أضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المادة (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وتتضمن 3 فقرات، وتتعلق بالظروف التي تضطر الدولة لاتخاذ إجراءات منها تقليص ساعات العمل أو منح إجازات. الفقرة الأولى نصت على أنه “في حال اتخذت الدولة وفق ماتراه أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل -خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات على أي مما يلي ( تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام). وأكدت في الفقرة الثانية أنه لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة. وفي الفقرة الثالثة نصت على أن ذلك “لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل”.