ترمب يشدد على إنهاء حرب أوكرانيا ويلوح بفرض جمارك ضخمة    قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    من التمريرات إلى الأرباح    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    كاميرتك..دليل إدانتك!    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    المملكة وأميركا.. علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    غزة.. لم يتبق شيء    أميركا خارج اتفاقية «باريس للمناخ»    السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنية    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    العمل عن بُعد في المستقبل!    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    العلاقات السعودية الأمريكية.. استثمار 100 عام!    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    الإلهام السعودي.. المرأة تقود مسار التنمية    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة لمساعدة الشعب السوري    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    وصية المؤسس لولي عهده    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    فرص للاستثمار بالقطاع الرياضي بالمنطقة الشرقية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تكشف عن خطة لإنهاء النزاعات على الأراضي البيضاء لتطبيق الرسوم
قاعدة بيانات ملاك الأراضي الخاضعة للنظام
نشر في الوئام يوم 16 - 06 - 2016

كشف الدكتور منصور القفاري المتحدث الرسمي ووكيل وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة، أن وزارته تقوم حاليًا بتزويد وزارة الإسكان بالمعلومات المتعلقة بملكيات الأراضي لأغراض تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، والعمل على تفعيل التسجيل العيني للعقار، الذي من شأنه توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن جميع الملكيات.
إضافة إلى دراسة ومعالجة وضع الأراضي البيضاء المشمولة بفرض الرسم فيما إذا وجد بشأنها دعوى قضائية في ملكيتها أو نزاع بين الورثة في قسمتها والتنسيق مع وزارة الإسكان.
ويأتي ذلك في الوقت الذي توضح المادة ال 17 من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء عمل وزارة الإسكان على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكام النظام واللائحة – كما هو الوضع مع وزارة العدل – بما يضمن تحقيق الأهداف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء.
وفي حين تتولى وزارة العدل تزويد وزارة الإسكان بمعلومات ملكيات الأراضي لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، يحدد الفصل الثاني من اللائحة (الأراضي الخاضعة للرسم) من خلال المادة الثانية التي تنص على أن (المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي؛ هو خرائط تحديد النطاق العمراني والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقًا لها، ويترتب على تعديل أو تغيير النطاق العمراني لأي مدينة تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم تبعًا لذلك).
وأمام تشكيل وزارة الإسكان للجنة أو أكثر لتقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، تعمل وزارة العدل على تفعيل التسجيل العيني للعقار، الذي من شأنه توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن جميع الملكيات، حتى تتمكن اللجنة من تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وفقًا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة.
ويكون تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، بحسب المادة الرابعة، وفق معايير تتضمن موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، الأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني.
ووفقًا للمادة الخامسة فإنه لغرض تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها وفقًا لتحديد الخدمات العامة والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض، وتحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للسكن، ولا يتغيّر وزن الخدمة أو المرفق في المدينة الواحدة، وللوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق على أن تحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.
ومع تولي وزارة العدل مهمة دراسة ومعالجة وضع الأراضي البيضاء المشمولة بفرض الرسم إذا وجد بشأنها دعوى قضائية في ملكيتها أو نزاع بين الورثة في قسمتها والتنسيق مع وزارة الإسكان في ذلك، فإن المادة ال 16 فعلت ذلك من خلال إيضاحها إذا كانت الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزمًا بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.
وفيما يحدد الفصل الثالث ضوابط تطبيق الرسوم وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة، من خلال تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفق مراحل، الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع، والمرحلة الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع، والمرحلة الرابعة تشمل الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.
فيما تشترط المادة الثامنة لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم أن تكون أرضًا فضاء، وأن تكون داخل حدود النطاق العمراني، وأن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم بحسب صحيفة الاقتصادية.
وتضيف المادة التاسعة أنه لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في حالات انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة الثامنة من اللائحة، ووجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع، ووجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام العائق، وإنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.