مهرجان صبيا.. عروض ترفيهية فريدة في "شتاء جازان"    سوق بيش الأسبوعي.. وجهة عشاق الأجواء الشعبية    اكتشاف مخلوق بحري بحجم ملعبي كرة سلة    وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترمب !    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    زيلينسكي يقول إن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب    ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة ويعين دوغ بورغوم رئيسا له    إسبانيا تفوز على الدنمارك وتتأهل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا    "أخضر الشاطئية" يتغلب على ألمانيا في نيوم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    منع استخدام رموز وشعارات الدول تجارياً في السعودية    نيوم: بدء تخطيط وتصميم أحياء «ذا لاين» في أوائل 2025    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    نجاح قياس الأوزان لجميع الملاكمين واكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال "Latino Night" ..    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في غانا    "سدايا" تنشر ورقتين علميتين في المؤتمر العالمي (emnlp)    منتخب مصر يعلن إصابة لاعبه محمد شحاتة    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    ابن جفين: فخورون بما يقدمه اتحاد الفروسية    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    رتال تختتم مشاركتها كراعٍ ماسي في سيتي سكيب بإطلاق حزمة مشاريع نوعية بقيمة 14 مليار ريال وتوقيع 11 اتفاقية    بعثة الاخضر تصل الى جاكرتا استعداداً لمواجهة اندونيسيا    القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران    جدة تشهد أفراح آل قسقس وآل جلمود    إحباط تهريب 380 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    القمر البدر العملاق الأخير    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    لماذا فاز ترمب؟    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة مصريين خططا لاغتيال وزير داخلية عربي
نشر في الوطن يوم 17 - 02 - 2018

تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة لائحة الدعوى بحق متهمين مصريين، كانا يعملان في فنادق بمكة المكرمة، وخططا لاغتيال قيادات عربية أثناء زيارتهم الحرم المكي، وتفجير أحد الفنادق لاغتيال عدد من الأجانب في محافظة جدة، وكذلك محاولة استهداف وزير داخلية إحدى الدول العربية أثناء تواجده في مكة. وطالب المدعي العام بإدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولا) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435، والتي تقضي بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة.

تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة لائحة الدعوى بحق متهمين مصريين كانا يعملان في فنادق بمكة المكرمة وخططا لاغتيال قيادات عربية أثناء زيارتهم الحرم المكي، وتفجير أحد الفنادق لاغتيال عدد من الأجانب بمحافظة جدة، وكذلك محاولة استهداف وزير داخلية إحدى الدول العربية أثناء تواجده في مكة.
المتهمان
الأول: مواليد 1982، «مصري» يحمل الشهادة الجامعية، أعزب، يعمل بفندق بمكة المكرمة.
الثاني: مواليد 1980، «مصري» يحمل الشهادة الجامعية، متزوج، يعمل مديرا بقسم الإشراف الداخلي بأحد الفنادق بمكة المكرمة.
تهم وجهت للأول
1. تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي وجماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي والتعرض بالإساءة لبعض قادة الدول العربية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435، ورقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435.
2. التخطيط لاستهداف -صاحب سمو ملكي -وبعض من قادة الدول العربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، وموافقته لأحد الأشخاص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» في ذلك.
3. محاولة اغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة والتخطيط لذلك.
4. التخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات المهمة التي تتردد على الفندق لاستخدامها في عمليات اغتيال شخصيات مهمة وأجانب داخل البلاد.
5. الاشتراك في تصنيع المتفجرات، والتدرب عليها، وشراء مواد كيميائية بقصد تصنيعها واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428.
6. السفر إلى مصر بقصد التدرب على السلاح وصناعة المتفجرات وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وتلقيه من شخص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» رقم أحد الأشخاص في مصر وتواصله معه للقصد ذاته.
7. تهريب ذاكرة تخزين خارجية إلى المملكة تحوي دروسا عن تحضير وتصنيع المتفجرات وتسليمها لشخص «موقوف لدى السلطات المصرية» بقصد الاستفادة منها في تعلم تصنيع المتفجرات، واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد.
8. تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428، بحيازة ذاكرة تخزين خارجية تحوي مستندات عن تصنيع المتفجرات وقوتها وأنواعها وسرعتها والمواد المستخدمة فيها.
9. تستره على المتهم الثاني وشخص آخر «موقوف لدى السلطات المصرية» في توجهاتهما المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهما.
تهم وجهت للثاني
1. تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرهابية، وموافقته لشخص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» في توجهاته المنحرفة المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ /44 وتاريخ 3/ 4/ 1435 ورقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435.
2. محاولته استهداف وزير داخلية أحد الدول العربية أثناء وجوده في أحد الفنادق المجاورة للحرم المكي الشريف.
3. التدرب في مصر على صناعة المتفجرات والرماية بالسلاح بقصد تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.
4. تستره على شخص «موقوف حاليا لدى السلطات المصرية» في توجهاته المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.
طلبات المدعي العام
1. الحكم بإدانتهما بما أسند إليهما.
2. الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولا) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435.
3. الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/ 4/ 1428، والحكم بمصادرة المواد المضبوطة المستخدمة في تصنيع المتفجرات استنادا للمادة الثالثة عشرة فقرة (ب) من النظام ذاته.
4. الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428، والحكم بمصادرة الذاكرة القلمية العائدة له استنادا للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
5. الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهما ورادعة لغيرهما لقاء باقي ما أسند إليهما.
6. الحكم بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء سجنهما ومحكوميتهما اتقاء لشرهما.

العقوبات
الأمر الملكي
الرقم: أ / 44.. التاريخ: 3/ 4 / 1435
أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من ارتكب - كائناً من كان - أياً من الأفعال الآتية:
1 - المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت.
2 - الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.
مكافحة جرائم المعلوماتية
8 / 3 / 1428
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 - إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3. إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها
4. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22/ 7/ 1436.
نظام المتفجرات والمفرقعات
28 / 04 / 1428
المادة الخامسة عشرة
ما لم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية:
1 - تهريب متفجرات
2 - تصنيع المتفجرات، أو تجميعها
3 - بيع المتفجرات، أو شراؤها، أو حيازتها
4 - استعمال المتفجرات، أو نقلها، أو تخزينها
5 - تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات، أو استعمالها، أو الشروع في ذلك
6 - تلقي التدريب، أو الشروع فيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.