اعتذرت وزارة العدل عن إجراء عقد زواج أو إثباته لطالبي الجنسية قبل الحصول عليها وليس لديهم ما يثبت هويتهم. يأتي هذا الاعتذار ردا على خطاب رفعه رئيس المحكمة العامة في نجران المكلف المتضمن التوجيه حيال ما يرد من معاملات من الأحوال المدنية وإمارة المنطقة بشأن إجراء عقد الزواج أو إثباته لطالبي الجنسية وليس لديهم ما يثبت هويتهم. واستند مسؤولون في وزارة العدل إلى التعليمات المنظمة لإجراء عقد النكاح حيث نصت بعدم إجراء عقد زواج أجنبي سواء كان رجلا أو امرأة ما لم تكن لديه رخصة إقامة نظامية وفق التعميم الصادر في عام 1385ه، كما تم التأكيد بذلك على كافة المحاكم في المملكة بعدم العقد لأي أجنبي بالزواج إلا بعد التأكد من سلامة وضعه النظامي وفقا لتعميم صادر في عام 1389ه وفقا للاقتصادية. وكانت وزارة العدل قد خصصت – قبل عام – مأذوني أنكحة لعقد نكاح غير السعوديين في المنازل أسوة بالمواطنين. في الوقت الذي ستلغي فيه عملية إجراء عقود النكاح للزوجين غير السعوديين داخل محاكم الأحوال الشخصية، وذلك في إطار تعديل المادة 10 من لائحة مأذوني عقود الأنكحة الصادرة عام 1424ه، بناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على ما ورد إلى وزارة العدل من المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء محاكم الأحوال الشخصية، عن اختصاص المحاكم بتوثيق زواج غير السعوديين فيما بينهم، وبناء على توصيات لجنة دراسة الحد من تدفق الدعاوى والإنهاءات إلى المحاكم لتحقيق المصلحة العامة.