قوة الوظائف الأمريكية تقضي على آمال خفض الفائدة في يناير    جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 3 شعبان    أمير الشمالية يطلع على أعمال جمرك جديدة عرعر    محمد بن عبدالرحمن يواسي الخطيب والبواردي    سعود بن بندر ينوّه باهتمام القيادة بقطاع المياه    العلاقة المُتشابكة بين "الذكاء الاصطناعي" و"صناعة المحتوى".. المحاذير المهنية    «موسم الرياض» يسجل رقماً قياسياً ب16 مليون زائر    11,000 فرصة وظيفية لخريجي «التقني والمهني» في 30 يوماً    سورية الجديدة    خيسوس يعد الزعيم للمحافظة على «الصدارة»    شبح الهبوط يطارد أحد والأنصار    الخريجي يعزز العلاقات الثنائية مع إسبانيا    نغمة عجز وكسل    الراجحي يضيق الخناق على متصدر رالي داكار    أمير نجران يستقبل مدير الجوازات    هيئة مجلس الشورى تعقد اجتماعها السابع    المملكة عون لأشقائها    الصحي الأول بالرياض يتصدر التطوع    جامعة الملك سعود تنظم «المؤتمر الدولي للإبل في الثقافة العربية»    المسجد النبوي يحتضن 5.5 ملايين مصل    السجائر الإلكترونية.. فتك بالرئة وهشاشة بالعظام    طالبات الطب أكثر احتراقاً    برشلونة يقسو على ريال مدريد بخماسية ويتوّج بالسوبر الإسباني    أمير القصيم يرعى المؤتمر العالمي السادس للطب النبوي    متفرّد    فاكهة الأدب في المراسلات الشعرية    يِهل وبله على فْياضٍ عذيّه    الأهلي يسابق الزمن للتعاقد مع أكرم عفيف    المخاطرة اللبنانية !    الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في غزة    واتساب يطرح علامة تبويب خاصة بمحادثات «AI»    لبنان الماضي الأليم.. والمستقبل الواعد وفق الطائف    لمسة وفاء.. المهندس أحمد بن محمد القنفذي    شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على محتالي سبائك الذهب المزيّف    155 مليون ريال القيمة السوقية للثروة السمكية بعسير    أغرب مرسوم في بلدة إيطالية: المرض ممنوع    «ولي العهد».. الفرقد اللاصف في مراقي المجد    تمكين التنمية الصناعية المستدامة وتوطين المحتوى.. قادة شركات ينوّهون بأهمية الحوافز للقطاع الصناعي    جميل الحجيلان    السباك    في موسم "شتاء 2025".. «إرث» .. تجربة ثقافية وتراثية فريدة    150 قصيدة تشعل ملتقى الشعر بنادي جازان الأدبي    خرائط ملتهبة!    هل نجاح المرأة مالياً يزعج الزوج ؟!    مطوفي حجاج الدول العربية الشريك الاستراتيجي لإكسبو الحج 2025    قصر بعبدا.. بين عونين    سيتي يتطلع لحسم صفقة مرموش    هل أنت شخصية سامة، العلامات والدلائل    المستشفيات وحديث لا ينتهي    7 تدابير للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    آل بن محفوظ يستقبلون المعزين في فقيدتهم    مباحثات دفاعية سعودية - أميركية    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    تجربة استثنائية لمشاهدة أسرار مكة والمدينة في مهرجان الخرج الأول للتمور والقهوة السعودية    جدل بين النساء والرجال والسبب.. نجاح الزوجة مالياً يغضب الأزواج    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    وصول الطائرة الإغاثية التاسعة مطار دمشق.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للمناطق السورية    الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    









3 إجراءات لحبس وكلاء الجهات

وجهت وزارة العدل بتحديد قرار حبس الممثل النظامي للجهات الحكومية والشركات ومنعه من السفر، وإيقاف خدماته بامتناعه عن تقديم ما التزم به من مستندات والتزامات.
