المخالفة (1) عدم المراجعة لتجديد رخصة الإقامة قبل ثلاثة أيام من انتهائها دون عذر شرعي. العقوبة: 1. إذا كان طالب التجديد يعمل لدى أفراد أو شركات أو مؤسسات أهلية ولا يوجد عذر شرعي لتأخره عن التجديد؛ يكلف بدفع رسم الإقامة مضاعفاً، وفي المرة الثانية يضاعف عليه الجزاء. 2. إذا كان طالب التجديد يعمل لدى جهة حكومية فالجهة المختصة هي المكلفة بتقديم رخص الإقامة وتجديدها لمنسوبيها الوافدين خلال شهرين من تاريخ الاستقدام أو انتهاء رخصة الإقامة، وفي حالة التأخير عن ذلك يكتب للجهة الحكومية لمساءلة الموظف المختص المسؤول عن التأخير، وفقاً لأنظمة العمل لدى هذه الجهات، بما يقرر تأديبه ومساءلته عن مثل هذه المخالفات. المخالفة (2) وافد مقيم في المملكة لم يقدم متى ما طلب منه ما يثبت حمله لرخصة إقامته، وجميع ما قد يسأل عنه من بيانات خلال مدة إقامته في المملكة، (إذا لم يقدم عذراً مقنعاً للجهة المختصة). العقوبة: 1. يغرم ألف ريال في المرة الأولى. 2. يغرم ألفي ريال في المرة الثانية. 3. يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة. المخالفة (3) عدم المراجعة لإلغاء أو تجديد التأشيرة ( خروج وعودة وخروج نهائي) قبل انتهاء مدة سريان التأشيرة. العقوبة: 1. يغرم ألف ريال في المرة الأولى. 2.يغرم ألفي ريال في المرة الثانية. 3.يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة. إذا رغب في تأشيرة جديدة تعطى له وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً. المخالفة (4) عدم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر أو رخصة الإقامة خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة. العقوبة: 1. يغرم ألف ريال في المرة الأولى. 2. يغرم ألفي ريال في المرة الثانية. 3. يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة. المخالفة (5) مزاولة من يقيم بالتبعية العمل في البلاد كالزوجات أو الأبناء أو المحارم. العقوبة: 1. يغرم ألف ريال في المرة الأولى. 2. يغرم ألفي ريال في المرة الثانية. 3. يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة، مع الرفع للمديرية للعرض عن المخالف لوزير الداخلية للتوجيه حيال إنهاء وضع المخالف وترحيله. المخالفة (6) البقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة. العقوبة: 1. يطبق بحق الوافد المخالف العقوبة النظامية من سجن وغرامة وترحيل. 2. يتم تسوية وضعه للمغادرة بعد أخذ الرسوم المقررة نظاماً، ومنحه تأشيرة المغادرة وتعقب سفره. 3. إذا كان المخالف قادماً لزيارة مقيم يتم الرفع عنه للمديرية للعرض لوزير الداخلية عن المقيم الذي آواه بعد انتهاء صلاحية سريان التأشيرة الممنوحة له للتوجيه حيال إنهاء وضعه وترحيله عن المملكة. المخالفة (7) تشغيل القادم بتأشيرة زيارة. العقوبة: 1. إذا كانت تأشيرة الزيارة سارية المفعول يبعد الوافد عن المملكة. 2. إذا كانت تأشيرة الزيارة منتهية الصلاحية يبعد الوافد بعد تطبيق الإجراءات النظامية. 3. يعاقب من يقوم بتشغيل الوافد لغرض غير العمل بالغرامة المالية المنصوص عليها نظاماً، وإذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين يتم الرفع عنه بعد تطبيق العقوبة المقررة في حقه للنظر في موضوع إنهاء وضعه وترحيله حسب التعليمات. المخالفة (8) كل من يقوم بنفسه أو يساعد شخصاً آخر في الحصول على إقامة أو تأشيرة دخول أو خروج أو يقوم بتمكين نفسه أو شخص آخر من العمل على أساس التدليس أو الغش أو الرشوة أو التزوير. العقوبة: 1. إذا كان المخالف من الوافدين يغرم عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة شهور أو بهما معاً مع إنهاء وضعه وإبعاده عن المملكة. 2. إذا كان المخالف سعودي الجنسية يغرم في المرة الأولى عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثانية يغرم خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة شهر، وفي المرة الثالثة يغرم خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر، ويراعى حجم المخالفة ونوعيتها عند تطبيق العقوبة. 3. تسري هذه العقوبات على الفاعل الأصلي والشريك والمساهم. 4. يتم مصادرة المبالغ المدفوعة في جميع الأحوال. 5. تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص والمخالفات. المخالفة (9) من يقوم بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو يفيد بأقوال كاذبة لدى أي سلطة سعودية مختصة في الداخل أو الخارج بقصد الحصول لنفسه أو لشخص آخر على سمه الدخول أو الإقامة أو أية تأشيرة رسمية. العقوبة: انظر الفقرات ( 1– 2 – 3 – 4 – 5 ) من المخالفة رقم (8) المخالفة (10) من يقوم بتزوير أو طمس أو تعديل أو تغيير في وثائق السفر الأجنبية أو تصريحات الإقامة أو ترويج مثل تلك الوثائق أو التصريحات. العقوبة: يطبق في حقه ما سبق الإشارة إليه في الفقرات (1– 2 – 3 – 4 – 5 ) من المخالفة رقم (8). المخالفة (11) المتاجرة ببيع تأشيرات الدخول. العقوبة: يطبق في حقه ما سبق الإشارة إليه في الفقرات (1– 2 – 3 – 4 – 5 ) من المخالفة رقم (8). المخالفة (12) تأخير مكاتب الخدمات المعاملات وتعطيل المراجعين، أو محاولة إنهاء الطلبات بطريقة غير نظامية، أو التعامل مع الوافد عن غير طريق صاحب العمل، أو مخالفتهم للأنظمة والتعليمات بتشغيل وافدين في المكاتب لديهم، أو قبولهم لطلبات غير موقعة من أصحاب العمل أو من قبل غير المفوضين بالتوقيع عنهم، أو غير مكتملة التواقيع والتصاديق المطلوبة عليها، أو تجاوز الأعمال المصرح بالتعقيب فيها، وعلى الأخص تعقيب طلبات استخراج جواز السفر السعودي أو طلبات الحصول على إقامة لمن قدم بتأشيرة دخول لغرض غير العمل مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في الأنظمة، مثل: نظام مكافحة التزوير، ونظام مكافحة الرشوة، وأنظمة الجوازات والإقامة. العقوبة: يتخذ بحق أي مكتب خدمات مخالف ما يلي: 1. في المرة الأولى يوجه إنذار لمكتب الخدمات العامة بخطاب رسمي من مدير إدارة الجوازات التي يراجعها المعقب، إذا كانت المخالفة لا تستدعي أكثر من ذلك. 2.إذا تكررت المخالفة أو كانت كبيرة ترفع لوزارة التجارة بصفتها الجهة المختصة بإصدار التصاريح لمكاتب الخدمات العامة، مع اقتراح العقوبة المناسبة والمتمثلة في: الإيقاف لمدة ثلاثة شهور، أو ستة شهور، أو سنة، أو الشطب النهائي حسب تكرار المخالفة وحجمها. المخالفة (13) عودة الوافد المبعد إلى المملكة بعد طرده منها. العقوبة: 1. يعاقب بغرامة مالية مقدارها ألف ريال، إذا عاد إلى المملكة لأول مرة بعد إبعاده مع إعادة إبعاده عن البلاد. 2.يعاقب بغرامة مالية مقدارها ألفا ريال، وبالسجن لمدة خمسة شهور، إذا تكرر منه ارتكاب المخالفة مع إعادة إبعاده عن البلاد. يلاحظ استحصال الغرامة من المبعد الذي يعود للبلاد فوراً، لكي لا يتعلل بصرف ما معه من نقود أثناء دورة المعاملة. المخالفة (14) من يقوم بإيواء المتأخر عن المغادرة بعد الحج والعمرة أو التستر عليه أو تقديم أي مساعدة له تؤدي إلى بقائه في البلاد بصورة غير نظامية. العقوبة: 1. إذا كان مرتكب المخالفة من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال، أو بالسجن لمدة شهر، أو بهما معاً، مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة. 2. إذا كان مرتكب المخالفة مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال والسجن لمدة لا تقل عن أسبوعين، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال والسجن شهراً، وفي المرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن ثلاثة أشهر. 3. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم. 4. في حال تعذر استيفاء الغرامة يعاقب المواطن بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ستة أشهر. التشهير بالمخالف بالصحف المحلية بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير. 5. عند تأجير سكن للمتأخر عن المغادرة بعد الحج والعمرة والزيارة يتم تسجيل المخالفة على المؤجر، مع أخذ التعهد القوي عليه وحفظه بطريقة يسهل الرجوع إليه، وفي حال تكرار المخالفة تغلق الوحدة السكنية لمدة ستة شهور، وفي المرة الثانية يكون إغلاق الوحدة السكنية لمدة سنة، وفي المرة الثالثة يكون الغلق لمدة سنتين. يراعي في عقوبة المرة الأولى فقط (للمواطنين) وضع المخالف الصحي وكبر سنه لإيقاف عقوبة السجن والتأكد من ذلك بموجب وثائق مصدقة. المخالفة (15) قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف يعمل لحسابه الخاص، أو لم يغادر البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له. العقوبة: 1. يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً. 