المملكة تدين وترفض ادعاءات خريطة الاحتلال الإسرائيلي    بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي .. اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة السويد    انسحاب فرنجية من الترشح لرئاسة لبنان    حرائق غابات هائلة تجتاح لوس أنجلوس الأميركية    الشؤون الإسلامية في جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تختتم الدورة العلمية المتقدمة الثانية في صامطة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    اعتزلت الملاعب    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    العرب ووجوب مساندة سوريا الجديدة    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشهير المرور يخالف نظام الجرائم المعلوماتية
نشر في الوطن يوم 01 - 11 - 2017

في وقت تستعد الإدارة العامة للمرور للتشهير بمخالفي الأنظمة المرورية، أكد قانونيون أن هذه الخطوة ستشكل مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر عن وزارة الداخلية، والذي يعاقب بالسجن عاما، وغرامة 500 ألف ريال للتهديد والابتزاز والتنصت والتشهير بالآخرين.
ضوابط
لا يجوز التشهير بالأفراد أو الأجهزة الحكومية إلا بحكم قضائي
التشهير يعد في حد ذاته عقوبة
احترام القانون مبدأ سام لا يجوز انتهاكه

في وقت تستعد فيه الإدارة العامة للمرور للتشهير بمخالفي الأنظمة المرورية في مختلف مناطق المملكة عبر التلفزيون، أكد قانونيون مخالفة المرور لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر عن وزارة الداخلية، والذي يعاقب بالسجن مدة عام وغرامة 500 ألف ريال للتهديد والابتزاز والتنصت والتشهير بالآخرين.
التشهير غير جائز
أكد المحامي عبدالرحمن اللاحم ل«الوطن»، أنه لا يجوز التشهير بالأفراد أو الأجهزة الحكومية إلا بحكم قضائي وذلك ينطبق بطبيعة الحال على جهاز المرور الذي ينوي التشهير بالمخالفين لأنظمته، مضيفاً «نظام المرور أصدر عقوبات محددة على المخالفين، ودوره يكون في تطبيق القانون على المخالفين، والتشهير يعد بحد ذاته عقوبة، ولا يجوز للجهات الحكومية أو حتى لوسائل الإعلام أن تقوم بالتشهير بالأشخاص دون سند نظامي أو حكم قضائي».
وبين اللاحم، أنه حتى لو كان الهدف من التشهير بالمخالفين لأنظمة المرور نبيلاً وسامياً ويحقق المصلحة العامة، إلا أن احترام القانون يعد مبدأ سامياً يطبق على الجميع وعليهم الالتزام به، سواء من قبل الأجهزة الحكومية أو الأفراد بعيداً عن العاطفة.
الرفع للجهات التشريعية
لفت اللاحم إلى أن المخالفين لأنظمة المرور توقع بحقهم العقوبات المنصوصة وينتهي الأمر، وإذا أراد جهاز المرور التشهير بهم فعليه الرفع للجهات التشريعية في الدولة لتعديل النظام كي لا يتعارض مع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر من وزارة الداخلية لتكون عقوبة التشهير من ضمن عقوبات جهاز المرور.
واستشهد اللاحم بنظام التستر ونظام الغش التجاري، حيث لا يمكن التشهير بالأشخاص والمؤسسات إلا بعد صدور الحكم القضائي من ديوان المظالم، وقال «المرور في حال تشهيره بالمخالفين كأنه يمارس العمل القضائي، وهذا لا يجوز نظاماً».
التشهير جزء من العقوبة
بدوره، أوضح خبير الجرائم المعلوماتية الدكتور عبدالرزاق المرجان، أنه في حال لم يستند المرور لنظام أو نص واضح في تشهيره بالمخالفين فإنه بذلك يدخل تحت الجرائم المعلوماتية، معتبراً التشهير جزءاً من العقوبة التي يجب أن يكون لها نظام خاص فيها.
وبين المرجان، أنه بإمكان جهاز المرور التغلب على هذه المشكلة من خلال نشره مقاطع وصور للمخالفين للأنظمة المرورية بدون إظهار ملامحهم أو لوحات مركباتهم، مشيدا بالفكرة لردع تهور السائقين والحد من تجاوزاتهم، إلا أنه لابد أن يكون لها مستند نظامي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.