أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا عن طريق تركيا وانضمامه لإحدى الكتائب التابعة لتنظيم داعش الإرهابي هناك وتدربه في أحد المعسكرات على الأسلحة ومساعدته أحد رفاقه من خلال تكفله بخروجه معه إلى سوريا وتفريطه في جواز سفره وبطاقته الشخصية وما نتج عن ذلك من فقدهما . وبعد النظر إلى أن المدعى عليه قد عاد إلى الوطن من تلقاء نفسه وما أظهره أثناء الترافع من ندم وعزم على تصحيح المسار مما له أثر في تقرير العقوبة فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية مع وقف تنفيذ سنتين من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, والمادة رقم (214)من نظام الإجراءات الجزائية؛ استصلاحاً للمدعى عليه ولأسباب التخفيف المذكورة أعلاه. مع دفع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً إلى المادة العاشرة من نظام وثائق السفر و منعه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.