أصدرت لجنة الاستئناف بمنازعات السوق المالية، أخيرا، قرارا برفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد احمد سليمان الصريصري المعروف ب«مساهمات الصريصري»، بعد إدانته بمخالفة المادة 31 والمادة 60 (أ) من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية وفرض غرامة عليه بمقدار 100 ألف ريال. ورفضت لجنة الاستئناف تغريم أو حجز ممتلكات وأرصدة الصريصري بالإضافة إلى عدم إدانته في أي قضية من الاتهامات التي رفعتها هيئة سوق المال ضده، مشيرة إلى أن المذكور لم يثبت عليه ممارسة الوساطة دون ترخيص أو ادعائه لذلك. وجاء قرار لجنة الاستئناف تأييداً لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والذي نص على رفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد الصريصري. وتتلخص وقائع الدعوى التي تقدمت بها هيئة سوق المال ضد الصريصري في اتهامه بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال قيامه بممارسة أعمال الوساطة دون الحصول على ترخيصا من الهيئة واعتباره مخالفا للمادتين (31) و(61/أ ) من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية وذلك بقيامه بجمع مبالغ ماليه تقارب 350 مليون ريال من مجموعة أشخاص في هيئة مساهمات وتم إيداعها في حسابه بالتزامن مع إبرامهم لعقود تتضمن قيامه باستثمار تلك الأموال مقابل حصوله على نسبة من الإرباح. وأوردت الهيئة عددا من الأدلة والقرائن والتي طالبت من خلالها بإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاته من أسهم وأرصدة نقدية في محافظه وحساباته البنكية وأي ممتلكات أخرى بما يعادل مبلغ 100 ألف ريال بناء على المادة (59/أ/7) من نظام السوق المالية وتضمن أيضا مطالبة هيئة سوق المال بحسب دعواها بإدانته بمخالفة المادة 31 والمادة 60 (أ) من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية وفرض غرامة عليه بمقدار 100 ألف ريال. وأشارت لجنة الاستئناف في حيثياتها بحسب نص الحكم أن العقود الموقعة بين المتهم الصريصري وعدد من المستثمرين على أوراق مؤسسته الرسمية والتي تم العنونة لها (بمؤسسة الصريصري لخدمات الأسهم) يدل على تقديم الصريصري لنفسه أمام كافة المستثمرين وإعلامهم بنشاطه بالإضافة إلى أن العقود المبرمة بينه وبين عدد من المواطنين والمستثمرين ليس فيها دلالة على ممارسته لأعمال الوساطة وإدارة المحافظ نظرا لأنه لم ينص في هذه العقود على ممارسة الوساطة، وهو بمثابة دليلا على بطلان وعدم صحة هذه التهمة ضده، خصوصاً وان العقود التي قام بإبرامها والتي تحمل عنوان «عقد مضاربة واستثمارات عقارية » تم تتويجها بأوراق رسمية لمؤسسة المتهم والتي تحمل اسم «مؤسسة احمد الصريصري لخدمات الأسهم». من جانبه، أوضح احمد الصريصري والذي يقضي عقوبة السجن على خلفية حكم قضائي صادر ضده من المحكمة الجزئية في قضايا جنائية أخرى لا علاقة لها بهذه القضية، عن ارتياحه للحكم الذي أصدرته لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، معتبرا ذلك انتصارا لقضيته ومستندا رسميا سيتمسك به في دعواه التي بصدد رفعها للمحكمة العليا لإثبات براءاته من تهمة النصب والاحتيال والمطالبة أيضا بإيقاف الإحكام الصادرة ضده من المحكمة الجزائية في جدة. وأشار إلى انه سيتمسك بالمطالبة بإحالة ملف القضية من المحكمة الجزائية إلى المحكمة العامة أو المحكمة الإدارية، حيث أن قضايا الاتهامات التي تضمنتها لائحة الدعوى المرفوعة ضده ليست من اختصاص المحكمة الجزائية بحسب نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية. وأشار إلى أن قرار لجنة الاستئناف بمنازعات الأوراق المالية يؤكد للتجميع بأنني كنت اعمل من خلال سجل تجاري صادر من وزارة التجارة وعقود مضاربة حسب شريعتنا الإسلامية. وسجلت قضية مساهمات «الصريصري» خلال الأيام الماضية تطور لافت، حيث أكد أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس أن هناك اختلاف كبير بمساحات الأرض الذي سيقام عليها المزاد الواردة في خطاب المحكمة والمساحات المدونة في الكروكي التنظيمي المتعمد، واشترط لدمج مساحات الأرض إفادة خطية من المتهم في المساهمات احمد بن سليمان الصريصري وهو صاحب الأرض والذي حكمت عليه المحكمة بالسجن 15 عاماً وجلده 1000 جلدة وتغريمه مليون ريال ومنعه عشر سنوات من السفر بعد الحكم، واستمرار التحفظ على أمواله حتى سداد حقوق المساهمين كاملة. وشدد الأمين انه لابد أن تتضمن الإفادة الخطية من المتهم طلب دمج المحدودات لتصبح محدود واحد بصك ملكية واحد بحسب الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى إرفاق رفع مساحي وقرص مدمج موضحاً عليه كافة البيانات من مكتب هندسي معتمد لدى أمانة محافظة جدة. وكان «الصريصري» جمع قبل هروبه إلى خارج البلاد وإعادته إليها من جديد، نحو 1.4 بليون ريال، وبلغ عدد المساهمين معه نحو 30 ألف مساهم.