كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دليل المستخدم الخاص بمبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» إمهال صاحب العمل 10 أيام للاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة التي تقدم بطلبها العامل، وفي حال عدم رد صاحب العمل خلال المهلة سيتمكن العامل من إصدار تأشيرة «مفردة» مدتها 30 يوما خلال 5 أيام من انقضاء المهلة، ولن يستطيع العامل إصدار تأشيرة متعددة الخروج، أو إصدار تأشيرة عند انتهاء عقد العمل الموثق، إضافة إلى منع صاحب العمل من إلغاء تأشيرة الخروج والعودة الصادرة من العامل الوافد. ونوهت الوزارة إلى أنه سيحق لصاحب العمل أيضاً إصدار تأشيرة خروج وعودة للعاملين الوافدين إسوة بالمعمول به سابقا. وشددت الوزارة أنه سيتم منع العامل من العمل في السعودية بشكل نهائي في حال حصوله على تأشيرة خروج وعودة ولم يعد للسعودية لإكمال عقد العمل، وفي حال تأخره خارج السعودية لن يستطيع العامل تمديد التأشيرة وإنما ستقتصر الخدمة من صاحب العمل فقط. وفيما يختص بتأشيرة «الخروج النهائي» فستتاح هذه الخدمة أيضا للعامل وصاحب العمل أيضا، وتم استحداث تلك الخدمة بإمهال صاحب العمل 10 أيام للاستعلام عن طلب العامل إصدار التأشيرة، وفي حال عدم الرد فيمكن للعامل الوافد إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وتستمر صلاحية التأشيرة 15 يوما من تاريخ إصدارها. وبينت الوزارة أنه في حال قيام العامل الوافد الخروج بشكل نهائي أثناء سريان العقد سيمنع من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي. وعن خدمة التنقل الوظيفي للعامل المقيم، اشترطت الوزارة على المنشآت الجديدة الراغبة في الحصول على خدمات المقيمين ضرورة التزام المنشأة ببرنامج حماية الأجور بنسبة لا تقل عن 80% لآخر 3 أشهر، مع توثيق عقود العاملين في المنشأة بنسبة 100%، وأن لا تقل نسبة الالتزام في برنامج التقييم الذاتي عن 80%، مع ضرورة وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة، أما العامل فسيشترط للموافقة على نقل خدماته ضرورة أن يكون ضمن العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل، وإكماله 12 شهرا لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له إلى السعودية، وعدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة، والالتزام بفترة الإشعار عند سريان العقد الموثق.