مساعد رقمي للعمل في المصانع    منصة TikTok فرعية للفنانين    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    وزير الرياضة "الفيصل" يهنئ الأخضر السعودي تحت 17 عاماً بمناسبة تأهله إلى مونديال كأس العالم 2025    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    186 طفلا يمنيا مخطوفا    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يتغلب على تايلند ويتأهّل لكأس العالم 2025    الشباب يتغلّب على مضيفه الوحدة    فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في جازان يعايد منسوبيه    بلدية الدمام تعايد المرضى    انطلاق أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الدرعية    أسبوع فن الرياض.. «على مشارف الأفق»    «مجمع الملك سلمان» ينظم برنامجاً علمياً في أميركا    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    «الأوروبي» يسعى لتوحيد رده على «الرسوم الجمركية»    الذهب يتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي    سعود بن نهار يستقبل مهنئي العيد    هجوم دموي جديد يعمق معاناة المدنيين في السودان    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تحذر من الادعاءات المضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي    مركز التحكيم الرياضي السعودي يدشّن مشاركته في منتدى الاستثمار الرياضي SIF    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    الخليج يقلب تأخره لفوز على الرائد    الرياض تحتضن المنتدى العالمي لإدارة المشاريع    تكساس الأمريكية تسجل ثاني وفاة مرتبطة بالحصبة    التعليم تشارك في معرض جنيف للاختراعات    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تقيم حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك    فعاليات عيد إثراء تجذب أكثر من 100 ألف زائر خلال أيام العيد    الملك يرعى تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    266 ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة بمدارس الأحساء    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    1700 مدرسة بالطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة بالورود والهدايا    المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    سوق الأسهم السعودية تفقد نصف تريليون ريال والجزء الأكبر من الخسائر لسهم "أرامكو"    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    مركز عالمي للشركات والفرص الواعدة.. السعودية تستضيف «معرض التحول الصناعي 2025»    في المرحلة ال 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. ديربي ساخن في مانشستر.. وليفربول للاقتراب من الحسم    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    18.4 ألف مخالف للأنظمة في قبضة الأمن    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور أحكام بالقتل لأربعة سعوديين والسجن ل(16) خططوا لعمل إرهابي ضخم
تراوحت مدد السجن من سنتين إلى 23 سنة
نشر في الجزيرة يوم 22 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزئية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهما سعوديي الجنسية من مجموعة تضم 94 متهما، والحكم على أربعة منهم بالقتل تعزيرا وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: انتهاج المنهج التكفيري بتكفير لولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد، والاستعداد للقتال ضد الدولة ورجالها بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والحركات القتالية وكيفية استخدام جهاز القارمن والطبوغرافيا, والإفتاء لأعضاء التنظيم بجواز قتال وقتل رجال الأمن حال المداهمات وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب في البلاد وجواز قتل النفس خوفا من إفشاء الأسرار والانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة, والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه والالتقاء والاجتماع بهم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ودعم التنظيم ماليا وحيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وقيام المتهمين بشراء 5 أطنان من نترات الألومنيوم وتفخيخ مجموعة من السيارات بالمتفجرات تمهيدا لاستخدامها لعمليات انتحارية داخل البلاد، والتخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف تفجير المنشآت النفطية والتخطيط لاغتيال الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققين وبعض العلماء وكبار مسؤولي الدولة وقيادة قوات الطوارئ الخاصة وبعض الكتّاب, والشروع في استهداف ميناء رأس تنورة الذي يصدر منه النفط بعد توافر ما يكفي من المتفجرات والشروع في عملية تفجير مجمع سكني (شرق الرياض) بسيارات مفخخة, والاشتباك مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم في مواجهة أمنية, وغير ذلك من التهم، علما بأن الإدانات جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيرا على أربعة متهمين وسجن البقية من سنتين إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيرا بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
-إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالقتل تعزيرا بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق
سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالقتل تعزيرا بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالقتل تعزيرا بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا للمادة (17) من نظام مكافحة غسل
الأموال ومنها سنتان وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين (5 و6) من نظام مُكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من
السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من
السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استنادا للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة استنادا للمادة (29) من نظام السجن والتوقيف ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.