أمير القصيم يتسلم تقرير أعمال شركة الاتصالات السعودية لعام 2024    الدنمارك لواشنطن: «غرينلاند» ليست للبيع    تعديل مدة رفع ملفات حماية الأجور إلى 30 يوماً من أول مارس    البنك السعودي الأول يسجل نسبة نمو 15% في صافي الدخل ليحقق مبلغًا تاريخيا ب 8.1 مليار ريال عن عام 2024    محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    روسيا تدرس السعودية والإمارات كموقع محتمل لقمة بين بوتين وترمب    طاقم تحكيم سعودي يقود لقاء العين والريان في كأس الأبطال للنخبة    28 فبراير آخر يوم للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات والمخالفات    تدشين برنامج أمل التطوعي السعودي لمساعدة الأشقاء في سوريا    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    عبدالعزيز بن سعد: رالي حائل الدولي ..حقق مكاسب تنموية ورياضية واقتصادية تتماشى مع رؤيه الوطن 2030    أمانة القصيم تنفذ أكثر من 658 ألف جولة رقابية خلال عام 2024    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    7 مليون فحص مخبري في مستشفى الرس خلال 2024    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    أمير الجوف يستقبل قائديّ حرس الحدود بالمنطقة السابق والمُعيَّن حديثًا    سلمان بن سلطان يدشن قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المدينة    جولة مدير مستشفى عفيف العام التفقديه    لمسة وفاء.. الدكتور محمد بن عبدالله آل دخيش القحطاني    الهدنة ومصير الحرب على طاولة نتنياهو وترمب الثلاثاء    "كشتة البديع" تجتذب المزيد من العائلات والأفراد ب 19 فعالية متنوعة    تقييم صادم للنجم المصري عمر مرموش ومدرب «مان سيتي» يبرر !    الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه أمير المنطقة    الجامعة الإسلامية تُطلق فعاليات "أسبوع البحث العلمي السادس"    الدولار الكندي لأدنى مستوياته في 22 عاماً    أبو الغيط يأمين الجامعة العربية دعو العلماء العرب لوضع وثيقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المصالح العربية    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق    اليابان تطلق صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا لتحديد المواقع الجغرافية    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    ضمن نزالات UFC في «موسم الرياض».. «إيماموف» يحسم مواجهته مع «أديسانيا» بالضربة القاضية    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    تعزيز استقلالية المملكة في الأنظمة والصناعات العسكرية    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    القيادة تُعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس السابق هورست كولر    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    تفسير الأحلام والمبشرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة الأندية الأدبية في مشرحة القانون المدني
المحامي عسيري ينتقد تعارض بعض المواد وضبابية أخرى وقصورها في توضيح العقوبات
نشر في الوطن يوم 23 - 06 - 2010

بنظرة القانوني تفحص المحامي القاص عبدالعزيز عسيري (مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالطائف سابقا)، اللائحة الجديدة للأندية الأدبية التي كشفت تفاصيلها وزارة الثقافة والإعلام الجمعة المنصرمة. وأكد عسيري ل"الوطن" أن اللائحة بصفة عامة "تدل على جهد واضح في إخراجها بالشكل المرضي لجميع المثقفين والأدباء في المملكة". وأضاف: ولكن بالطبع العمل البشري لا يمكن أن يكون كاملا، وفي هذا الإطار أود طرح بعض الملاحظات القانونية على اللائحة التي أرى أنها تستحق المراجعة أو النقاش حولها وهي:
أولا: في المادة السادسة جاء في شروط العضوية العاملة (أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة) وكنت أتمنى أن تحدد اللائحة المؤهل العلمي بشكل واضح ، لأن ترك الأمر عائما وتبعا لرؤية مجلس إدارة ربما يسبب بعض الإشكاليات والاجتهادات.
كذلك في نفس المادة وفي شروط العضو المشارك جاء شرط العمر للسعودي المقيم في منطقة النادي "أن لا يقل عمر العضو عن 20 عاما، وأن يكون قد أصدر كتاباً أدبياً مطبوعاً أو أكثر" مطابقا لشروط العضو العامل، وكان من المفترض حسب رأيي، منح الشباب والشابات الذين تقل أعمارهم أو أعمارهن عن 20 عاما، والذين بالطبع لم يحصلوا بعد على مؤهل علمي مرتفع، ولم يصدروا كتابا أو أكثر، العضوية المشاركة، لأن في ذلك تحقيقا للمادة الرابعة (الفقرة الخامسة) التي تنص على (تشجيع المواهب الأدبية الشابة ورعايتها) حيث إن تشجيع المواهب لا يمكن أن يتم دون إشراكهم فعليا في نشاطات النادي، والعضوية المشاركة هي المفتاح الحقيقي لتقريبهم من النادي، كذلك يمكن استثناؤهم من رسوم العضوية بحكم صغر أعمارهم أو أعمارهن، فمن الواضح أن المادتين السادسة والرابعة متضادتان في هذه النقطة.
