الأصل في المتهم البراءة ، ولا يكون القول بالعكس ، فالمتهم دائماً بريء حتى تثبت إدانته وليس المتهم مدائناً حتى تثبت براءته ، ما لم يثبت الدليل القاطع على خروجه وتجاوزه هذا المبدأ ، ولذلك جاء في المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ما نصه " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي" ، كذلك يجب إخطار المتهم بتهمته فقد جاء في المادة الأولى بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ما نصه "يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال، وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه" . كما جاء في المادة الستون بعد المائة من نفس النظام ما نصه "توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك". وقد أعطى المشرع السعودي العديد من الضمانات للمتهم خلال مرحلة التحقيق والمحاكة فبالإضافة إلى ما ذكر سابقاً فلابد من إبلاغه فور إيقافه بالأسباب والسماح له بالاتصال بمن يراه، نصت على ذلك المادة السادسة عشر بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية وذلك بأن" يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي". وقد أُعطي المتهم الوقت الكافي لإعداد دفاعه فقد نصت المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على أن " موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى، ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم – المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة – إلى المحكمة فورًا وبغير موعد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية". رابط الخبر بصحيفة الوئام: إضاءات حقوقية : 3 – 6