أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن من خلال مشاركته في عمليات إطلاق النار على الدوريات الأمنية ومركز شرطة بلدة (تاروت) تسع مرات بسلاح من نوع رشاش تسلمه من أحد رفاقه المطلوبين أمنياً بقصد الإخلال بالأمن. وأن ذلك يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض, ومشاركته عدة مرات في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في بلدة (تاروت)، و ترديد العبارات وحمل اللافتات المسيئة للدولة، وتلقيه من رفيقه مبلغ خمس مئة ريال مقابل مشاركته إياه في إطلاق النار على مركز شرطة (تاروت) وتستره عليه. وقررت المحكمة درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه. كما رد طلب المدعى العام قتل المدعى عليه تعزيراً احتياطاً للدماء المعصومة ولإمكانية ردعه بما دون القتل . وقد تم تعزير المدعى عليه بالسجن خمساً وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها تسع عشرة سنة لقاء استعماله وحيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال استناداً للعقوبة الواردة في المادة (34 ) من نظام الأسلحة والذخائر, ومنها سنة استناداً للعقوبة الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن .