أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهم (سعودي الجنسية)، وذلك بعد ثبوت إدانته بمتابعته المواد الإعلامية التي تمجد التنظيم الإرهابي المسمى (داعش) وتأثره به وإعجابه بذلك التنظيم، وعلمه بسفر اثنين من أقاربه إلى سوريا وانضمام أحدهما إلى ذلك التنظيم وعدم الإبلاغ عنهما وتواصله معهما أثناء وجودهما هناك، وتستره على قيام الثاني بتزويده بمعرف بموقع في التواصل الاجتماعي (تويتر) جميع المتابعين فيه من أعضاء التنظيم الإرهابي المسمى (داعش)، واستلامه أغراضًا ومبالغ مالية وتسليمها لأشخاص مشبوهين بناءً على طلب الأخير, وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدامه برامج التواصل الاجتماعي بالشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في الاطلاع على المواد الإعلامية التي تمجد التنظيم الإرهابي المسمى (داعش) وفي التواصل مع قريبيه المشار لهما أعلاه أثناء وجودهما في مواطن الصراع والفتنة. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه وسنة وستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست سنوات تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.