الرياض- الوئام- محمد الحربي:تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الخميس وقامت بتغطية الحدث الأبرز يوم أمس حيث عاش السعوديون يوماً استثنائياً بعدما تلقوا نبأ خروج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بصحة وعافية من مستشفى بريسبيتريان مساء الثلاثاء (بتوقيت نيويورك) إلى مقر إقامته. كما قامت الأقسام الرياضية بعمل تغطية لبداية الجولة 16 لدوري زين السعودي للمحترفين والتي شهدت أحداثا درامية بالأمس. صحيفة الوطن أكدت أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور يحيى آل شويل أعاد أمس، تنظيم الهيكل الإداري في مستشفى الولادة والأطفال بالمنطقة، بعد حادثة تعطل أجهزة التنفس الصناعية في قسم العناية المركزة بالمستشفى الأسبوع الماضي، وأصدر بحسب مصدر رسمي تحدث إلى “الوطن”، عدة قرارات شملت إقالة مدير المستشفى وتكليف نبيل محسن الظيريان بدلاً منه، وتكليف محمد علي آل سنان في منصب مدير الصيانة والتشغيل بدلا من المسؤول السابق. وأخرجت الهيكلة الجديدة ممرضة مقيمة كانت تعمل رئيسة للتمريض، وعينت في منصبها الممرضة السعودية هند بنت فنيس، إضافة إلى تكليف هادي مسفر حشيش مديراً للمتابعة بدلا من السابق. وامتدت القرارات لتطال المدير الطبي في المستشفى والذي كلف في منصبه أخصائي النساء والولادة الدكتور ممدوح العثماني، إضافة إلى كرسي مدير العيادات الخارجية الذي تسلم زمامها مهدي صالح آل غفيلة. أما صحيفة اليوم فقد أكدت أن موظف بحريني بجسر الملك فهد يمتهن تهريب المخدرات، وقالت في تقريرها المنشور أن المحكمة الجنائية الكبرى في مملكة البحرين قامت بتأجيل قضية الموظف البحريني بعد اتهامه بجلب وتعاطي المواد المخدرة والإخلال بواجبات وظيفته، مُحددة يوم 17يناير المقبل موعداً للجلسة المقبلة. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم، وهو موظف عام، أنه اشترك مع آخر مجهول بالاتفاق والمساعدة على جلب المادة المخدرة (هيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما وجهت إليه النيابة العامة أنه موظف عام اختصاصي منافذ قد قبل لنفسه بشكل مباشر مع مجهول للامتناع عن العمل ولإخلاله بواجبات وظيفته لدى قيامه بمهمات وظيفته، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتين مخدرتين ومؤثراً عقليّاً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وتشير فصول القضية إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تلقت بلاغاً بأن المتهم الذي يعمل مساعد مسؤول يقوم بالمساعدة في تهريب كبسولات من مادة الهيروين أثناء وجوده على الواجب وذلك بعد أن يتسلمها من المهربين في المنفذ ويسلمها إليهم بعد انتهائه من الواجب خارج المنفذ، مقابل أن يأخذ غراماً ونصف الغرام من المادة المهربة لصالحه الشخصي للتعاطي، وفقاً لما نشرته صحيفة الوسط البحرينية أمس. أما صحيفة الرياض فقد نشرت تحقيقا بعنوان «أشباه رجال» يساومون زوجاتهم..«حريتك» مقابل «مؤخر صداقك»!، حيث أكدت أن مؤخر الصداق هو جزء من المهر الذي يقدم بعضه أثناء عقد النكاح، ويؤخر بعضه الآخر في حال الوفاة أو الطلاق بين الزوجين، ويعد هذا التجزيء للمهر في نظر البعض ضمانة للحياة الزوجية، بينما ينظر الآخرون على أنه تجاوز ومبالغة في النظرة المستقبلية لهذه الحياة. وقد اختلف الكثير في تحديد «مؤخر الصداق»؛ فهناك من يربط بين قيمة الفتاه ومؤخر صداقها، وهناك من لا يهتم به كونه لا يأت إلا في نهاية حياة زوجية، وهناك من يرى أنّ زيادة المؤخر فيه حفظ لتلك الأسرة من التفكك وإلزام الزوج لضبط سلوكياته. بداية يؤكد المحامي «علاء الحميدي» على أنّه لا اختلاف على أنّ «مؤخر الصداق» من حق الزوجة عند طلب فسخ العقد؛ بسبب الضرر ويرجع الأمر للقضاء لتحديد حجم الضرر، وهل يقتضي التفريق وفسخ العقد، كما أنّه يحق لها طلب «الخُلع» لسوء خلق ومعشر الزوج وعدم الإنفاق أو بسبب الضرب والإيذاء أو لنقص في دينه، وهنا يرى بعض أهل العلم أنه لايحق للزوج أخذ ما افتدت به الزوجة نفسها بل يلزمه رده ويلزمه الطلاق. وأشار إلى أنّ جمهور العلماء يرى أنّ «العِوض» حرام، ويلزم رده إن كان هدف الزوج وقصده من عضل زوجته، قيام الزوجة بافتداء نفسها منه، وذلك لقوله تعالى: «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن»، أما إن كان عضل الزوج لزوجته بسبب عدم قيامها بحدود الله في حق زوجها فإنّ جمهور العلماء يرون صحة العوض، ولكن لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر مما أصدقها (المهر) الذي جرى العرف بين القضاة عند مطالبة الزوج بمقابل للخلع ألا يحكموا له بأكثر مما دفعه في الصداق، مضيفاً أما فيما يتعلق ب»تنشيز» المرأة وتعليقها فإنّ القضاء لم يعد يخفى عليه الأضرار المترتبة على الحكم بنشوز المرأة وما يترتب على تعليقها؛ لذا فمن النادر مؤخراً رؤية صدور أحكام بنشوز المرأة وإلزامها ببيت الزوجية للأضرار التي قد تترتب على ذلك، وأيضاً لاستحالة تطبيق مثل هذه الأحكام وتنفيذها من الناحية الواقعية. وأوضح «الحميدي» أنّه فيما يتعلق بطول أمد نظر قضايا الخلع والطلاق، فإنّ ذلك يكون لأسباب عديدة يصعب حصرها، ولكن بعضها يعود لعدم تجاوب الزوج وأحياناً لشعور القضاة بعدم وجود أسباب تقتضي الطلاق والخلع فيلجأ البعض لمحاولة الإطالة سعياً في محاولة الصلح بين الزوجين مالم يكن هناك ضرر جسيم يقع من ذلك، علماً بأنّ بعض القضايا التي يثبت للقضاة فيها وجود ضرر جسيم قد يترتب على إطالة نظرها ويكون الضرر ثابتا له شرعاً، فقد يحكم بالطلاق أو فسخ عقد النكاح من جلسة واحدة أوعدة جلسات قليلة وقد اطلعنا على العديد من هذه القضايا. ويضيف فيما يتعلق بحقوق المرأة فقد كفل لها الشرع حقوقها في طلب الخلع أو فسخ عقد النكاح بالنص على ذلك في الكثير من الآيات القرآنية والسنة النبوية في مواضع عديدة ولكن القضايا من هذا النوع تختلف باختلاف الظروف المصاحبة لها عند نظرها أمام القضاء مع العلم أنّ الخلع مطبق منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتوقف تطبيقه في المملكة بينما في بعض الدول كمصر لم يقر بصيغته الأخيرة إلا من عدة سنوات.