الهلال يستعيد الصدارة برباعية في شباك برسبوليس    السودان بين الحرب والمجهول.. إلى أين يتجه المستقبل؟    في أول ظهور رسمي.. عقيلتا الشرع وأردوغان تناقشان هموم سورية    جدة: القبض على وافد روّج «الشبو»    4,546 كم رحلة جائزة «سيف السعودية 2025»    مبعوث ترامب: «من السخيف» القول إنّ غزة يمكن أن تعود صالحة للسكن خلال خمس سنوات    انطلاق أعمال القمة العالمية لإطالة العمر الصحي 2025    الزي السعودي يكسو مدرجات «فارس العرب»    الخريّف: السعودية تعزز الشراكة مع الهند في قطاعات حيوية    تأهب عالمي ضد "رسوم ترمب".. عواصم تدعو للرد بحزم    رئيس مجلس الشورى يصل تايلند في زيارة رسمية    خبير فلسطيني ل«عكاظ» مخططات إسرائيل لضم الضفة الغربية خطير    زيلينسكي : منفتحون على الاستثمار مع الشركات الأميركية    120 طالباً يشاركون في انطلاق مبادرة "الرؤية الابتكارية" من جامعتي الإمام عبد الرحمن بن فيصل واليمامة    سمو أمير الشرقية يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية البر لعام ٢٠٢٥م    حرس الحدود في مكة ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية    10 قتلى إثر إطلاق نار في مدرسة بالسويد    الانضباط تغرم النصر    مجلس تعليم جازان يعقد اجتماعه الأول للعام الدراسي 1446ه    جارديم يتولى تدريب كروزيرو البرازيلي بعد ساعات من رحيله عن العين    السماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) بنقل الركاب داخليًا في المملكة    كرسي أرامكو للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبد الرحمن يطلق دورة تدقيق سلامة الطرق    ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال    محافظ الأحساء يكرّم مدير شرطة المحافظة السابق    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    مدينة الملك سعود الطبية تستقبل يوم التأسيس بإنجاز عالمي    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سريلانكا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده    أمير منطقة القصيم يتسلم شهادة تسجيل واحه بريدة بموسوعة غينيس    "الجوازات"تصدر 18,838 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    أمير الشرقية يكرم الجهات الراعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم 2024    «الشؤون الاقتصادية» يوافق على إنهاء «الاستدامة المالية»    وزارة التعليم ومجمع الملك سلمان يكرمان 60 فائزًا وفائزة في "تحدي الإلقاء للأطفال 4"    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    مفوض الإفتاء في جازان: دور المرأة مهم في تقوية النسيج الوطني    فيصل بن مشعل يدشّن هدية أهالي القصيم لأبطال الحد الجنوبي    أمير الشرقية يرعى مؤتمر "السمنة" بمشاركة 100 متحدث عالمي بالخبر    الصحة تُدشن الوصفة الإلكترونية لحوكمة الوصف والصرف للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة    وفاة المهندس أحمد العيسى بعد رحلة عطاء والعناية بمساجد الطرق بالمملكة    الدولار يرتفع.. مع بدء سريان الرسوم الجمركية على الصين    الشرع: لقاء ولي العهد يؤسس لبداية علاقة إستراتيجية    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    5 علامات للشامات تثير شبهة السرطان    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    في الشباك    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    العداوة المُستترة    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    موانع الحمل ثنائية الهرمون    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إمهال المنشآت الخاصّة 5 أيام للاعتراض على نقل خدمة عمالتهم
"المفرج": 3 حالات تنظمها "نطاقات" وتتيح للوافد النقل دون موافقة
نشر في سبق يوم 19 - 08 - 2014

أتاحت وزارة العمل الفرصة لمنشآت القطاع الخاص للاعتراض على طلب نقل الخدمة المُقدم من عمالتها الوافدة، وإمهالهم 5 أيام عمل قبل إرسال البيانات لوزارة الداخلية لإتمام عملية النقل.

