«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 إجراءات لحبس وكلاء الجهات

وجهت وزارة العدل بتحديد قرار حبس الممثل النظامي للجهات الحكومية والشركات ومنعه من السفر، وإيقاف خدماته بامتناعه عن تقديم ما التزم به من مستندات والتزامات.
وأشار تعميم صادر من وزارة العدل حصلت «الوطن» على نسخة منه يتضمن ما توصلت له اللجنة المشكلة لدراسة موضوع حبس الممثل النظامي ومنعه من السفر وإيقاف خدماته، وإدراج اسمه منفذا ضده في طلبات التنفيذ، والتي أوصت بتنفيذ 3 إجراءات تتضمن تقييد الحبس على الممثل النظامي بكون محل التنفيذ امتنع عن فعل وفق ما نصت عليه المادة (86/‏‏‏1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المعدلة، وحكمها سار على ما سبقها من أحكام بالحبس التنفيذي ضد الممثل النظامي.
كما تضمن القرار أن تكون الأوامر المقررة في المادة 46 والمتعلقة بإيقاف الخدمة تكون ذاتها بحق المنفذ ضده لا من يمثله، بالإضافة لعدم إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي، منفذا ضده، وإنما يدرج بوصفه الصحيح ممثلا نظاميا.
تقييد تنفيذ الحكم
وأوضح مصدر قضائي ل«الوطن» أن القرار يتعلق بالممثل النظامي والذي هو بمثابة الوكيل عن الجهات الاعتبارية، بحيث لا ينفذ الحكم على الممثل النظامي بل على الجهة التي يمثلها مباشرة، مشيرا إلى أن القرار ينص على أنه لا يتم التعرض للممثل النظامي ما لم يكن الفعل الصادر من قبله امتناع، كأن يكون مطالبا بتقديم مستندات أو إثباتات وامتنع عن تسليمها، فهنا ينفذ ضده لأنه أصبح ممتنعا عن التنفيذ، ولكن الأصل أن يكون التنفيذ على الجهة التابع لها الممثل النظامي. مشيرا إلى أن الأفراد يتم التعامل معهم بشكل مختلف بحيث يكون التنفيذ على المدعى عليه، ويلزم بتنفيذ الحكم بعد صدوره ب5 أيام، وإذا لم يتم التنفيذ تصدر المحكمة حكما بإيقاف الخدمات، ومنعه من السفر، وحجز حسابه، وكل ما يتعلق به وإذا لم ينفذ في فترة قد تصل إلى شهر حسب قرار القاضي يتم حبسه.
التنفيذ في حال الامتناع
وأوضح المحامي خالد الشهراني أن الممثل النظامي هو من يمثل الشركة نظاما كرئيس مجلس الإدارة أو مدير الشركة أو من له الصلاحية على أنه يمثل الشركة نظاما، وقد حدها النظام بالامتناع عن التنفيذ فيتم إيقاف خدماته، حيث إن الإيقاف عن الخدمات لا يكون إلا في حال الامتناع عن التنفيذ، وحسب نظام التنفيذ يبلغ خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب وتأتيه رسالة إشعار بذلك، وإذا لم يتم التنفيذ يتم إيقاف خدماته.
ممثل النظام للشركات
من جانبه، أوضح المحامي المستشار القانوني عناد القرشي، أن القرار ليست له علاقة بالأفراد وما يصدر منهم وعليهم، وإنما جاء مفسرا لأحوال ممثل النظام للشركات، فالممثل النظامي هنا لا توقف خدماته، إلا إذا كان في محل فعل أو امتناع عن فعل، أي أن له علاقة وصفة مباشرة فيما تعرضت له الشركة من حكم تنفيذي، ويترتب على ذلك بأن يتحمل تلك العقوبة، وأكد أن الممثل النظامي للشركات لا يقع عليه الحبس أو إيقاف الخدمات إذا كان قرار التنفيذ صادرا عن الشركة.
3 إجراءات أقرتها وزارة العدل حول حبس الممثل النظامي
1. تقييد الحبس على الممثل النظامي بكون محل التنفيذ امتنع عن فعل
2. أن تكون الأوامر المقررة في المادة 46 والمتعلقة بإيقاف الخدمة ذاتها بحق المنفذ ضده لا من يمثله
3. عدم إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي منفذا ضده وإنما يدرج بوصفه الصحيح ممثلا نظاميا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.