يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم، تقرير لجنة الشؤون الأمنية في المجلس بشأن مقترح مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ بالمملكة "112"، ليكون حلقة وصل بين المتصل وخدمة الطوارئ التي يحتاجها سواء كانت "إسعافا أو إطفاءَ أو دوريات أمنية أو مرورا أو سلاح الحدود أو الأمن العام أو الجوازات، أو المباحث أو مكافحة المخدرات أو الاستخبارات العامة"، وذلك عند تعرض المتصل لحادث أو مشكلة حيث يمكنه الاتصال على المركز الوطني للطوارئ "112" الذي يقوم بإبلاغ الجهات المختصة لإجراء اللازم على الفور. ويقوم المركز بتحويل الاتصال إلى أقرب موقع أمني، وفي حالة السفر فإن المسافر لا يحتاج إلى التعرف على رقم الطوارئ الخاص بالبلد الجديد، فيكتفي بالاتصال برقم الطوارئ القصير الخاص ببلده، ليقوم الجهاز تلقائيا بتحويل الاتصال إلى رقم الطوارئ الخاص بالبلد الجديد. والرقم "1129" هو الرقم الموحد للطوارئ في دول الاتحاد الأوروبي حيث جرى اعتماد هذا الرقم منذ عام 1990، وأصبح مستخدما بشكل كبير على نطاق عالمي، حيث جرت إضافة الرقم "112" مؤخرا كأحد الأرقام المخصصة للاتصال بها من خلال الهاتف الجوال فقط في حالة الطوارئ في دول السعودية، ولبنان، والكويت. واعتبر المقترح أن ما يتم حاليا في المملكة هو أن جهة الطوارئ تعمل برقم منفرد أدى إلى عدم التنسيق بين الجهات وصعوبات في تلقي البلاغ من المتصلين والاستجابة ووصول المساعدة إليه، إذ يصعب حفظ أكثر من رقم للطوارئ، إضافة إلى أنه من الصعب على المحتاج إلى الإنقاذ أن يتصل بالجهة المناسبة تحت الظروف الصعبة وأن يتذكر كافة الأرقام. وبرر المقترح دواعي تطبيق مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ إلى عدة أسباب من أهمها صعوبة الوصول إلى رقم المبلغ في حالة انقطاع المكالمة قبل تدوين الرقم، وصعوبة تسليم البلاغات إلى جهة الاختصاص بالسرعة المطلوبة، وتخزين جميع الأرقام الواردة مطبوعة مما يصعب الرجوع إليها، إضافة إلى كثرة تعطل أجهزة الحاسب الآلي لعدم تحملها الكم الهائل من الاتصالات، وتسجيل جميع البلاغات على بطاقات يدوية مما يؤدي إلى فقدانها باستمرار، فضلاً عن صعوبة تخزينها والرجوع إليها عند الحاجة، وفي حالة تلقي اتصالات عدة تفوق عدد العاملين يؤدي ذلك إلى وضع المبلّغ في حالة الانتظار لفترة زمنية طويلة. ومن المبررات أيضاً أهمية مواكبة الدول العربية المجاورة والمتقدمة في تطبيق التوصيات الدولية. ويتكون مشروع النظام الوطني للطوارئ من 19 مادة، تتعلق المادة الأولى بتعريفات للنظام والمعاني الواردة فيه، وتتعلق المادة الثانية باسم النظام وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضه، ويكون له شعاره الذي يميزه ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، وله الحق في إنشاء فروع أخرى أو مكاتب داخل المملكة. وتطرقت المادة الثالثة إلى ضرورة أن يتولى المركز تقديم المساعدات الإنسانية وخدمات الطواريء الأمنية للمواطن والمقيم من خلال الاتصال على الرقم الموحد للطواريء "112" بهدف سرعة تحقيق الأمن والأمان. وتضمنت المادة الرابعة، أن يكون مجلس الإدارة برئاسة رئيس هيئة الهلال الأحمر وعضوية ممثل عن كل من: الدفاع المدني، ووزارة المالية والصحة والداخلية والاستخبارات العامة والهلال الأحمر وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانه بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، ويتم تحديد مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء. وأشارت المادة الخامسة إلى أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز، ويشرف على إدارته، وتصريف أموره، ووضع السياسه العامة التي يسير عليها، وله في سبيل ذلك أوسع السلطات، واشترطت المادة السادسة على أنه لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلابحضور الرئيس أو نائبه وثلثي الأعضاء ، وأكدت المادة السابعة على أن يكون للمركز رئيس يتم تعيينه بأمر ملكي بالمرتبة الخامسة عشرة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، فيما لفتت المادة الثامنة إلى أنه يعين نائب رئيس المركز الوطني للطواريء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المركز ويحل محل رئيس المركز عند غيابه في مباشرة جميع صلاحياته في حدود مايقضي به النظام. وتتعلق المواد من 9 إلى 14 بالأمور المالية للمركز، فيما أشارت المادة الخامسة عشرة إلى أن عضوية المركز مفتوحه للجميع دون تمييز من الأفراد والجهات ذات الشخصيات الطبيعية والاعتبارية، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة منح عضوية الشرف لمن أدى للمركز خدمات جليلة أو قام له بعمل ذي شأن. وقالت المادة السادسة عشرة إن المركز يعتبرالجهة الوحيدة في جميع أنحاء المملكة التي تمثل المركز الوطني للطواريء طبقا للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وأشارت المادة السابعة عشرة إلى أن المركز يتمتع بجميع المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جنيف وكذلك جميع المزايا التي تقضي بها اتفاقيات دوليه أخرى تعقد في المستقبل. و أوضحت المادة الثامنة عشرة، أنه يرفع رئيس المركز خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية إلى رئيس مجلس الإدارة تقريرا سنويا عما حققه المركز من إنجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل، أما المادة التاسعة عشرة فتعلقت بنشر النظام.