أصدرت محكمة تونس الابتدائية أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 و6 سنوات نافذة ضد خمسة طلاب بالجامعة التونسية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه البلاد منذ عام 2003. وقال سمير بن عمر المحامي المتخصص في القضايا المتعلقة بالإرهاب في اتصال هاتفي أمس إن المحكمة وجهت إلى الطلاب المعتقلين منذ صيف 2009 اتهامات "عقد اجتماعات غير مرخص فيها وإعداد محل لعقد اجتماعات غير مرخص فيها والانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة للانضمام إلى تنظيم إرهابي وعدم إشعار السلطات للنظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية". وأوضح أن الطلاب الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و30 عاما من محافظة بنزرت "أنكروا ما نسب إليهم وأكدوا أن الاعترافات المسجلة عليهم لدى الشرطة كانت تحت وطأة التعذيب". وأضاف بن عمر أن نفس المحكمة قضت بسجن طالب سادس من محافظة بنزرت بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة بتهمة "الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية" و"الدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي". وذكر أن الشاب اعتقل منذ أكتوبر الماضي لمشاركته تحت اسم "أبو الوفاء التونسي" في منتديات ومواقع على شبكة الإنترنت محظورة في تونس وانتقاده لنظام الحكم في بلاده. ويقدر محامون عدد التونسيين المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب بنحو ألفين أغلبهم من الشبان المتأثرين بالفكر السلفي، فيما تقول الحكومة إن عددهم لا يتعدى 300. وقال المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب مارتن شاينين، إن تونس اعتقلت وأدانت بموجب هذا القانون شبانا "لم يضلعوا في أعمال العنف المميت أو غيره من أشكال العنف البدني الخطير ضد أفراد أو شرائح من المجتمع بل تمثلت جريمتهم الرئيسية في تنزيل أو مشاهدة بعض البرامج على الإنترنت أو في الاجتماع بغيرهم لمناقشة بعض المسائل.