سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء عن الحج المبرور هل يكفر كبائر الذنوب؟ فأجابت: ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه) متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: (العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة).. متفق عليه. فالحج وغيره من صالح الاعمال من اسباب تكفير السيئات اذا اداها العبد على وجهها الشرعي لكن الكبائر لابد لها من توبة, لمافي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر) اخرجه احمد ومسلم واللفظ له. وذهب الامام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من اهل العلم الى ان الحج المبرور يكفر جميع الذنوب لظاهر الحديثين المذكورين يجوز الاتجار في مواسم الحج * وحول سؤال متى تكون التجارة جائزة في الحج؟ اجابت اللجنة: يجوز الاتجار في مواسم الحج اخرج الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم) البقرة/ 198 وهو لاحرج عليكم في الشراء والبيع قبل الاحرام وبعده.