قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ان من الذبائح الواجبة هدي التمتع والقران تسمية الهدي والهدي لما يهدى للحرم من نعم وغيرها وعن سبب تسمية الهدي قال سماحته: وسمي بذلك لأنه يهدى تقربا لله تعالى وهدي التمتع والقران هو الهدي الواجب وغيرهما من الهدي يكون تطوعا دليل وجوب الهدي وعن دليل وجوب هدي التمتع قال هو قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي) ولابد أن يكون من بهيمة الأنعام ، الإبل او البقر او الغنم ، وأفضلها الابل ثم البقر ثم الغنم. واكد سماحة المفتي بانه لا يجزيء فيها الا ما يجزيء في الأضحية سنا وسلامة من العيوب المؤثرة. متى يذبح الهدي وعن يوم النحر للهدي أكد بأنه اليوم العاشر من ذي الحجة وليس له تقديمها قبل يوم النحر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: (خذوا عني مناسككم) وعلى ذلك جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن القيم رحمه الله: ( ولم ينحر هديه يعني النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد أن حل ، ولم ينحره قبل يوم النحر، ولا أحد من أصحابه البتة) استسمان الهدي وأضاف يستحب استسمان الهدي واستحسانها لقول الله تعالى:( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) قال ابن عباس رضي الله عنهما: (تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها) دم الإحصار والفوات أضاف أن من الذبائح الواجبة : دم الإحصار والفوات وذلك ان من فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه الفجر يوم النحر ولما يقف بعرفة بعد فإن الحج قد فاته فيتحلل حينئذ بعمره ويجب عليه قضاء حجة. وأن يذبح هديا في قضائه هذا إذا لم يكن قد اشترط في بداية إحرامه فإن اشترط فلا شيء عليه. معنى الإحصار وقسم الاحصار بقوله: هوأن يصد المحرم عن بيت الله فهنا ينحر هديا في محله ثم يتحلل والدليل على ذلك قوله تعالى:( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) فدية الأذى والثالث من الذبائح الواجبة . فدي الأذى وفدية ترك الواجب. ودليل ذلك قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك). والنسك : الذبح لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم : (لعلك آذاك هوام رأسك) قال: نعم يا رسول الله قال:( احلق رأسك وصم ثلاثة أيام) او اطعم ستة مساكين او أنسك شاة) متفق عليه والوطء في الفرج يلزم به الدم بلا تخيير ، فإن كان في عمره قبل تمامها فعليه ذبح شاه ، وإن كان في حج قبل التحلل الأول ، فعليه بدنة ، وقد فسد حجه. ترك الواجب ومن ترك واجبا فعليه دم بلا تخيير ، والدم الواجب بفوات أو بترك واجب كالمتعة ، بمعنى أنه إذا لم يجد الدم وجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع الى أهله. وكل ما سبق من انواع الذبائح الواجبة لا يجزيء فيها الا بهيمة الانعام ، الإبل أو البقر أو الغنم.