وأشار تعميم صادر من وزارة العدل حصلت «الوطن» على نسخة منه يتضمن ما توصلت له اللجنة المشكلة لدراسة موضوع حبس الممثل النظامي ومنعه من السفر وإيقاف خدماته، وإدراج اسمه منفذا ضده في طلبات التنفيذ، والتي أوصت بتنفيذ 3 إجراءات تتضمن تقييد الحبس على الممثل النظامي بكون محل التنفيذ امتنع عن فعل وفق ما نصت عليه المادة (86/‏‏‏1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المعدلة، وحكمها سار على ما سبقها من أحكام بالحبس التنفيذي ضد الممثل النظامي.
كما تضمن القرار أن تكون الأوامر المقررة في المادة 46 والمتعلقة بإيقاف الخدمة تكون ذاتها بحق المنفذ ضده لا من يمثله، بالإضافة لعدم إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي، منفذا ضده، وإنما يدرج بوصفه الصحيح ممثلا نظاميا.
تقييد تنفيذ الحكم
وأوضح مصدر قضائي ل«الوطن» أن القرار يتعلق بالممثل النظامي والذي هو بمثابة الوكيل عن الجهات الاعتبارية، بحيث لا ينفذ الحكم على الممثل النظامي بل على الجهة التي يمثلها مباشرة، مشيرا إلى أن القرار ينص على أنه لا يتم التعرض للممثل النظامي ما لم يكن الفعل الصادر من قبله امتناع، كأن يكون مطالبا بتقديم مستندات أو إثباتات وامتنع عن تسليمها، فهنا ينفذ ضده لأنه أصبح ممتنعا عن التنفيذ، ولكن الأصل أن يكون التنفيذ على الجهة التابع لها الممثل النظامي. مشيرا إلى أن الأفراد يتم التعامل معهم بشكل مختلف بحيث يكون التنفيذ على المدعى عليه، ويلزم بتنفيذ الحكم بعد صدوره ب5 أيام، وإذا لم يتم التنفيذ تصدر المحكمة حكما بإيقاف الخدمات، ومنعه من السفر، وحجز حسابه، وكل ما يتعلق به وإذا لم ينفذ في فترة قد تصل إلى شهر حسب قرار القاضي يتم حبسه.
التنفيذ في حال الامتناع
وأوضح المحامي خالد الشهراني أن الممثل النظامي هو من يمثل الشركة نظاما كرئيس مجلس الإدارة أو مدير الشركة أو من له الصلاحية على أنه يمثل الشركة نظاما، وقد حدها النظام بالامتناع عن التنفيذ فيتم إيقاف خدماته، حيث إن الإيقاف عن الخدمات لا يكون إلا في حال الامتناع عن التنفيذ، وحسب نظام التنفيذ يبلغ خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب وتأتيه رسالة إشعار بذلك، وإذا لم يتم التنفيذ يتم إيقاف خدماته.
ممثل النظام للشركات
من جانبه، أوضح المحامي المستشار القانوني عناد القرشي، أن القرار ليست له علاقة بالأفراد وما يصدر منهم وعليهم، وإنما جاء مفسرا لأحوال ممثل النظام للشركات، فالممثل النظامي هنا لا توقف خدماته، إلا إذا كان في محل فعل أو امتناع عن فعل، أي أن له علاقة وصفة مباشرة فيما تعرضت له الشركة من حكم تنفيذي، ويترتب على ذلك بأن يتحمل تلك العقوبة، وأكد أن الممثل النظامي للشركات لا يقع عليه الحبس أو إيقاف الخدمات إذا كان قرار التنفيذ صادرا عن الشركة.
3 إجراءات أقرتها وزارة العدل حول حبس الممثل النظامي
1. تقييد الحبس على الممثل النظامي بكون محل التنفيذ امتنع عن فعل
2. أن تكون الأوامر المقررة في المادة 46 والمتعلقة بإيقاف الخدمة ذاتها بحق المنفذ ضده لا من يمثله
3. عدم إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي منفذا ضده وإنما يدرج بوصفه الصحيح ممثلا نظاميا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.