انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    سيناريوهات غامضة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة على لبنان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    42% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة مصريين خططا لاغتيال وزير داخلية عربي
نشر في الوطن يوم 17 - 02 - 2018

تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة لائحة الدعوى بحق متهمين مصريين، كانا يعملان في فنادق بمكة المكرمة، وخططا لاغتيال قيادات عربية أثناء زيارتهم الحرم المكي، وتفجير أحد الفنادق لاغتيال عدد من الأجانب في محافظة جدة، وكذلك محاولة استهداف وزير داخلية إحدى الدول العربية أثناء تواجده في مكة. وطالب المدعي العام بإدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولا) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435، والتي تقضي بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة.

تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة لائحة الدعوى بحق متهمين مصريين كانا يعملان في فنادق بمكة المكرمة وخططا لاغتيال قيادات عربية أثناء زيارتهم الحرم المكي، وتفجير أحد الفنادق لاغتيال عدد من الأجانب بمحافظة جدة، وكذلك محاولة استهداف وزير داخلية إحدى الدول العربية أثناء تواجده في مكة.
المتهمان
الأول: مواليد 1982، «مصري» يحمل الشهادة الجامعية، أعزب، يعمل بفندق بمكة المكرمة.
الثاني: مواليد 1980، «مصري» يحمل الشهادة الجامعية، متزوج، يعمل مديرا بقسم الإشراف الداخلي بأحد الفنادق بمكة المكرمة.
تهم وجهت للأول
1. تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي وجماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي والتعرض بالإساءة لبعض قادة الدول العربية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435، ورقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435.
2. التخطيط لاستهداف -صاحب سمو ملكي -وبعض من قادة الدول العربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، وموافقته لأحد الأشخاص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» في ذلك.
3. محاولة اغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة والتخطيط لذلك.
4. التخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات المهمة التي تتردد على الفندق لاستخدامها في عمليات اغتيال شخصيات مهمة وأجانب داخل البلاد.
5. الاشتراك في تصنيع المتفجرات، والتدرب عليها، وشراء مواد كيميائية بقصد تصنيعها واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428.
6. السفر إلى مصر بقصد التدرب على السلاح وصناعة المتفجرات وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وتلقيه من شخص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» رقم أحد الأشخاص في مصر وتواصله معه للقصد ذاته.
7. تهريب ذاكرة تخزين خارجية إلى المملكة تحوي دروسا عن تحضير وتصنيع المتفجرات وتسليمها لشخص «موقوف لدى السلطات المصرية» بقصد الاستفادة منها في تعلم تصنيع المتفجرات، واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد.
8. تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428، بحيازة ذاكرة تخزين خارجية تحوي مستندات عن تصنيع المتفجرات وقوتها وأنواعها وسرعتها والمواد المستخدمة فيها.
9. تستره على المتهم الثاني وشخص آخر «موقوف لدى السلطات المصرية» في توجهاتهما المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهما.
تهم وجهت للثاني
1. تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرهابية، وموافقته لشخص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» في توجهاته المنحرفة المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ /44 وتاريخ 3/ 4/ 1435 ورقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435.
2. محاولته استهداف وزير داخلية أحد الدول العربية أثناء وجوده في أحد الفنادق المجاورة للحرم المكي الشريف.
3. التدرب في مصر على صناعة المتفجرات والرماية بالسلاح بقصد تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.
4. تستره على شخص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» في توجهاته المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.
طلبات المدعي العام
1. الحكم بإدانتهما بما أسند إليهما.
2. الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولا) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435.
3. الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428، والحكم بمصادرة المواد المضبوطة المستخدمة في تصنيع المتفجرات استنادا للمادة الثالثة عشرة فقرة (ب) من النظام ذاته.
4. الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428، والحكم بمصادرة الذاكرة القلمية العائدة له استنادا للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
5. الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهما ورادعة لغيرهما لقاء باقي ما أسند إليهما.
6. الحكم بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء سجنهما ومحكوميتهما اتقاء لشرهما.

العقوبات
الأمر الملكي
الرقم: أ / 44.. التاريخ: 3/ 4 / 1435
أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من ارتكب - كائناً من كان - أياً من الأفعال الآتية:
1 - المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت.
2 - الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.
مكافحة جرائم المعلوماتية
8 / 3 / 1428
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 - إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3. إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها
4. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22/ 7/ 1436.
نظام المتفجرات والمفرقعات
28 / 04 / 1428
المادة الخامسة عشرة
ما لم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية:
1 - تهريب متفجرات
2 - تصنيع المتفجرات، أو تجميعها
3 - بيع المتفجرات، أو شراؤها، أو حيازتها
4 - استعمال المتفجرات، أو نقلها، أو تخزينها
5 - تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات، أو استعمالها، أو الشروع في ذلك
6 - تلقي التدريب، أو الشروع فيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.