أكدت النيابة العامة، أن الغذاء كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع، ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك. وقالت إنه يحظر التسبب عمدا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، وتتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال. وأوضحت العقوبات وتمثلت في السجن مدة تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بهما معا، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة لا تتجاوز 180 يوما، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاما وتصل إلى إلغاء الترخيص، مع نشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المخالف.