أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    حكاية أطفال الأنابيب (2)    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    غزة: 65 % من الشهداء أطفال    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محافظ حفر الباطن: تبرع ولي العهد ل"جود الإسكان" يجسد اهتمامه بالعمل الخيري    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    واشنطن: ضرب 800 هدف باليمن منذ منتصف مارس    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 23 سعوديًا قتلوا رجل أمن..وخططوا لعملية انتحارية ضد القوات الأمريكية في تبوك
نشر في الوئام يوم 24 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 23 متهمًا سعوديي الجنسية من مجموعة تضم 94 متهماً , والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيرًا وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها الانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير حكومة المملكة ومنسوبي المباحث العامة وقوات الطوارئ ونقض البيعة التي في أعناقهم لولاة الأمر والإقدام على قتل أحد رجال الأمن عمدًا وعدوانًا بإطلاق النار عليه بكثافة من سلاح رشاش أثناء مداهمة رجال الأمن أحد الأوكار الإرهابية والمشاركة في مقاومة رجال الأمن أثناء المداهمة أحد الأوكار وإطلاق النار عليهم والدخول عبر شبكات الإنترنت إلى مواقع محظورة تدعو إلى الخروج على ولي الأمر بالتفجيرات والعمليات الانتحارية والتشكيك في علماء المملكة وإهدار مكانتهم ومنزلتهم وحث الشباب للانضمام إلى التنظيم الإرهابي المناهض للدولة والتنسيق بذلك خدمة لتنظيم والبحث عن شخص لتجنيده لصالح التنظيم لتنفيذ عملية انتحارية ضد القوات الأمريكية في تبوك والتنسيق لخروج الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه والتواصل مع أشخاص في سوريا من أجل تنسيق خروج الشباب والتستر عليهم وحيازة الأسلحة الرشاشة وصناديق الذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالآمن وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيرًا على اثنين منهم وسجن البقية من ست سنوات إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي:-
1- إدانة المدعي عليه التاسع والأربعين والحكم عليه بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
2- إدانة المدعي عليه الخمسين والحكم عليه بالسجن إحدى عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم بالقطيعة وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
3- إدانة المدعي عليه الواحد والخمسين والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها سنة وست أشهر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
4- إدانة المدعي عليه الثاني والخمسين والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
5- إدانة المدعي عليه الثالث والخمسين والحكم عليه بالسجن سبعة عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
6- إدانة المدعي عليه الرابع والخمسين والحكم عليه بالسجن ثلاث وعشرون سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة ونصف وغرامة مالية قدرها خمسة 5000 ريال استنادا إلى المادتين (5) و (6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
7- إدانة المدعي عليه الخامس والخمسين والحكم عليه بالسجن سبعة عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها سنتان وغرامة مالية قدرها 5000 ريال استنادا إلى المادتين (5) و (6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
8- إدانة المدعي عليه السادس والخمسين والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع.
9- إدانة المدعي عليه السابع والخمسين والحكم عليه بالسجن خمسة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
10- إدانة المدعي عليه الثامن والخمسين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
11- إدانة المدعي عليه التاسع والخمسين والحكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
12- إدانة المدعي عليه الستين والحكم عليه بالسجن ثلاثة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
13- إدانة المدعي عليه الواحد والستين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
14- إدانة المدعي عليه الثاني والستين والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
15- إدانة المدعي عليه الثالث والستين والحكم عليه بالسجن ستة عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
16- إدانة المدعي عليه الرابع والستين والحكم عليه بالسجن إحدى عشر سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
17- إدانة المدعي عليه الخامس والستين والحكم عليه بالسجن ثمانية عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنتان وغرامة مالية قدرها 5000 ريال استنادا إلى المادة (5) و (6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
18- إدانة المدعي عليه السادس والستين والحكم عليه بالسجن اثنتي عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر منها سنة وستة أشهر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
19- إدانة المدعي عليه السابع والستين والحكم عليه بالسجن عشرون سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
20- إدانة المدعي عليه الثامن والستين والحكم عليه بالسجن أربعة عشر سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
21- إدانة المدعي عليه التاسع والستين والحكم عليه بالسجن تسع سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
22- إدانة المدعي عليه السبعين والحكم عليه بالسجن خمسة عشر سنة من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
23- إدانة المدعي عليه الواحد والسبعين والحكم عليه بالسجن ثمان سنوات من تاريخ إيقافه عدا ما يتعلق بالأسلحة والذخائر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها عليه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوم من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أيًا منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: إدانة 23 سعوديًا قتلوا رجل أمن..وخططوا لعملية انتحارية ضد القوات الأمريكية في تبوك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.