أقر مجلس الوزراء اليوم تعديل فقرات المادة الثانية من لائحة الترقيات في الخدمة المدنية وتكون المفاضلة بين الموظفين الذين تتوافر لديهم شروط الترقية وفق عنصرين هما "تقويم الأداء " و"الأقدمية". وكانت فقرات المادة الثانية من لائحة الترقيات في الخدمة المدنية، سابقاً تعتمد على 4 عناصر للمفاضلة وهي "التدريب" و"تقويم الأداء" و"الأقدمية" و"التعليم" لتكون بالنص الآتي: "ج- يتم بناءً على موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المسابقة، أو المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة على مرتين في السنة المالية، يحدد موعدهما بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة، وتكون المفاضلة بين الموظفين الذين تتوافر لديهم شروط الترقية وفقاً للعنصرين الآتيين: 1 – تقويم الأداء. 2 – الأقدمية. وتحدد أوزان عنصري المفاضلة وآليات احتسابهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على مقترح يرفعه وزير الخدمة المدنية، وذلك وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية".