صدر حديثاً عن مجلة البيان – الرياض كتاب (إلزام وليِّ الأمر وأثره في المسائل الخلافية)، للمؤلف الشيخ عبد الله بن محمد المزروع. هذا الكتاب يتناول مسألةً مهمَّة من مسائل السياسة الشرعيَّة, وهي مسألة (إلزام وليِّ الأمر رعيتَه في المسائل المختلَف فيها بين الفقهاء). بدأ الكتاب بمجموعة من القواعد المهمَّة، والتي تُعدُّ أصولًا من أصول أهل السُّنة والجماعة, ينبغي استحضارها عند الحديث عن المسائل المشكلة، أو التي وقع فيها النِّزاع بين أهل العلم, ومن تلك القواعد: القاعدة الأولى: وجوب طاعة وُلاة الأمر في غير معصية الله. * القاعدة الثانية: تحريم طاعتهم في معصية الله. القاعدة الثالثة: وجوب الصَّبر على جَور الولاة, وتحريم الخروج عليهم لمجرَّد ذلك. القاعدة الرابعة: أنَّ المقصود الأعظم من نَصْب الولاة والحُكَّام إقامةُ الدِّين. وشرع المؤلف بعد ذلك في مباحث الكتاب, والتي تألَّفت من مبحثين: المبحث الأوَّل: بيَّن المؤلِّف فيه المقصود بمسألة (حُكم الحاكم يَرفَع الخلاف) وحدودها، ونقل بعض النُّقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في هذا الخصوص, ثم أتى بما يؤكِّد ما خلص إليه في المسألة. ثم بيَّن المؤلِّف المراد ب (حُكم الحاكم يَرفَع الخلاف), وشرع في تحرير محلِّ النِّزاع في المسألة؛ لينتهي إلى أنَّ المراد بالمسألة المبحوثة: أن يُلزم وليُّ الأمر رعيَّتَه بقول من الأقوال في مسألة اختلف العلماء في حُكمها؛ جوازًا أو تحريمًا, صِحَّة أو فسادًا. وقام بتقسيم المسائل المختلَف فيها إلى أربعة أقسام, وبيَّن ما هو محلُّ البحث منها. المبحث الثاني: تناول فيه المؤلِّف أقوال أهل العلم وأدلَّتَهم في هذه المسألة, وبيَّن أنَّ المسألة قد اختُلِف فيها على قولين: • القول الأوَّل: لا يجوز لوليِّ الأمر أن يُلزم الناسَ بقولٍ من الأقوال في مسألة عامَّة اختَلَف فيها العلماء. ثم ذكَر مجموعةً من الأدلَّة على هذا القول, ومِن ثَمَّ قام بمناقشتها. • القول الثاني: جواز إلزام وليِّ الأمر الناسَ في الأمور العامَّة التي اختَلَف فيها أهل العلم بقول من الأقوال بما ظهر له. وبيِّن المؤلِّف أنَّ كثيرًا من القائلين بهذا القول لا يوجد لهم تأصيلٌ في المسألة بخصوصها, إلَّا أنَّ لهم فتاوى في مسائلَ معيَّنة, بواسطتها يمكن أن تُخرَّج أقوالهم عليها. كما حرَّر المؤلِّف محلَّ النِّزاع بين أصحاب هذا القول؛ لما بينهم من بعض الاختلاف, فبيَّن أنَّهم متَّفقون على أنَّ غير باب العبادات وما يتعلَّق به يَدخلُه الإلزام من وليِّ الأمر بما تبيَّن له. أمَّا باب العبادات وأسبابها, وشروطها, وموانعها فقدِ اختلفوا فيه على قولين: القول الأوَّل: أنَّ باب العبادات، وأسبابها، وشروطها، وموانعها لا يَدخله الحكم البتَّةَ. القول الثاني: أنَّ حُكم الحاكم ملزِمٌ في باب العبادات. وأمَّا مسألة حُكم الحاكم في غير باب العبادات وما يتعلَّق بها, فذكر المؤلِّف أنَّ أصحاب هذا القول قد ذهبوا إلى أنَّ إلزام الحاكم فيها لازم لجميع الناس, وذكر أدلَّتهم على ذلك, وناقشها, كما ذكر عددًا من أقوال العلماء المؤيِّدين لهذا القول. وخلَص المؤلِّف إلى أنَّ أصحاب القول الأخير يرَوْن أنَّ حُكم الحاكم يَرفع الخلاف وَفقَ الشروط والضوابط التالية: أن يكون الحاكم من أهل العلم والاجتهاد, أو أن يكون حُكمه بعد مشورة أهل العلم والاجتهاد. ألَّا يكون حُكمه مخالفًا لنصٍّ من الكتاب أو السُّنَّة أو الإجماع. أنه لا يُشترط أن يكون حُكمه موافقًا لاجتهاد الفقهاء فيما أصَّلوه أو فرَّعوه برأيهم من المسائل التي تخضَع لتقدير المصالح والمفاسد. وبعد هذا العرْض للمسألة والأقوال فيها يذكُر المؤلِّف ما ترجَّح لديه في المسألة, وأنَّ القول بأحد القولين على إطلاقه غير صحيح، بل ويخالف مقاصد الشريعة في هذا الباب. فرأى أن يجمع بين القولين، ووضَع الضوابط التي تضبط المسألة.