أصدرت جمعية حماية المستهلك بيانا أكدت فيه أنها قامت بدراسة شكاوى متضرري عقود التمويل العقاري المرتبط بمؤشر الفائدة المتغيرة «سايبر»، وفقاً لاختصاصاتها، وأقامت ورشة عمل بعنوان «الفائدة المتغيرة في عقود التمويل العقاري الوضع الحالي والحلول»، وتم فيها مناقشة جوانب الضرر في العقود، كما وجهت الدعوة للاجتماع مع عدد من المصارف، والأخرى التي لم ترفع نسبة الفائدة في عقود التمويل العقاري «إيجاره»، وذلك للاستيضاح منهم عن الآلية المتبعة، وأشارت إلى أن العقود التمويلية بلغت 112944 عقداً مرتبطاً بمؤشر متغير الفائدة. وكشفت عن تكوين لجنة مؤقتة خرجت بعدد من المخالفات المرصودة في بعض عقود الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر المتغير: 1 مخالفة كثير من العقود للمادة الثالثة لنظام التمويل العقاري، التي نصت على أن يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات، حيث وجد فيها قصور كبير في شرح وتوضيح المؤشر المتغير (السايبر/ السواب)، مما يجعل في العقد جهالة مؤثرة، وهذه العقود فيها اختلاف كبير في النسبة، فبعضها ذكر فيها أن الزيادة تكون ما بين 1% - 15%، بينما في عقود أخرى تم تحديد الزيادة ب1% أو 2% كحد أقصى. 2 مخالفة بعض العقود للفقرة (8) للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، حيث نصت «في حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع 3 أمثلة لمقدار الأقساط، حيث لم يذكر في بعض العقود إلا مثال واحد. 3 مخالفة كثير من العقود للفقرة (13) للمادة العاشرة من اللائحة، حيث نصت على وجوب تضمين العقد إجراءات ممارسة حق الانسحاب وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته، حيث لم يذكر حق الانسحاب وشروطه في كثير من العقود. 4 مخالفة بعض العقود لمبادئ حماية عملاء شركات التمويل ومنها مبدأ المعاملة بعدل وإنصاف مع العملاء. ومبدأ الإفصاح والشفافية. 5 مخالفات لبعض المسؤوليات المتبادلة بالحصول على المنتجات/ الخدمات المتلائمة مع الاحتياجات. أبها: الوطن