حددت لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها، المعتمدة بقرار رئيس هيئة النقل العام الأسبوع الماضي، أن يكون سن 18 عاما الحد الأدنى للمتقدم لإصدار شهادات الأهلية للبحارة لاستخدام قوارب النجاة وزوارق الإنقاذ وزوارق الإنقاذ السريعة. التطبيق تطبق قواعد وبنود هذه اللائحة على أفراد الطاقم السعوديين وغير السعوديين العاملين على السفن التي ترفع العلم السعودي، وكذلك على السفن الأجنبية العاملة في موانئ ومياه الدولة، ويستثنى من ذلك السفن الحربية وسفن الإمداد العسكري أو أي سفينة تمتلكها الدولة وتستخدمها لأغراض حكومية غير تجارية، وسفن الصيد والسفن الخشبية ويخوت النزهة المستخدمة لأغراض غير تجارية. المتطلبات الإلزامية لإصدار شهادات الأهلية للبحارة لاستخدام قوارب النجاة وزوارق الإنقاذ وزوارق الإنقاذ السريعة: 1. شهادة الأهلية لاستخدام قوارب النجاة وزوارق الإنقاذ: أ - ألا يقل عمر البحار عن 18 سنة ميلادية. ب - أن يكون أدى خدمة بحرية معتمدة لا تقل مدتها عن 12 شهرا أو اجتاز دورة تدريبية معتمدة وأدى خدمة بحرية معتمدة لا تقل مدتها عن ستة أشهر. ج - أن يستوفي معايير الكفاءة المنصوص عليها بالقسم ألف – IV/ 2 من الفقرة 1 إلى 4 من مدونة STCW. 2. شهادة الأهلية لاستخدام زوارق الإنقاذ السريعة: أ - أن يحمل البحار شهادة الأهلية لاستخدام قوارب النجاة وزوارق الإنقاذ. ب- أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية معتمدة. ج- أن يستوفي معايير الكفاءة المنصوص عليها بالقسم ألف – IV/ 2 من الفقرة 7 إلى 10 من مدونة STCW. المادة (15): المتطلبات الإلزامية للتدريب على إطفاء الحرائق: على أفراد الطاقم المكلفين بإدارة عمليات إطفاء الحرائق أن يكونوا قد أنهوا بنجاح تدريبا متقدما على تقنيات إطفاء الحرائق، وأن يحملوا شهادة تدريب متقدم على تقنيات إطفاء الحرائق طبقا لما ورد في اللائحة IV/ 3 من الاتفاقية والقسم ألف-IV/ 3 من مدونة STCW. المادة (16): المتطلبات الإلزامية المتعلقة بالإسعافات الأولية والعناية الطبية: 1. على أفراد الطاقم المكلفين بالإسعافات الطبية الأولية على متن السفينة أن يستوفوا معايير الكفاءة في توفير الإسعافات الأولوية المنصوص عليها في القسم ألف - IV/ 4 الفقرات من 1 إلى 3 من مدونة STCW. 2. على أفراد الطاقم المكلفين بالعناية الطبية على متن السفينة أن يستوفوا معايير الكفاءة في العناية الطبية المنصوص عليها في القسم ألف - IV/ 4 الفقرات من 4 إلى 6 من مدونة STCW. 3. على أفراد الطاقم أن يحملوا شهادة تأهيل تفيد بأن حاملها حاصل على دورة تدريبية في توفير الإسعافات الطبية الأولية أو العناية الطبية. المتطلبات الإلزامية لإصدار شهادات الأهلية لضباط أمن السفينة: 1. أن يكون أدى خدمة بحرية معتمدة لا تقل مدتها عن 12 شهر، أو أن تكون لديه خدمة بحرية ملائمة ومعرفة كافية بعمليات السفن. 2. أن يستوفي معايير الكفاءة المنصوص عليها في القسم ألف –IV/ 5 من مدونة STCW. المادة (18): المتطلبات الإلزامية للتدريب والتوجيه المعنية بالأمن لجميع أفراد الطاقم: 1. يجب أن يخضع أفراد الطاقم لتدريب أولي على المسائل الأمنية وتدريب أساسي فيما يتعلق بالوعي الأمني، وأن يستوفي معايير الكفاءة المنصوص عليها في القسم ألف –IV/ 6 الفقرات من 1 إلى 4 من مدونة STCW. 2. على أفراد الطاقم الذين يكلفون بواجبات أمنية أن يستوفوا معيار الكفاءة المنصوص عليها في القسم ألف –IV/ 6 الفقرات من 6 إلى 8 من مدونة STCW.