2. تصوير وثائق القادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي، وإرسالها لوزارة الخارجية لإشعار السفارة السعودية في بلده بعدم منحه تأشيرة للعمرة أو الزيارة قبل مضي سنة على الأقل من ترحيله. 3. يرحل على حسابه الخاص. المخالفة (16) قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي قام بالانتقال خارج نطاق مكةالمكرمةوجدة والمدينة المنورة أثناء صلاحية التأشيرة الممنوحة له أو بعد انتهائها. العقوبة: يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، إذا خالف خط السير المحدد له مع الجهة المسؤولة عن استقباله ومغادرته. يرحل على حسابه. التأكد من دور المؤسسة المسؤولة عن دخوله البلاد في وقوع المخالفة قبل إصدار العقوبة. المخالفة (17) نقل قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي خارج نطاق خط السير المحدد له مع المؤسسة المسؤولة عن استقباله ومغادرته أثناء صلاحية مدة سريان التأشيرة. العقوبة: 1. إذا كان الناقل من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بهما معاً، مع إنهاء وضعه وترحيله عن المملكة. 2. إذا كان الناقل مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة شهور أو بهما معاً، وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال وبالسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور، وفي المرة الثالثة يعاقب بغرامة مالية مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن لمدة ستة شهور. 3. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم. 4. يجب التأكد من دور المؤسسة المسؤولة عن دخوله البلاد في وقوع المخالفة تمهيداً لمجازاتها في حال ثبوت مخالفتها. المخالفة (18) نقل قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف خارج نطاق خط السير المحدد له مع المؤسسة المسؤولة عن استقباله ونقله بعد انتهاء مدة صلاحية التأشيرة. العقوبة: انظر الفقرات ( 1، 2 ، 3 ،4 ) من المخالفة رقم 17. التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير. المخالفة (19) تشغيل متأخر عن المغادرة قادم بتأشيرة لغرض غير العمل. العقوبة: 1. إذا كان مرتكب المخالفة من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، مع إنهاء وضع إقامته وترحيله عن المملكة. 2. إذا كان مرتكب المخالفة مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرون ألف ريال أو السجن لمدة شهر أو بهما معاً، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر. 3. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم. 4. يرحل الوافد المتأخر عن المغادرة على حساب من وجد يعمل لديه. 5. الحرمان من الاستقدام لغرض العمل في المرة الأولى لمدة سنة، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات. 6.في حال تعذر استيفاء الغرامة من المواطن يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة شهور. 7. التشهير بمن يقوم بتشغيل الوافد المتأخر عن المغادرة بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير. 8. التأكد من دور المؤسسة المسؤولة عن دخول الوافد المتأخر عن المغادرة البلاد وعمله بطريقة غير مشروعة قبل إصدار أي عقوبة. المخالفة (20) عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عن هروب عماله وفق التعليمات المنظمة لذلك. العقوبة: 1. يعاقب صاحب العمل في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة شهر. 2. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الوافدين الذين لم يبلغ عن هروبهم. 3. يرحل الوافد الهارب على حساب من وجد يعمل لديه، وإن كان يعمل لحسابه هو يرحل على حسابه أو على حساب صاحب العمل. 4. الحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات. 5. إحالة نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من أوضاع المنشأة. المخالفة (21) مقيم يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص. العقوبة: ينهى وضع إقامة الوافد ويرحل إلى بلاده. المخالفة (22) تشغيل وافد لوافد آخر لمصلحة صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي. العقوبة: 1. إذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة. 2. إذا كان المشغل له مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها عشرون ألف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بهما معاً. 