علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن وزارة العدل أصدرت دليل إجراءات أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، والذي تضمن مجموعة من الإجراءات والمتطلبات، من أبرزها عدم جواز إصدار صكوك بالمنح على عموم شواطئ المملكة بعمق 400 متر. إجراءات ومتطلبات حدد الدليل -الذي اطلعت «الوطن» على نسخة منه- الإجراءات والمتطلبات التي يجب توافرها عند إفراغ العقار، سواء للسعودي، أو المستثمر الخليجي، أو للمقيمين من غير دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إجراءات إفراغ المنح الصريحة التي تصدر بأوامر سامية، أو التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو الصادرة عن وزارة الإسكان وبعض الجهات الأخرى، إلى جانب متطلبات إفراغ العقارات للشركات.
تنفيذ المنح نبه الدليل على أنه «لا يجوز إصدار صكوك بالمنح على عموم شواطئ المملكة بعمق 400 متر، في المسايل ومجاري الأودية والسيول، والمشاعر المقدسة وحرمها، والأراضي الواقعة على شوارع تجارية»، مشيرا إلى أن تنفيذ المنح الصريحة يكون لمن لم يسبق لهم المنح إلا مرة واحدة، وأن ما زاد على ذلك فيحتاج إلى صدور أمر يستثنيه من أسبقية المنح. تملك المقيم اشترطت الإجراءات التي أوردها الدليل لتملك المقيم في المملكة مجموعة من الأمور أهمها أن يكون لديه إقامة نظامية، وأن يكون العقار لأجل السكن الخاص به، وموافقة وزارة الداخلية على التملك. وأوضح الدليل أنه «لا يجوز توثيق أي عقد أو مبايعة أو إقرار يفضي إلى تمليك غير السعودي عقارا في حدود مدينتي مكةالمكرمة أو المدينةالمنورة، عدا ما يؤول للأشخاص بالإرث، كما يحظر على غير السعودي التملك، أو حق الانتفاع، أو الارتفاق في حدود 500 متر من القواعد والمدن العسكرية».