وقال مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج: إنَّ وزارة العمل تحرص على توثيق وحفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل بما يكفل حق كلا الطرفين، وعليه حدّدت وزارة العمل ثلاث حالات تتيح للعامل الوافد نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل استناداً إلى المادة (81) من نظام العمل والخاصّة بإصدار رخص العمل، ووفقاً لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين "نطاقات".

وأشار المفرج إلى أن العمل بقرار مهلة الأيام الخمسة بدأ العمل به، وذلك ضمن خطوات التطوير في الوزارة وفقاً لملاحظات العملاء السريعة للعملاء، حيث سيمنح هذا الإجراء المزيد من الوقت لتجنب أي إشكاليات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة دون علم صاحب العمل، فيما سوى الحالات التي نص عليها دليل "نطاقات".

وأوضح أنه يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل (أي صاحب عمل آخر تتوافر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل نطاقات) ليعمل لديه، في حال كان العامل الوافد جديداً ولم تصدر له رخص عمل؛ لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة، أو عند انتهاء رخصة عمل/ إقامة الوافد.

وقال: "إذا وجد العامل الوافد خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي قدومه للمملكة صاحب عمل آخر مؤهلاً ووافق صاحب العمل الأصلي على نقل الخدمة، فتتم بداية إجراءات نقل الخدمة مع وزارة العمل ثم تُحال إلى مديرية الجوازات لإنهاء إجراءاتها".

وبيّن أنه حال انتهت فترة الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة ولم يجد صاحب عمل آخر يمكن للعامل الوافد؛ نقل خدماته إلى إحدى شركات تأجير العمالة ومكاتب الاستقدام الأهلية، أو تسجيل بياناته من خلال الموقع الإلكتروني www.wafid.com.sa المعني بتوفير قاعدة بيانات محدثة للعمال الذين لم يتمكنوا من إصدار رخص عمل حتى يتسنى لأصحاب العمل الآخرين الاستفادة من خدماتهم.

وأكد المفرج أن العامل الوافد الذي لم يتمكّن من الحصول على عمل لدى صاحب عمل جديد تعتبر إقامته غير نظامية ويتحمل صاحب العمل تكاليف ذلك، وللعامل مطالبة صاحب العمل بأجره خلال هذه المدة وتعويضه وفقاً لنظام العمل.

ولفت المفرج إلى أن العامل الوافد الذي انتهت رخصته / إقامته ولم يتمكّن من الحصول على صاحب عمل آخر مؤهل أو مرّ على دخوله المملكة ثلاثة أشهر دون إصدار رخصة عمل أو إقامة له يُلزم بضوابط عدة قبل (نقل الخدمة) لحفظ حقوق العامل وصاحبَي العمل الحالي والجديد.

واستكمل :"نصّت الضوابط على أنه إذا انتقل العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، فإن عملية النقل لا تخل بحقوق العامل الوافد لدى صاحب العمل السابق عن الفترة حتى تاريخ نقل الخدمات إلى صاحب العمل الجديد، ولأطراف العلاقة التعاقدية الحق في اللجوء إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية خلال المدة المحددة في نظام العمل.

ونوّه إلى أن الضوابط نصّت على أنه في كل الأحوال لا يتم النظر في أي خلافٍ عمالي لم يتقدم به أيٌّ من صاحب العمل أو العامل الوافد الذي تمت الموافقة على نقل خدماته بعد مرور المدة المشار إليها في نظام العمل، ويعتبر تاريخ نقل الخدمة إلى صاحب العمل الجديد هو تاريخ نهاية العلاقة العمالية لأغراض حساب المدة، كما أنه على صاحب العمل الجديد أن يحتفظ لديه بإقرارٍ من العامل المنقول إليه بأن عمله لدى صاحب العمل الجديد لا يخالف أي أحكامٍ خاصّة في عقد عمله لدى صاحب العمل السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.