حقوق الانسان في الاسلام مصدرها الله، جلت قدرته، اقامها برحمته وعدله، وربطها بالعقيدة والايمان، وليس بسلطة ثيوقراطية تحلل، وتحرم، وتتجاوز، وتكيل بمكيالين.. ومن هنا تكتسب صفة الالتزام والاحترام، تحت طائلة الثواب والعقاب وهذا سبق للاسلام بالنسبة لحقوق الانسان في الغرب التي جاءت في القوانين والدساتير والاعلانات حيث ان مصدرها الانسان وليس الله، استنادا على ماورد في (الانجيل) المحرف (اعط ما لله لله.. وما لقيصر لقيصر).. وفي وثيقة امريكية رسمية صدرت عام 1796م تنص على (ان حكومة الولاياتالمتحدة ليست مؤسسة على الديانة المسيحية) كما ان صدور الوثيقة الفرنسية لحقوق الانسان والمواطن عام 1789م جاء في حمأة العداء ضد الدين والكنيسة ناهيك عن أن الاتحاد الاوروبي مازال مترددا في الاشارة الى ديانته في الدستور!! @ كفل الاسلام قبل غيره حرية العقيدة لغير المسلمين ولم يعلق المشانق او يقم محاكم التفتيش بجرائمها ومذابحها لاجبارهم على اعتناق الاسلام كما فعل الاسبان والبرتغاليون في المسلمين لان (لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) البقرة 256 واللقيط الذي نبذه ابواه هل هناك قانون يجعل التقاطه فرض عين على من يجده.. ويجرم تركه بعد العثور عليه ويعتبر ذلك قتلا عمدا لنفس لانه اهلاك لنفس مصونة ويعترف بحريته ابان عهود الرق وينفق عليه من بيت المال سوى شريعة الاسلام؟ كما كفل الاسلام حقوق المرأة فضمن حقها في الحياة عندما حرم وأد البنات وانزلها منزلة كريمة قصرت دونها حضارات وقوانين الاغريق والرومان والفراعنة والهنود والفرس.. وحضارة الغرب اليوم خير دليل!! @ وبراءة الذمة.. او البراءة الاصلية التي اشتق منها تعبير (المتهم بريء حتى تثبت ادانته) الم يسبق اليها الاسلام القوانين الوضعية لقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم) البخاري.. وهل يوجد قانون على وجه الارض يدرأ العقوبات بالشبهات غير الشريعة الاسلامية؟ وهل سبق اي تشريع الاسلام الى عقد الذمة (حقوق الاقليات) الذي يفرض فيه امام المسلمين للذميين.. والمستأمنين من واجبات وحقوق ما للمسلمين اي (لهم مالنا.. وعليهم ماعلينا)؟ وحرصا على صحة الانسان وهي حق من حقوقه فرض الاسلام الحجر الصحي في حالات الاصابة بأمراض معدية قبل اي دولة او نظام في العالم. @ واضافة الى اسبقيات الاسلام هناك علاج.. ومن ثم استئصال الرق الذي لم يذكر التاريخ حظرا له في اي تشريع قبل (الصك العام) الذي صدر عن مؤتمر بروكسل 1889 1890م الذي اظهرت الدول المشاركة به (عزمها) على وضع حد للمتاجرة بالرقيق الافريقيين.. ثم اتفاقية سان جرمان عام 1919م للقضاء على جميع صور الرق وتجارته، ثم اتفاقية جنيف عام 1926م بحظر الرق وعمل السخرة المشابه للرق ثم ماذكره الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته الرابعة الذي لاينكر سدنته انه مجرد حبر على ورق لانه متفش.. وتجارته مزدهرة في طول العالم وعرضه!! اما الاسلام فقد مهد لالغاء الرق تدريجيا بتضيق روافده.. وشرع عتق الارقاء عندما جعل العتق كفارة لعدد من الذنوب.. وقربى الى الله.. كما منح العبد حق افتداء نفسه بالمكاتبة مع مالكه.. ولا يستطيع احد الادعاء بأسبقية اي تشريع اقليمي او عالمي الى حقوق الرقيق الاخرى كالحفاظ على كرامته ومراعاة شعوره لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقول احد: (هذا عبدي.. هذه امتي.. بل يقول: هذا فتاي.. وهذه فتاتي) ونهى عن لطم العبد وجعله من اسباب العتق.. وألزم الاسلام السيد بالانفاق على عبده وكسوته ومجالسته ولا يكلفه مالايطيق.. وتعليمه وتهذيبه عملا بقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: (اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم، واطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم في العمل مالا يطيقون) وكفل الاسلام للرقيق حرمة حياته وان يقاد به الحر ويقتل حتى لو كان سيده. @ اما آداب الاسلام في الحرب التي تمثل في مجموعها حقوقا للعدو.. والمحاربين والاسرى فتجدر الاشارة الى ان السلم هو الاصل في علاقة المسلمين بغيرهم.. ثم احترام العهود والمواثيق مع الاعداء وفي حالة نقضها من الاعداء يتوجب على المسلمين قبل الغائها واعلان الحرب اشعارهم لانه لايجوز اخذهم على غرة.. وعدم جواز التمثيل بقتلى العدو او قتل من لايقاتل منهم.. ولا تحريق من اصبح في قبضتهم من الاعداء، ولا اتلاف مواشي العدو بهدف الاغاظة والافساد.. ونهى الاسلام عن قتل الصبي والمرأة والهرم.. واوجب اعطاء الامان لمن طلبه والرأفة بالاسرى وحسن معاملتهم وعدم التفريق في الاسر بين والد وولده ولا بين اخ واخيه.. ولا بين ام وابنتها.. وقد قدم علي بن ابي طالب كرم الله وجهه رغيفا وهو احوج مايكون اليه الى احد الاسرى من غير المسلمين عندما رآه يتضور جوعا استجابة لقوله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا) سورة الانسان 8. @ تضمن الاسلام حقوقا لم يشملها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما سبقه.. وما تلاه من نصوص دستورية وتشريعات منها حق الانسان في الميراث لا يستثني احدا من اصحاب الحق رجلا كان ام امرأة.. وحق الدفاع الشرعي عن النفس.. وحق الانسان في العفو اي ان يسقط صاحب حق حقا شرعيا له ضد غيره التماسا للاجر والمثوبة حيث دعا الاسلام قرآنا وسنة الى العفو بين الافراد والجماعات وحبب اليه وامتدح فضائله.. وحق الحياة اذ حرم ان يقتل انسان نفسه لقوله تعالى: (ولا تقتلوا انفسكم) سورة الساء 29 وليس الحق في ان يعيش فقط كما ينص الاعلان العالمي.. ناهيك عن حقوق ضعاف العقول كالاطفال واليتامى.. والعجزة.. والسفيه.. والمجنون والمعوق ومن لايحسن التصرف في امواله.. وذوي الاحتياجات الخاصة.