ثانيا: في المادة الثانية عشرة الفقرة الرابعة جاء النص الخاص بإنهاء العضوية كما يلي عند (صدور أحكام شرعية في قضايا جنائية) حيث أعتقد أن في هذه المادة عقابا جديدا على مثقف أو أديب حدث له خطأ ما في حياته، فهذه المادة ستؤدي إلى عزلته عن المجتمع وإقصائه بدلا من احتوائه، ولهذا الأمر نتائج عكسية على المثقف والأديب وعلى المجتمع، خصوصا أننا نعرف حساسية المبدع عند إقصائه. وحقيقة كنت أود لو أدرج بدل هذه المادة نص صريح في باب العقوبات حول السرقات الأدبية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، حيث تنهى عضوية أي عضو عامل أو مشارك ثبت ممارسته للسرقة الأدبية أو انتهاك الحقوق الفكرية.
ثالثا: في المادة السادسة عشرة التي تتعلق بالجمعية العمومية حيث ورد (الجمعية العمومية التي ترسم سياسة النادي، وتراقب تطبيق لوائحه) وبالتالي وحسب هذه المادة يقتصر دور الجمعية العمومية على هاتين المهمتين، دون أن يكون لها حق تعديل اللائحة، حيث أستأثر بهذا الحق الوزير حسب المادة السابعة والثلاثين من اللائحة الأساسية، وكان الأولى إعطاء الجمعية العمومية هذا الحق لأنها أدرى بمصالح النادي، وتحقيقا للاستقلالية المطلوبة وتفعيلا للشخصية الاعتبارية للنادي، فاستئثار الوزير بهذا الحق يجعل الوضع غير مستقر وقلق، إذ لا يمكن تجاهل نزعة مؤسسات المجتمع المدني للاستقلال بشؤونها.
رابعا: المادة العشرون من اللائحة الأساسية، تضمنت أن (اجتماع الجمعية العمومية نظاميا بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين، النظامي) ثم عادت المادة نفسها وأشارت إلى أنه (في حال عدم اكتمال النصاب يحدد موعد آخر خلال شهر،ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين). أي إن الاجتماع الثاني يكون نظاما بنفس عدد الاجتماع الأول، وهذا الأمر غير منطقي أبدا، لأنه إذا لم يتحقق النصاب القانوني في المرة الأولى فمن باب أولى ألا يتحقق في المرة الثانية، مما يوجب تعديل هذه المادة، بأن يكون النصاب القانوني للمرة الثانية أقل من النصاب القانوني في المرة الأولى، لأن الأندية الأدبية ستكون في مأزق حقيقي في حال طبقت المادة 20 كما هي الآن، ولم تعقد الجمعية العمومية في المرة الثانية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وهذا محتمل الحدوث جدا، ومن المفترض أن اللائحة تعالج هذه الحالة. كذلك أشارت هذه المادة إلى أنه في حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس النادي، وأرى أن تضاف عبارة (أو من ينوب عنه في حال غيابه، لأن احتمال عدم حضور رئيس النادي لأي ظرف أمر وارد).
خامسا: في المادة الخامسة والثلاثين الخاصة بحل مجلس إدارة النادي، اللائحة لم تفصح عن الآلية التي سيدار بها النادي خلال فترة الاستقالة أو نقصان عدد مجلس الإدارة عن النصاب القانوني وعقد الجمعية العمومية. وأرى إضافة ما يشير صراحة إلى حق وزارة الثقافة والإعلام في تكليف من يدير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية واختيار مجلس إدارة جديد، دون الركون إلى المادة الثامنة والثلاثين التي تنص على (أن للوزير اتخاذ القرار المناسب، إذا طرأ أمر لم ينص عليه في هذه اللائحة) فهذه العبارة فضفاضة وتحتمل الكثير من التأويل.
سادسا: في لائحة الانتخابات، تم تجاهل توضيح الكيفية أو الجهة التي ستفصل بين مرشح ما، ولجنة الانتخابات في حال رفضت اللجنة استمارة ترشيح أحد الأعضاء، فهل قرار لجنة الانتخابات في الاستبعاد قرار نهائي أم لا؟. وهل يحق للمرشح التقدم بتظلم لأي جهة أخرى؟. كل هذه الأسئلة لم تجب عليها لائحة الانتخابات.
سابعا: في المادة 20 من لائحة الانتخابات، الخاصة بالإعلان عن المرشحين، لم توضح هذه المادة صراحة عقوبة مخالف شروط الإعلان الواردة في اللائحة، فالمفترض الإفصاح عن أن العقوبة هي الاستبعاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.