قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم إلزام نادى التعاون بدفع (338,750) ثلاثمئة وثمانين ألفاً وسبعمئة وخمسين ريالاً للاعب أحمد سالم الحربي. وجاء نص القرار كالتالى إنه في يوم الأربعاء، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435ه الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف ورأس الاجتماع: الدكتور/ يوسف بن عبداللطيف الجبر.. رئيس لجنة الاستئناف وبحضور: 1- الدكتور/ مساعد بن ناصر العتيبي.. نائب الرئيس 2- الدكتور/ سلطان بن برجس العبدالكريم.. عضو 3- المحامي/ دخيل الله بن رداد الجدعاني.. عضو للنظر في الاستئنافين المقدمين من كل من نادي التعاون (النادي) واللاعب/ أحمد سالم الحربي (اللاعب) على قرار لجنة الاحتراف رقم (13) وتاريخ 3/10/1435ه الموافق 30 /7 /2014م في (القضية الصادر بشأنها القرار المستأنف)، والقاضي في منطوقه ب: أولاً: من حيث الشكل: قبول جزء من دعوى اللاعب المحترف/ أحمد سالم الحربي. ثانياً: من حيث الموضوع: 1- إلزام نادي التعاون بدفع (165،000ريال) مئة وخمسة وستين ألف ريال للاعب خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ القرار. 2- إبلاغ نادي التعاون برقم الحساب لتسديد المبلغ المنطوق بالقرار. 3- القرار قابل للاستئناف. 4- سريان تطبيق القرار من تاريخ تبليغه. 5- تبليغ القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار لإكمال اللازم. وقد بنت لجنة الاحتراف قرارها المنوه به أعلاه بينما يتعلق بمقدار المبلغ المتنازع بين اللاعب ونادي التعاون على إقرار النادي باستحقاق اللاعب لمبلغ (638،000) ستمئة وثلاثة وثمانين ألف ريال وقيام النادي بسداد مبلغ (500،000) خمسمئة ألف ريال وعدم مشروعية الخصم من مستحقات اللاعب بناءً على العقوبات المفروضة عليه وذلك لمخالفتها للمادة (12/8) من لائحة الاحتراف. وحيث قام كل من اللاعب والنادي بتقديم استئناف على هذا القرار فقًا لما يلي: ملخص استئناف النادي: تقدم النادي بخطاب استئنافه المؤرخ في 9/10/1425ه بدفعه بالتطبيق الخاطئ من قبل اللجنة للمادة (4/58) والمتعلقة بالالتزامات التعاقدية والمطالبات المالية وعدم النظر فيها بعد مضي ستة أشهر لاستحقاقها، وأن استحقاقات اللاعب مضت عليها فترة الستة أشهر باعتبار البدء في حساب الفترة منذ سريان اللائحة الجديدة. بالإضافة الى ذلك، دفع النادي بخلط اللجنة ما بين المادتين (8/12) والمتعلقة بإبلاغ اللجنة خلال 72 من أى مراسلات تتم بين الأندية أو وكلائهم، وبين المادة (49/1) والتي تسمح للنادي بتوقيع العقوبة خلال أسبوعين من تاريخ فرض العقوبة وأن التفسير الأصح هو إلزام النادي بإبلاغ اللجنة خلال 15 يومًا من تاريخ إيقاع العقوبة وبالتالي عدم صحة قرار اللجنة في استبعاد المبالغ المخصومة على اللاعب والمبنية على العقوبات التي فرضها النادي. ملخص استئناف اللاعب: تقدم اللاعب باستئناف قرار اللجنة بموجب خطابه المؤرخ في 9/10/1435ه ودفع بخطأ اللجنة في قرارها استنادًا إلى قيام اللجنة باحتساب مبلغ (250,000)مئتين وخمسين ألف ريال كسداد لمستحقات اللاعب من قبل أحد أعضاء الشرف في النادي، والتي كان من المفترض عدم احتسابها ابتداء نظرًا لوجود علاقة تجارية بين اللاعب وعضو المكتب التنفيذي الأستاذ/ أحمد عبدالله أبا الخيل، وارتباطها بهذه العلاقة، وأن اللجنة قامت باحتساب المبلغ مرتين من ضمن الدفعة الثانية والثالثة. كما يطالب اللاعب بإلزام النادي بسداد مبلغ (1,056,750) ريال وفقًا لما يلي: 1- (500,000) باقي الدفعات المقدمة من العقد. 2- (106,750) باقي رواتب السنة الثالثة. 3- (300,000) تعويض عن الأضرار. 