للكفالة المصرفية أهمية خاصة في العمل المصرفي كونها تمثل تقليلا من مخاطر البنك في الائتمان وتوزيعا للالتزام اذ يعتبر الدين التزاما مباشرا على العميل, وغير مباشر على الكفيل وعند أية دراسة ائتمانية لأي منهما فان البنك يأخذ في حسبانه هذين النوعين من الالتزام وعادة ما تقوم البنوك بتأكيد وضع الكفيل من حيث التزامه بالتزامات المدين اذ أنها لا تكتفي بتوقيعه على عقد الجاري مدين او السند لأمر, بل تطلب من الكفيل ان يقوم بالتوقيع على نموذج خاص بذلك من شأنه ان يجعل الكفالة مجهله غير محددة الالتزام ويرغب البنك بذلك تحميل الكفيل كافة التزامات العميل وما يضيفه من عمولات بنكية سواء عند تشغيل الحساب او بعده. ويمكن الدفع بعدم صحة هذا لكون ان الكفالة المصرفية يجب ان تحدد والكفيل يقوم بكفالة المدين بشيء معلوم عند توقيع عقد منح القرض وبالتالي لا يجوز الرجوع على الكفيل الا في حدود المبلغ الذي كفل فيه المدين. وقد صدرت احكام قضائية في دعاوى مصرفية لم تلزم الكفلاء الا في حدود المبالغ التي كفلوا فيها المدينين, ذلك ان مصادقة العميل المكفول على رصيد الحساب لا يلزم الكفيل ويكون له ان ينازع هذا الرصيد وله ان يطالب البنك بتقديم ما يثبت عناصر الحساب الذي انتهى اليه الرصيد والذي يطالب الكفيل بسداده. وعلى هذا فان الكفالة المصرفية هي ان يقوم شخص يقبله البنك بكفالة العميل ويلتزم الكفيل بالغرم والأداء وبالتضامن مع المدين في السداد ويكون الكفيل ملتزما بالسداد كما لو كان هو الذي استفاد من الدين, وتحرص البنوك عادة في النص في كافة عقودها المصرفية والسندات لأمر على وجود الكفيل وجعل الكفالة غراما واداء وقد حدث في عدة قضايا ان قام البنك بمطالبة الكفيل وذلك لملاءته المالية وقدرته على الدفع او بقصد رفع الدعوى للاضرار بسمعة الكفيل وتهديده بالضغط على المدين للسداد ولا يمكن تطبيق قاعدة تجريد المدين قبل الرجوع على الكفيل طبقا للرأي الراجح فقها اذ نص على ان الكفالة تضامنية. غير انه اذا ما اشترط الكفيل عجز المدين عن السداد فانه لا يصار الى مطالبة الكفيل الا بعد مطالبة المدين واثبات عجزه رسميا اذ يمكن الطعن في مطالبة البنك للكفيل وذلك لمخالفته مقتضى النص المتفق عليه وقد يجهل الكثير من الأشخاص آثار الكفالة المصرفية ولا يكترث عند التوقيع على نماذج الكفالة المعدة سلفا من قبل البنوك والتي غالبا ما تحتوي على جعل الكفالة غرما واداء وعدم تحديد مبلغ الكفالة. وعليه تجد البنوك نفسها ذات أحقية في مطالبة الكفلاء ورفع الدعوى عليهم من المدنيين وقد أظهرت حالات عديدة نسيان الكفلاء موضوع الكفالة او قيمتها ومتى قام بها معتقدا ان المدين قد سدد القرض الذي قام بكفالته وهنا يجدر التنويه على ان الكفيل حتى يتخلص من رجوع البنك عليه ان يقوم بمتابعة المدين في السداد والحصول على ما يبرىء ذمة المدين اذ انه متى برأت ذمة المدين ترتب عليها براءة ذمة الكفيل طبقا للقواعد العامة. المحامي/خالد عبداللطيف الصالح