«الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    بدء الاختبارات الشفوية والعملية.. اليوم    مستقبل الإعلام في 2030    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كبير المدرجات السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    الأسطورة والمتعصبون    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    كريستيانو ابن الأربعين...!!    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    البودكاست السعودي يصل للعالمية بدخوله Guinness    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشهير المرور يخالف نظام الجرائم المعلوماتية
نشر في الوطن يوم 01 - 11 - 2017

في وقت تستعد الإدارة العامة للمرور للتشهير بمخالفي الأنظمة المرورية، أكد قانونيون أن هذه الخطوة ستشكل مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر عن وزارة الداخلية، والذي يعاقب بالسجن عاما، وغرامة 500 ألف ريال للتهديد والابتزاز والتنصت والتشهير بالآخرين.
ضوابط
لا يجوز التشهير بالأفراد أو الأجهزة الحكومية إلا بحكم قضائي
التشهير يعد في حد ذاته عقوبة
احترام القانون مبدأ سام لا يجوز انتهاكه

في وقت تستعد فيه الإدارة العامة للمرور للتشهير بمخالفي الأنظمة المرورية في مختلف مناطق المملكة عبر التلفزيون، أكد قانونيون مخالفة المرور لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر عن وزارة الداخلية، والذي يعاقب بالسجن مدة عام وغرامة 500 ألف ريال للتهديد والابتزاز والتنصت والتشهير بالآخرين.
التشهير غير جائز
أكد المحامي عبدالرحمن اللاحم ل«الوطن»، أنه لا يجوز التشهير بالأفراد أو الأجهزة الحكومية إلا بحكم قضائي وذلك ينطبق بطبيعة الحال على جهاز المرور الذي ينوي التشهير بالمخالفين لأنظمته، مضيفاً «نظام المرور أصدر عقوبات محددة على المخالفين، ودوره يكون في تطبيق القانون على المخالفين، والتشهير يعد بحد ذاته عقوبة، ولا يجوز للجهات الحكومية أو حتى لوسائل الإعلام أن تقوم بالتشهير بالأشخاص دون سند نظامي أو حكم قضائي».
وبين اللاحم، أنه حتى لو كان الهدف من التشهير بالمخالفين لأنظمة المرور نبيلاً وسامياً ويحقق المصلحة العامة، إلا أن احترام القانون يعد مبدأ سامياً يطبق على الجميع وعليهم الالتزام به، سواء من قبل الأجهزة الحكومية أو الأفراد بعيداً عن العاطفة.
الرفع للجهات التشريعية
لفت اللاحم إلى أن المخالفين لأنظمة المرور توقع بحقهم العقوبات المنصوصة وينتهي الأمر، وإذا أراد جهاز المرور التشهير بهم فعليه الرفع للجهات التشريعية في الدولة لتعديل النظام كي لا يتعارض مع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر من وزارة الداخلية لتكون عقوبة التشهير من ضمن عقوبات جهاز المرور.
واستشهد اللاحم بنظام التستر ونظام الغش التجاري، حيث لا يمكن التشهير بالأشخاص والمؤسسات إلا بعد صدور الحكم القضائي من ديوان المظالم، وقال «المرور في حال تشهيره بالمخالفين كأنه يمارس العمل القضائي، وهذا لا يجوز نظاماً».
التشهير جزء من العقوبة
بدوره، أوضح خبير الجرائم المعلوماتية الدكتور عبدالرزاق المرجان، أنه في حال لم يستند المرور لنظام أو نص واضح في تشهيره بالمخالفين فإنه بذلك يدخل تحت الجرائم المعلوماتية، معتبراً التشهير جزءاً من العقوبة التي يجب أن يكون لها نظام خاص فيها.
وبين المرجان، أنه بإمكان جهاز المرور التغلب على هذه المشكلة من خلال نشره مقاطع وصور للمخالفين للأنظمة المرورية بدون إظهار ملامحهم أو لوحات مركباتهم، مشيدا بالفكرة لردع تهور السائقين والحد من تجاوزاتهم، إلا أنه لابد أن يكون لها مستند نظامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.