4- (150,000) مقابل استشارات وأتعاب محامين. الحيثيات بعد اطلاع اللجنة على الاستئنافين المقدمين من قبل النادي واللاعب، والاطلاع على قرار لجنة الاحتراف رقم (13) وتاريخ /10/1435ه الموافق 30 /7 /2014م، وبالرجوع إلى لائحة الاحتراف، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد. وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية، والاطلاع على الأوراق المتضمنة ودفع الطرفين، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة بالأغلبية التالي: أولاًً : من حيث الشكل: راعى كل من النادي واللاعب الإجراءات المتعلقة بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص المادة (128) ونص المادة (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط وبالتالي قبول كل من الاستئنافين شكلاً. ثانيا: من حيث الموضوع: أولاً: – من حيث مادفع به النادي المستأنف من خطأ اللجنة في فوات المهلة المتمثل في عدم جواز نظر الشكوى لمرور ستة أشهر على الاستحقاق وبالتالي فوات مدة الشكوى وبالتالي تكون مطالبة اللاعب غير مستحقة بمرور الزمن- مضي ستة أشهر- وأن النادي غير ملزم بدفع قيمة هذا المبلغ بناء على المادة (58/4) من لائحة الاحتراف وما ورد في القاعدة ((58/4) 1-2) واحتساب موعد الاستحقاق من تاريخ استحقاق كل التزام على حده (كما دفع به النادي). وهذا الرأي من النادي مردود عليه، و الأخذ بذلك يستتبع تجزئة المبلغ إلى أجزاء لايحق المطالبة بها وأجزاء يحق المطالبة بها، وهذا مما لاشك فيه سيؤدي إلى الإضرار بما استقرت عليه قواعد العدالة التي تقتضي الأخذ باستقرار واستمرارية العلاقات التعاقدية .فوحدة مصدر الحق وطبيعته مع الأخذ بعين الاعتبار واستقرار المعاملات تقتضي احتساب المدة من وقت انتهاء العلاقة التعاقدية المنشأة للالتزام بين الطرفين. وهذا ما استقر عليه التعامل النظامي في عقود مماثلة (كعقود العمل) وما تم الأخذ به وجرى العمل عليه في القوانين المقارنة من احتساب مدة سريان التقادم من انتهاء العلاقة العقدية فيما يتعلق بالالتزامات الدورية. وبالتالي فإن احتساب المدة في العلاقة المنظورة أمام اللجنة تبتدأ من تاريخ 1/6/2014م وهو تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين فضلاً عن أن اللجنة ووفقاً لنص الفقرة (3) من المادة (59) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم صلاحية تفسير النصوص مما يستتبع أن شكوى اللعب وقرار اللجنة قد وقعت خلال المدة التي تصت عليها اللوائح. وعليه فإن لجنة الاستئناف تتفق مع النتيجة التي خلصت إليها لجنة الاحتراف وسلامة الأسباب والاسانيد التي قام عليها القرار وموافقة ذلك للإجراءات المقررة المتعلقة بهذه الجزئية. ثانياً:- اعتراض النادي على قرار اللجنة بعدم الأخذ بالعقوبات المفروضة على اللاعب من قبل النادي، وبالتالي أحقية النادي في خصم مبلغ (250) ألف ريال من مستحقات اللاعب استناداً للمادة (8/12) والتي تستلزم إشعار اللجنة بأية مراسلات خلال 72 ساعة من صدورها، وعدم ترتيب أية آثار قانونية في حالة الإخلال بذلك. فاستناد النادي في استئنافه على المادة (49/1) والتي تمنح النادي فترة أسبوعين في توقيع أي عقوبة استناد في غير محله؛ نظرًا لعدم وجود تعارض بين النصين. حيث إن اللائحة تمنح النادي مدة أسبوعين لتقرير إيقاع العقوبة من عدمه، وفي حالة إقرار العقوبة يتم اشعار اللجنة خلال 72 ساعة. الأمر الذي ترى فيه اللجنة صحة قرار لجنة الاحتراف. ثالثاً:- اعتراض اللاعب على احتساب القرار لمبلغ (,000250) مئتين وخمسين ألف ريال والتي تم تسليمها من قبل عضو المكتب التنفيذي/ أحمد عبدالله أبا الخيل وتم استلامها من قبل اللاعب. فبالرجوع إلى الأوراق المقدمة ومنها العقد المبرم ما بين الطرفين وكشوفات حسابات اللاعب والإفادة