"عزيزي أحمد هذه الرسالة تصلك من ابنة أحد ملاك البنوك في إفريقيا ولدي مبلغ ورثته عن والدي المغدور، أرجو مساعدتي في الحصول عليه من خلال إرسال بياناتك البنكية وستصلك حوالة تستحق منها 10% وتعيد تحويله إلي حسب البيانات البنكية المرفقة مباشرة بعد استلامك المبلغ". ليس أحمد سوى واحد ممن يمتلكون بريدا إلكترونياً في أحد المواقع العالمية المجانية على الإنترنت، وقلما يمتلك أحد بريداً إلكترونياً ولا تصله رسائل أسبوعية إن لم تكن يومية ذات صفات مالية، يؤكد مراقبون أن غالبها تنتمي إلى عصابات إجرامية دولية تعمل في غسيل الأموال. وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ ل "الوطن" أن هذه الحالات المتكررة ترصدها الجهات المعنية والأمنية، وجميع البنوك، بعد شكاوى المواطنين، بين الفينة والأخرى لكنها لم تصل إلى حد تسميتها "الظاهرة" الملموسة، مؤكداً أن التقنيات البنكية الأمنية والجدران النارية للبوابات الإلكترونية حالت كلياً دون الوقوع في مثل هذه الحالات. وأضاف أن جزءا من المسؤولية تقع على العميل في تعاطفه مع الرسائل المماثلة الجذابة وتعامله معها، داعياً إلى عدم إعطاء أي معلومة لحسابك البنكي لأي جهة غير رسمية، وعدم الدخول لأي صفحة دعائية عن طريق الإنترنت تمثل البنك الذي تتعامل معه تطلب منك تحديث بياناتك، مشيراً إلى أن اللجنة التي يرأسها قامت بجهود كبيرة خلال الأشهر الستة الماضية، عبر كثير من المنافذ الإعلامية، إلى جانب بثها 1.7 مليون رسالة توعوية بهذا الشأن. من جانبه أوضح المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين أن عمليات النصب والاحتيال في العالم أصبحت أقرب إلى التنظيم منها إلى الحالات الفردية، وأصبح التركيز الأكبر على الاحتيالات المصرفية، واختراق شبكات البنوك، واستغلال حسابات العملاء من خلال السيطرة على أرقامهم السرية، أو معرفاتهم الخاصة، وكلمات المرور إلى حساباتهم بالإنترنت، أو من خلال استغلال الأفراد في تمرير عمليات مالية من خلال حساباتهم الخاصة، وإعادة تحويلها إلى حسابات أخرى مقابل الاحتفاظ بنسبة من مبلغ العملية. وفيما يتعلق باستغلال حسابات الأفراد لتمرير عمليات مالية مشبوهة مقابل نسبة من الأموال المحولة، يقول البوعينين إن عملية الاحتيال تبدأ بسرقة البيانات السرية الخاصة للعملاء من خلال الفنادق والشقق المفروشة التي تستخدم نظام شبكات الهاتف المركزية المتصلة بطابعة تحتفظ بجميع أرقام النزلاء التي تنفذ من خلال الهاتف، إلى جانب استخدام العميل نفسه بطرق احتيالية عبر طريق اختراق الشبكات ورصد الحسابات غير المغلقة وسحب البيانات إلكترونيا بطرق تقنية متطورة تركز على أجهزة الصرف الآلي. وأكد وجود عصابات منظمة تبحث عن حسابات وسيطة لغسل الأموال عبر الإنترنت، بإيهام أفراد بالحاجة إلى مساعدة مقابل نسبة من أموال لا يستطيعون إخراجها من بلدهم لأسباب قانونية ليتم تحويل الأموال إلى الحسابات الوسيطة في الداخل ومن ثم يقوم أصحاب الحسابات بإعادة تحويلها بعد خصم عمولتهم منها، وفي هذه الحالة تكون العملية عملية غسل أموال منظمة. وشدد على الأضرار الأمنية والاقتصادية الدولية المترتبة على العمليات الاحتيالية، ومنها ما يعتبر ضمن الاقتصاد الأسود الذي يحرم الاقتصاد الكلي من كثير من مقومات القوة، إلى جانب عمليات إدخال الأموال القذرة للنظام المصرفي بما يقحم الدولة المتلقية والمُصدرة للأموال في قضايا مالية وأمنية دولية. من جانبه يؤكد المستشار القانوني ماجد أخضر أن هذه الحالات تأتي ضمن بنود غسل الأموال والتي تفيد بأن ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. وحذر من الوقوع في فخ هذه الجرائم، مفيداً أن الشخص يعد مرتكباً لهذه الجريمة حسب نص المادة الثانية من نظام مكافحة غسيل الأموال السعودي والتي تضم كل من أجرى أي عملية لأموال أو نقلها أو تمويه طبيعتها مع علمه بمصادرها غير المشروعة ، والاشتراك بطريق بالتسهيلات في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عيها في هذه المادة. ودعا إلى الاعتماد على نص المادة السابعة من نظام مكافحة غسيل الأموال السعودي بأنه على المؤسسات حال توافرت مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية غير طبيعية تثير الشكوك حول ماهيتها والغرض منها بالمبادرة باتخاذ إجراءات من بينها إبلاغ وحدة التحريات المالية، وتزويدها بتقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة. وتشمل العقوبات حسب المادة ال16 معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما، مع مصادرة الوسائط محل الجريمة، وحال اختلاطها بأموال مشروعة تخضع للمصادرة في حدود ما يعادل قيمتها المقدرة، وللمحكمة المختصة حق الإعفاء إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال وهوية المشتركين ، دون استفادته من عائداتها، إلى جانب المادة ال17 التي تنص على أن تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد 15 سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال في حالات منها ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدامه للعنف أو الأسلحة، أو شغله وظيفة عامة متصلة بالجريمة، أو استغلاله سلطاته أو نفوذه، أو التغرير بالنساء أو القصر، أو ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أحكام سابقة بالإدانة بحقه، وبوجه خاص في جرائم مماثلة، وأخيراً المادة 21 التي تنص على أنه لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية.