أيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والذي نص على رفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد أ. الصريصري (هامور مساهمات البورصة) حيث رفضت لجنة الاستئناف تغريم أو حجز ممتلكات وأرصدة الصريصري بالإضافة إلى عدم إدانته في أي قضية من الاتهامات التي رفعتها هيئة سوق المال ضده مبينة أنه لم يثبت عليه ممارسة الوساطة دون ترخيص أو ادعاؤه لذلك. وتتلخص وقائع الدعوى التي تقدمت بها هيئة سوق المال ضد الصريصري في اتهامه بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه لتنفذيه من خلال قيامه بممارسة أعمال الوساطة دون الحصول على ترخيص من الهيئة واعتباره مخالفا المادتين (31) و(61/أ ) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية وذلك بقيامه بجمع مبالغ مالية تقارب 350 مليون ريال من مجموعة من الأشخاص في هيئة مساهمات تم إيداعها في حسابه بالتزامن مع إبرامهم لعقود تتضمن قيامه باستثمار تلك الأموال مقابل حصوله على نسبة من الأرباح وأوردت الهيئة عددا من الأدلة والقرائن التي طالبت من خلالها بإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاته من أسهم وأرصدة نقدية في محافظه وحساباته البنكية وأي ممتلكات أخرى بما يعادل 100 ألف ريال بناء على المادة (59/ أ /7) من نظام السوق المالية وتضمن أيضا مطالبة هيئة سوق المال حسب دعواها بإدانته بمخالفة المادة 31 والمادة 60 (أ) من نظام السوق المالية والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية وفرض غرامة عليه بمقدار 100 ألف ريال. وأشارت لجنة الاستئناف في حيثياتها حسب نص الحكم إلى أن العقود الموقعة بين المتهم الصريصري وعدد من المستثمرين على أوراق مؤسسته الرسمية والتي تمت عنونة لها (بمؤسسة الصريصري لخدمات الأسهم) يدل على تقديم الصريصري لنفسه أمام كافة المستثمرين وإعلامهم بنشاطه بالإضافة إلى أن العقود المبرمة بينه وعدد من المواطنين والمستثمرين ليس فيها دلالة على ممارسته لأعمال الوساطة وإدارة المحافظ نظرا لأنه لم ينص في هذه العقود على ممارسة الوساطة وهو بمثابة دليل على بطلان وعدم صحة هذه التهمة ضده خاصة أن العقود التي قام بإبرامها والتي تحمل عنوان (عقد مضاربة واستثمارات عقارية) تم تتويجها بأوراق رسمية لمؤسسة المتهم.