كشف مصدر مختص في القسم النسوي بالمؤسسة العامة للتقاعد لم ترغب الإفصاح عن اسمها أن نظام التقاعد المدني والعسكري كفل للموظفة والمتقاعدة حقوقهما بالتساوي مع الرجل، مؤكدة أن المؤسسة تعطي الموظفة جميع المزايا والحقوق الواردة في نظام التقاعد مدى حياتها، وعدم سقوط حقوقها التقاعدية بعد وفاتها، بل يتم صرف مستحقاتها للمستفيدين عنها. وأوضحت في تصريح صحفي إلى "الوطن" أمس عدداً من الحقوق التي كفلها النظام للمتقاعدة؛ أبرزها حق المرأة في الحصول على معاشها بعد انتهاء خدمتها، حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعداً، على قيد الحياة أو متوفى، وحق المستفيدين من ورثة الموظفة المتوفاة في الحصول على معاش من والدتهم، حتى لو كان والدهم موظفاً أو متقاعداً، إذ لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي للمرأة واستحقاق زوجها. وأشار المصدر إلى أن المرأة على وظيفة مدنية تستحق 40% من راتبها كحد أدنى في حالة العجز أو الوفاة بغير سبب العمل، وبنسبة 80% من راتبها إذا كانت الوفاة بسبب العمل، وإذا كانت على وظيفة عسكرية فتستحق 70% من راتبها كحد أدنى في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل، وبنسب تتراوح ما بين 80% إلى 100% في حالة الوفاة أو العجز بسبب العمل، وتستحق المرأة على وظيفة مدنية الحصول على معاش إذا تجاوزت مدة خدمتها 300 شهر، مهما كان سبب انتهاء خدمتها، وإذا كانت على وظيفة عسكرية، فمن حقها الحصول على معاش إذا تجاوزت مدة خدمتها 216 شهراً، مهما كان سبب انتهاء خدمتها. وأكدت المصدر حق الموظفة في الاستفادة من نظام تبادل المنافع في حال الانتقال بين القطاع العام والخاص أو العكس، ونظام مد الحماية التأمينية في حال عملها في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن نظام التقاعد كفل إعادة صرف نصيب المرأة المستفيدة من معاش والدها أو والدتها في حالة ترملها أو طلاقها.