حددت وزارة الصحة تنظيمات جديدة لتنويم مرضى الحالات النفسية والإدمان المتحفظ عليها أمنيا في أقسام الحماية المشددة من عدمه، رابطة ذلك بقرار الطبيب المعالج، الذي يؤكد حاجة المريض للتنويم، ووجود سرير شاغر. اشتراطات التنويم وكشفت مصادر طبية ل«الوطن» أن الصحة اشترطت أن يتم تنويم هؤلاء المرضى عن طريق العيادات الخارجية أو قسم الطوارئ أو قسم الحماية المشددة للحالات التي يشكل مرضها خطورة حقيقية على نفسه أو على الآخرين، وكذلك الحالات ذات الأعراض الذهانية النشطة، التي لم تستجب للعلاج كحالة خارجية، مطالبة بأن يكون التشخيص بناء على الدليل التشخيصي الدولي العاشر أو ما يستجد فيها تحت هذا التصنيف، وألا يقل عمر المريض عن 18 عاما، ولا يزيد على 65 عاما، وألا يكون تشخيص المريض هو تخلف عقلي دون وجود ذهان عقلي حاد مصاحب، وفي حالة الحاجة للتدخل العلاجي النفسي -كما في حالات العدوانية الشديدة- فلا بد من وجود جهة ضامنة لاحتواء المريض بعد انتهاء علاجه النفسي، وألا يكون لدى المريض حالة طبية مزمنة تستدعي الإقامة الدائمة تحت الرعاية الطبية، إلا في حالة إصابته بحالة نفسية حادة تستدعي العلاج النفسي، ووجود جهة ضامنة لاحتواء المريض بعد انتهاء فترة علاجه النفسي، وألا يكون لدى المريض حالة طبية باطنية أو جراحية عاجلة تستدعي أولوية العلاج الطبي. تقدير الخطورة وأضافت المصادر أنه في حالة تشخيص حالة المريض الشخصية المضادة للمجتمع، فإنه يجب أن يكون تقدير الخطورة متوسطا على الأقل مع وجود أعراض نفسية أخرى مصاحبة، وألا يتم تنويم المريض إلا عن طريق الجهات الأمنية، وأن ينطبق على المريض النظام العام لبرنامج الصحة النفسية الإكلينيكية للمرضى النفسيين أو النظام العام لبرنامج علاج الإدمان للمرضى المدمنين. وأوضحت أنه في حالة ورود طلب حجز سرير من الجهات الأمنية ذات العلاقة، يجب أن تتخذ عدة إجراءات تشتمل على وجوب أن يرفق مع طلب الحجز تقرير طبي يوضح حالة المريض الصحية، وتتم إحالة الطلب إلى أخصائي الطبي النفسي المناوب لإبداء الرأي حيال إمكانية القبول المبدئي للحالة من عدمها، أو إحالتها إلى قسم العيادات الخارجية، فإذا تقرر قبول الحالة مبدئيا للتنويم يقوم رئيس شؤون المرضى بمخاطبة الجهة الطالبة لإرسال المريض في موعد محدد للكشف عليه، وتقييم حالته الصحية، واتخاذ قرار التنويم من عدمه بناء على الرأي الطبي.