السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    هل ينهض طائر الفينيق    التعاون يتغلّب على الخالدية البحريني بثنائية في دوري أبطال آسيا 2    «الكوري» ظلم الهلال    «فار مكسور»    أمير تبوك يستقبل رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    شخصنة المواقف    النوم المبكر مواجهة للأمراض    الملك يضيف لؤلؤة في عقد العاصمة    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    الفيحاء يواجه العروبة.. والأخدود يستقبل الخلود.. والرياض يحل ضيفاً على الفتح    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    نيمار يقترب ومالكوم يعود    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    الذكاء الاصطناعي والإسلام المعتدل    نور الرياض يضيء سماء العاصمة    قيصرية الكتاب تستضيف رائد تحقيق الشعر العربي    الشائعات ضد المملكة    الأسرة والأم الحنون    سعادة بطعم الرحمة    تميز المشاركات الوطنية بمؤتمر الابتكار في استدامة المياه    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة    إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    «مساعد وزير الاستثمار» : إصلاحات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات العالمية    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    60 صورة من 20 دولة للفوتوغرافي السعودي محتسب في دبي    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    باحثة روسية تحذر الغرب.. «بوتين سيطبق تهديداته»    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    إشادة أوروبية بالتطور الكبير للمملكة ورؤيتها 2030    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    مشروعات طبية وتعليمية في اليمن والصومال.. تقدير كبير لجهود مركز الملك سلمان وأهدافه النبيلة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هؤلاء هم المرجفون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تكشف عن خطة لإنهاء النزاعات على الأراضي البيضاء لتطبيق الرسوم
قاعدة بيانات ملاك الأراضي الخاضعة للنظام
نشر في الوئام يوم 16 - 06 - 2016

كشف الدكتور منصور القفاري المتحدث الرسمي ووكيل وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة، أن وزارته تقوم حاليًا بتزويد وزارة الإسكان بالمعلومات المتعلقة بملكيات الأراضي لأغراض تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، والعمل على تفعيل التسجيل العيني للعقار، الذي من شأنه توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن جميع الملكيات.
إضافة إلى دراسة ومعالجة وضع الأراضي البيضاء المشمولة بفرض الرسم فيما إذا وجد بشأنها دعوى قضائية في ملكيتها أو نزاع بين الورثة في قسمتها والتنسيق مع وزارة الإسكان.
ويأتي ذلك في الوقت الذي توضح المادة ال 17 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء عمل وزارة الإسكان على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكام النظام واللائحة – كما هو الوضع مع وزارة العدل – بما يضمن تحقيق الأهداف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء.
وفي حين تتولى وزارة العدل تزويد وزارة الإسكان بمعلومات ملكيات الأراضي لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، يحدد الفصل الثاني من اللائحة (الأراضي الخاضعة للرسم) من خلال المادة الثانية التي تنص على أن (المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي؛ هو خرائط تحديد النطاق العمراني والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقًا لها، ويترتب على تعديل أو تغيير النطاق العمراني لأي مدينة تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم تبعًا لذلك).
وأمام تشكيل وزارة الإسكان للجنة أو أكثر لتقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، تعمل وزارة العدل على تفعيل التسجيل العيني للعقار، الذي من شأنه توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن جميع الملكيات، حتى تتمكن اللجنة من تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وفقًا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة.
ويكون تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، بحسب المادة الرابعة، وفق معايير تتضمن موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، الأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني.
ووفقًا للمادة الخامسة فإنه لغرض تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها وفقًا لتحديد الخدمات العامة والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض، وتحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للسكن، ولا يتغيّر وزن الخدمة أو المرفق في المدينة الواحدة، وللوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق على أن تحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.
ومع تولي وزارة العدل مهمة دراسة ومعالجة وضع الأراضي البيضاء المشمولة بفرض الرسم إذا وجد بشأنها دعوى قضائية في ملكيتها أو نزاع بين الورثة في قسمتها والتنسيق مع وزارة الإسكان في ذلك، فإن المادة ال 16 فعلت ذلك من خلال إيضاحها إذا كانت الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزمًا بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.
وفيما يحدد الفصل الثالث ضوابط تطبيق الرسوم وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة، من خلال تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفق مراحل، الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع، والمرحلة الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع، والمرحلة الرابعة تشمل الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.
فيما تشترط المادة الثامنة لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم أن تكون أرضًا فضاء، وأن تكون داخل حدود النطاق العمراني، وأن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم بحسب صحيفة الاقتصادية.
وتضيف المادة التاسعة أنه لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في حالات انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة الثامنة من اللائحة، ووجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع، ووجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام العائق، وإنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.