التي تقدم بها عضو المكتب التنفيذي والموجهة لسعادة رئيس لجنة الاحتراف بتاريخ 13/8/1435ه، بالإضافة إلى عدم تقديم اللاعب ما ينتج يقين اللجنة، بعكس الأخذ بالظاهر وما جرى من اعتياد في تعاملات سابقة من تسليم مستحقات اللاعب من قبل عضو الشرف، الأمر الذي ترى فيه صحة القرار باحتساب المبلغ كمقابل مقدم العقد وليس للتجارة، وأن المبلغ عن مستحقات اللاعب للسنة الثانية، أما فيما يتعلق بالنزاع التجاري بين الطرفين فإن ذلك خارج اختصاص هذه اللجنة ولا يحول ذلك دون قيام المستأنف بالرفع للجهات المختصة إذا رغب في ذلك. رابعاً:- استئناف اللاعب ودفعه بخطأ قرار اللجنة في احتساب المبالغ المستحقة للاعب من مقدمات عقود ورواتب واحتساب المبلغ (250,000) ريال لمرتين، وطلب تعويض وتحمل نفقات الاستشارات القانونية. فبالرجوع إلى العقد المبرم ثبت للجنة أن المبلغ المستحق عن كل سنة تعاقدية (683,000) ستمئة وثلاثة وثمانون ألف ريال (خمسمئة ألف مقدم للعقد ومئة وثلاثة وثمانون ألف ريال رواتب شهرية). وإقرار اللاعب بأن المبالغ المستحقة ولم تسدد بمجموع (933,000) تسعمئة وثلاثة وثلاثين ألف ريال على النحو التالي: * مبلغ (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال عن جزء من مقدم عقد السنة الثانية. * مبلغ (500,000) خمسمئة ألف ريال عن مقدم السنة الثالثة. * مبلغ (183,000) مئة وثلاثة وثمانين ألف ريال والذي يمثل رواتب اللاعب عن السنة الثالثة. وخلصت اللجنة بناءً على الدفوع والمستندات المقدمة إلى استلام اللاعب للمبالغ التالية فيما يتعلق بالمبلغ المستأنف: * مبلغ (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، والتي استلمها اللاعب من العضو أحمد عبدالله أبا الخيل مقابل باقي المستحق عن الدفعة الثانية. * مبلغ (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، والتي استلمها بشيك مصدق خلال نظر القضية وأقر بها اللاعب. * مبلغ (76,250) ستة وسبعين ألفًا ومئتين وخمسين ريالا مصدق باسم اللاعب وإقرار اللاعب باستلامه له في لائحته الاعتراضية. * مبلغ (18,000) ثمانية عشر ألف ريال تم تحويلها من العضو أحمد عبدالله أبا الخيل وبذلك يكون مجموع ما استلمه اللاعب مبلغ (594,250) خمسمائة وأربعة وتسعين ألفاً ومائتين وخمسين ريالاً، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للاعب مبلغ (338,750) ثلاثمئة وثمانين ألفًا وسبعمئة وخمسين ريالاً لا غير وليس ما ورد بالقرار باستحقاق مبلغ (165,000) مئة وخمسة وستين ألف ريال. أما ما يتعلق بالتعويض ونفقات الاستشارة فاستنادًا إلى مبادئ التقاضي في المملكة وعدم تقديم اللاعب لما يستوجب التعويض من حصول ضرر فطلب اللاعب هو طلب في غير محله. عليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي: أولاً : من حيث الشكل: قبول استئنافي كل من اللاعب المحترف/ أحمد سالم الحربي و نادي التعاون لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع: 1- رفض استئناف نادي التعاون من حيث الموضوع. 2- قبول جزء من استئناف اللاعب المحترف/ أحمد سالم الحربي فى ما يتعلق بمقدار المبلغ وتأييد باقي قرار لجنة الاحتراف رقم (13) وتاريخ 3/10/1435ه الموافق 30 /7 /2014م. 3- إلزام نادي التعاون بدفع مبلغ وقدره (338,750) ثلاثمئة وثمانية وثلاثين ألفًا وسبعمئة وخمسين ريالاً لا غير. 4- مصادرة رسوم استئناف نادي التعاون لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3). 5- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 6- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية و إكمال اللازم . رابط الخبر بصحيفة الوئام: « الاستئناف» تُلزم التعاون بدفع 338 ألف ريال ل«الحربي»