أكدت وزارة العمل أنه يجب دفع الأجور للعمالة في ساعات العمل ومكانه أو عن طريق البنوك، بالعملة الرسمية للبلاد، مضيفة أن العمال بأجر يومي تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل، أما العمال ذو الأجور الشهرية فتصرف أجورهم مرة في الشهر، وإذا كان العمل يؤدي بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل. وأشارت (العمل) إلى أن الساعات الإضافية هي التي تزيد على معيار ساعات العمل الأسبوعية، وتؤدّى في أيام العُطل والأعياد، ويضاف فيها 50% إلى الأجر الأساسي. وأضافت (العمل) أنه إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في نظام العمل بغير موافقته الكتابية أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع، كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطعه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة. وتابعت يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ، أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر. وأوضحت العمل حالات الحسم من الأجور ونسبة الحسم منها وهي: أولاً: لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه إلا في حالات استرداد قروض صاحب العمل بشرط أن يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره، اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاما، اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق، أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى، الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه، استيفاء دين إنفاذًا لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل مالم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى. ثانيا : لا يجوز -في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، مالم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر. رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل :دفع أجور العمالة في ساعات العمل..ولا يُخصم للعامل إلا بموافقة خطية منه