحد أو أكثر ليقوم بهذه المهمة. ومن مزايا التحكيم أيضاً سرعة الفصل في موضوع النزاع مقارنة بطول الإجراءات وتعقيدها أمام المحاكم الوطنية. ويتميز التحكيم كذلك بالتخصص حيث يستطيع أطراف العلاقة خاصة في عقود المشاريع الفنية ذات المواصفات المتميزة كمشاريع النفط والطاقة على سبيل المثال اختيار المحكمين ذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال. يعرف عن التحكيم أيضاً بأن جميع إجراءاته وقراراته سرية لا يطلع عليها إلا أصحاب العلاقة أنفسهم أو المفوضون بذلك على عكس إجراءات وقرارات المحاكم الوطنية والتي هي دوماً في متناول الجميع وهذه السرية من الأهمية بمكان في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية. ومن مزايا التحكيم أيضاً أنه أصبح حافزا كبيراً لتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث أن معظم شركات الاستثمار الأجنبية تصر في الوقت الحالي على تضمين العقد "شرط تحكيم"، بحيث يكون هذا الأخير هو الوسيلة الوحيدة لحسم أي خلاف قد ينشأ بين أطراف العقد. وعادة ما تلجأ هذه الشركات إلى شرط التحكيم لإبعاد علاقاتها الاقتصادية عن رقابة وإشراف المحاكم الوطنية. وبالنظر إلى أهمية التحكيم وصلاحيته في مجال فض المنازعات، انتشرت مراكز التحكيم المتخصصة حول العالم، وأصبح هذا العلم يدرس في أرقى الجامعات العالمية، إضافة إلى قيام دول كثيرة بتحديث وتطوير قوانينها في هذا المجال. كما عقدت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم مثل " اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها" وأيضاً اتفاقية واشنطن لعام 1965 الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى والتي أنشئ بموجبها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (lcsid).
المحامي عبد الله السعيدي
سلطنة عمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.