منحت وزارة العمل مهلة خمسة أيام لمنشآت القطاع الخاص للاعتراض على طلب «نقل الخدمة» المقدم من عمالتها الوافدة، قبل إرسال البيانات لوزارة الداخلية لإتمام عملية النقل. وأوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج، أن الوزارة تحرص على توثيق وحفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل بما يكفل حق كلا الطرفين، وعليه حددت وزارة العمل ثلاث حالات تتيح للعامل الوافد نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل استنادا إلى المادة (81) من نظام العمل الخاصة بإصدار رخص العمل، ووفقا لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين (طاقات). وأشار المفرج إلى العمل بقرار مهلة الخمسة أيام، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيمنح المزيد من الوقت لتجنب أي إشكاليات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة دون علم صاحب العمل، فيما سوى الحالات التي نص عليها دليل «نطاقات». وأضاف أنه يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل آخر تتوافر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل «نطاقات» ليعمل لديه، في حال كان العامل الوافد جديدا ولم تصدر له رخص عمل، لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الثلاثة أشهر التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة، أو عند انتهاء رخصة عمل – إقامة الوافد. وقال المفرج: «إذا وجد العامل الوافد خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى التي تلي قدومه للمملكة صاحب عمل آخر مؤهلا ووافق صاحب العمل الأصلي على نقل الخدمة، فتجري بداية إجراءات نقل الخدمة مع وزارة العمل ثم تحال إلى مديرية الجوازات لإنهاء إجراءاتها»، موضحا أنه في حال انتهت فترة الثلاثة أشهر الأولى ولم يجد صاحب عملا آخر، فيمكن للعامل الوافد نقل خدماته إلى إحدى شركات تأجير العمالة ومكاتب الاستقدام الأهلية، أو تسجيل بياناته من خلال الموقع الإلكتروني (www.wafid.com.sa) المعني بتوفير قاعدة بيانات محدثة للعمال الذين لم يتمكنوا من إصدار رخص عمل حتى يتسنى لأصحاب العمل الآخرين الاستفادة من خدماتهم. وأكد المفرج أن العامل الوافد الذي لم يتمكن من الحصول على عمل لدى صاحب عمل جديد تهد إقامته غير نظامية ويتحمل صاحب العمل تكاليف ذلك، وللعامل مطالبة صاحب العمل بأجره خلال هذه المدة وتعويضه وفقا لنظام العمل. ولفت المفرج إلى أن العامل الوافد الذي انتهت رخصته – إقامته ولم يتمكن من الحصول على صاحب عمل آخر مؤهل أو مر على دخوله المملكة ثلاثة أشهر دون إصدار رخصة عمل أو إقامة له – يلزم بعدة ضوابط قبل «نقل الخدمة» لحفظ حقوق العامل وصاحب العمل الحالي والجديد. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العمل» تمنح المنشآت مهلة للاعتراض على نقل خدمة عمالتها