3. يعاقب صاحب العمل الذي يترك عمّاله يعملون لدى الغير ولم يبلغ عن هروبهم وفق التعليمات المنظمة لذلك بالعقوبة المشار إليها، بالفقرات 1 – 2– 3– 4 بالمخالفة رقم 20، مع دراسة وضع المنشأة بإحالة نسخة من القرار لقيادة الدوريات. 4. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم. 5. يرحل الوافد المخالف على حساب من وجد يعمل لديه وإذا كان يعمل لحسابه هو يرحل على حسابه أو على حساب صاحب العمل. 6. الحرمان من الاستقدام لمدة سنة لغرض العمل في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات. المخالفة (23) صاحب عمل يترك عمّاله يعملون لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ مالية يدفعونها له. العقوبة: 1. يعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية عشرين ألف ريال وبالسجن لمدة شهرين، وفي المرة الثالثة بغرامة خمسين ألف ريال وبالسجن لمدة ثلاثة شهور. 2.في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم. يرحل الوافد المخالف على حسابه. 3. الحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة لا تقل عن سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات. 4. إحالة نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من أوضاع المنشأة. المخالفة (24) تشغيل متسلل أو إيواؤه أو التستر عليه. العقوبة: 1. إذا كان المخالف من الوافدين المقيمين في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة. 2. إذا كان المخالف مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة أسبوعين، وفي المرة الثانية بغرامة عشرين ألف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثالثة بغرامة خمسين ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر. 3. في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم. 4. يرحل الأجنبي المتسلل على حساب من قام بتشغيله أو إيوائه أو التستر عليه. 5. الحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة سنة في المرة الأولى، ولمدة سنتين في المرة الثانية، ولمدة ثلاث سنوات في المرة الثالثة، مع الكتابة لوزارة التجارة أو البلديات للنظر في إلغاء السجل أو الرخصة. 6. التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير. 7.إذا كانت المخالفة صادرة من منشأة تحال نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من وضع المنشأة. المخالفة (25) قيام وسائط النقل بنقل من لا يحمل رخصة إقامة نظامية أو انتهت مدة سريان تأشيرة دخولهم أو مجهولي الهوية بين مناطق المملكة ومدنها وقراها بما في ذلك إيصالهم إلى الأماكن المقدسة للحج أو العمرة وغيرها. العقوبة: 1. يعاقب الناقل في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وفي المرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن لمدة ستة شهور. 2. تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم. 3. يتم مصادرة وسائط النقل البرية في حال تكرار المخالفة، سواء كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه. 4.لا تتم المصادرة إلا بحكم قضائي. 5. التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير. 6. إذا كان الناقل من المقيمين ينهى وضع إقامته، ويرحل إلى بلاده بعد تطبيق العقوبة المقررة في حقه. المخالفة (26) عدم تقديم قواد السفن من شراعية أو غيرها وقواد الطائرات وسائقي السيارات وغيرها من وسائط النقل بيانات بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها، وكانوا يعلمون بعدم حمل الركاب لمثل هذه الوثائق، أو إذا لم يمنعوا الركاب المشار إليهم من النزول من واسطة النقل إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية، أو إذا أنزلوا الركاب ولو كانوا يحملون وثائق سفر في غير الموانئ والمطارات ومراكز الحدود الرسمية وفقاً لما هو مقرر في المادة الثالثة من نظام الإقامة، وذلك بغير سبب قهري. العقوبة: يطبق في