أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الموافق 10 يناير، حكمًا فيما يخص الالتماس المقدم بإعفاء الفتيات المسلمات من حضور دروس السباحة في المدارس المختلطة التابعة للاتحاد الأوروبي. وألزمت المحكمة أولياء أمور الفتيات المسلمات بضرورة حضورهن كافة دروس السباحة في المدارس المختلطة، مشيرة إلى أنه "لا يمكن باسم الدين أن يعفي أولياء الأمور بناتهم من دروس السباحة في مدارسهن". وكانت عائلة تركية – سويسرية قد تقدمت بالتماس للمحكمة، بعدما رفض أولياء أمور الفتاة إرسال ابنتيهما لتلقي دروس السباحة الإلزامية في مدينة بازل. وقالت المحكمة في قرارها: "الحكومة السويسرية لديها مبرر لمنح الأولولية الإلزامية لتدريس المناهج الدراسية بالكامل؛ لتحقيق الدمج الناجح للأطفال في المجتمع". ولكن من جانبها أقرت المحكمة أن قرار الحكومة السويسرية يعد تدخلًا في الحريات الدينية، ولكنه لا يرقى لدرجة الانتهاك. ومن جانبها، قالت الحكومة السويسرية إن قرار الإعفاء مطبق فعليًا على الفتيات اللاتي يصلن إلى سن البلوغ، وهو ما لم يكن ينطبق على الفتاتين محل القضية.