يواجه مجموعة من رجال الأعمال الخليجيين عقبات في إفراغ عقاراتهم المسجلة بأسماء شركات سعودية، وذلك بسبب امتناع عدد من كتاب العدل إفراغ هذه العقارات الحاصلة على سجلات تجارية من وزارة التجارة والصناعة بحجة وجود شركاء خليجيين فيها، بالرغم أن رجال الأعمال الخليجيين قاموا بتأسيس هذه الشركات العقارية في السعودية وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بتملك الخليجيين للعقار في المملكة. وأفاد عدد من رجال الأعمال الخليجيين (فضلوا عدم الإشارة إلى أسمائهم) الذين يواجهون هذه المشكلة بأن هذا النوع من الشركات تعتبر سعودية ومرخصا لها في مجال تملك العقار وتطويره وبيعه، وهم يرون انه لن ينهي هذه المشكلة إلا تفضل معالي وزير العدل بإصدار تعميم لجميع كتاب العدل في مناطق المملكة بإفراغ الأراضي المسجلة بأسماء الشركات السعودية التي اشترت أراضي أو عقارات والحاصلة على سجلات تجارية ومن ضمن أغراضها تملك العقارات أياً كانت نسبة تملك الخليجيين فيها باستثناء مكةالمكرمة والمدينة المنورة كما نصت الأنظمة الصادرة بهذا الشأن. وأشاروا إلى وجود تناقضات حاصلة بين كتاب العدل في إفراغ هذه الأراضي حيث يقوم بعضهم بالإفراغ والبعض الآخر يمتنع دون الاستناد إلى أي نظام، كما أن التعميم في حال صدوره من قبل معالي وزير العدل سينظم عملية التسجيل والإفراغ لمثل هذا النوع من ملاك العقارات وسينعكس بصورة ايجابية على أداء السوق العقاري في مجال تملك الخليجيين للعقارات في المملكة. وكانت الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي قد أصدرت في ديسمبر 2002م والتي عقدت بالدوحة آخر تنظيم لتملك العقار للمواطنين الخليجيين في الدول الأعضاء بما يشمل تملك الأراضي والعقارات لاغراض الإقامة أو ممارسة الأنشطة التجارية والمشروعات الاستثمارية، وأقرت تنظيم تملك العقار للمواطنين الخليجيين في الدول الأعضاء بما يشمل تملك الاراضى والعقارات لأغراض الإقامة أو ممارسة الأنشطة التجارية والمشروعات الاستثمارية، وقد أعطى نظام تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحق في تملك العقار في دول المجلس حسب لوائح ونظام الدولة محل العقار حيث يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف أو بالايصاء شريطة ألا تزيد المساحة على (ثلاثة آلاف متر مربع) لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك. كما نص نظام تملك العقار على أن يبدأ المالك في بناء الأرض خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وإلا كان للدول المعنية الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما اقل، مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت، كما لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيله باسمه ويجوز الاستثناء في حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة ويسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أي دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها، مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقاً لما تقضي به قوانين الدولة.