حق المخالف في المرة الأولى غرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، في المرة الثانية غرامة خمسة آلاف ريال أو السجن لمدة شهر أو بهما معاً، في المرة الثالثة غرامة خمسة آلاف ريال والسجن لمدة خمسة شهور. المخالفة (27) العاملون والمساهمون والمتواطئون في إدخال أشخاص إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إخراجهم منها بقصد تهريبهم. العقوبة: يعاقب المخالف في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال أو بالسجن لمدة خمسة شهور أو بهما معاً. في المرة الثانية يعاقب بغرامة خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة سنة مع الرفع لديوان المظالم لمصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب إذا كانت مملوكة للمهرب أو المساهم أو المتواطئ معه. في المرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة سنتين، مع الرفع لديوان المظالم لمصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب وفقاً لما أشير إليه أعلاه. المخالفة (28) عامل وافد يعمل لدى غير صاحب العمل الأصلي الذي استقدمه والمدون اسمه في رخصة عمله قبل تنازل الأخير عن خدماته وصدور موافقة الجهة المختصة على نقل الخدمات. العقوبة: 1. يعاقب العامل بترحيله إلى البلد الذي استقدم منه على حساب صاحب العمل الذي ضبط يعمل لديه، ولا يسمح له بالعودة للعمل بالمملكة قبل مضي سنتين من تاريخ ترحيله. 2. الرفع لوزارة الخارجية بنسخة من وثائق سفر العامل لمنعه من العودة خلال مدة المنع المشار إليها. المخالفة (29) تقديم بلاغ كيدي أو غير صحيح بشأن هروب العمال من كفلائهم. العقوبة: يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع الكتابة للجهة التي أصدرت سجله أو رخصته لدراسة وضع المنشأة. المخالفة (30) إيواء وافد هارب من صاحب العمل الذي استقدمه. العقوبة: 1. يعاقب الوافد المخالف بغرامة مالية مقدارها ألفا ريال أو بالسجن لمدة أسبوعين مع إنهاء إقامته. 2. يعاقب المواطن المخالف بغرامة مقدارها ألفا ريال أو بالسجن لمدة أسبوعين، وإذا تكررت منه المخالفة يعاقب بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ريال أو بالسجن لمدة ستة أسابيع. 3. تستكمل إجراءات العامل الهارب ويرحل على حساب من آواه إذا لم يكن معه قيمة تذكرة العودة. المخالفة (31) مقيم هارب من صاحب العمل يتم ضبطه من قبل الجهات الأمنية أو من قبل صاحب العمل نفسه. العقوبة: 1. يعاقب العامل الهارب بإيقافه حتى إنهاء إجراءات ترحيله إلى بلده. 2. يرحل العامل على حساب من آواه أو شغله، وإذا ضبط يعمل لحسابه الخاص يرحل على حسابه، ولا يلزم صاحب العمل بترحيله إذا مر على بلاغ الهروب أكثر من ثلاثة أشهر، ويرحل على حساب الدولة بإذن كتابي من مدير عام الجوازات إذا لم يكن معه قيمة تذكرة العودة. المخالفة (32) عدم قيام صاحب العمل بإشعار الجوازات عند انفكاك أي عامل وافد عن عمله أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون إبداء الأسباب. العقوبة: 1. يغرم ألف ريال في المرة الأولى، يغرم ألفي ريال في المرة الثانية، يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة. 2.إذا ضبط العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص وادعى هروبه من العمل تراجع أوضاع صاحب العمل لمعرفة ما لديه من عمالة أخرى وأماكن تواجدها. المخالفة (33) استخدام أي شركة أو بيت تجاري أو أي مقاول أو صاحب عمل للوافد الذي لا يحمل تصريح بالعمل. العقوبة: 1. يغرم صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها ألف ريال. 2.تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين تم استخدامهم. المخالفة (34) نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكةالمكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة. العقوبة: 1. إذا كان الناقل مؤسسة تعاقب المؤسسة في المرة الأولى بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، أما إذا كان الناقل مواطناً يعمل لحسابه الخاص أو مقيم يعاقب بنفس هذه العقوبة. 2.تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم. رابط الخبر بصحيفة الوئام: السلطات السعودية تصدر عقوبات صارمة على «مخالفات» نظام الإقامة