علمت "الوطن" من مصدر قانوني، أن هناك 6 قرارات يتم إصدارها من خلال اللجان شبه القضائية وهي: الإجراءات التحفظية، والعقوبات المدنية، والعقوبات الجنائية والإدارية والعسكرية، حيث سجلت المناطق أحكاما أو قرارات صادرة من لجان شبه قضائية خلال عامي 1437-1438. ففي الرياض أصدرت اللجان 595 حكما، وفي مكةالمكرمة 767 حكما، والمدينة المنورة 192، والقصيم 225، والشرقية 370، وعسير 251، وتبوك 20، وحائل 15، والحدود الشمالية 7، وجازان 16، ونجران 59، والباحة 16، والجوف 12. دور اللجان شبه القضائية من جهته، قال المحامي نواف النباتي ل"الوطن" إن اللجان تنقسم إلى قسمين، الأول ما يمكن تسميته لجانا شبه قضائية وهي اللجان التي يمكن التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم كالهيئة الصحية الشرعية، وهناك عدة قرارات يتم إصدارها ضمن مهام اللجان شبه القضائية كالإجراءات التحفظية، وهي إجراءات يتخذها المحقق، وذلك لحين الفصل في القضية كالتوقيف، والمنع من السفر، وحجز الأموال، وتجميد الحسابات، إضافة إلى العقوبات المدنية، ومنها الأرش والدية والتعويض، وهي عقوبات مدنية وتكون تعويضا عن الأضرار التي قد يتعرض لها الشخص. العقوبات العسكرية أشار إلى أن قضايا الرشوة تكون من اختصاص الدوائر الجزائية بالمحكمة الإدارية، ويتم فيها سجن المتسبب أو مصادرة أمواله أو إلزامه بدفع غرامة يتم تقديرها من قبل المحقق المختص بالقضية. كما تدخل العقوبات العسكرية ضمن قرارات اللجان غير القضائية وهي التوبيخ، وتأخير الترقية، وإعادة رتبة، والإبعاد من العسكرية. وقال النباتي إن هناك نوعا آخر من اللجان خاصة بالمنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، ولجنة فض منازعات صناعة الكهرباء وغيرها. وأضاف أن القسم الثاني يمكن تسميته اللجان القضائية، وهي اللجان التي تختص بالفصل في بعض المنازعات، ويعد ما يصدر عنها قطعيا واجب التنفيذ، ولا يجوز إثارة النزاع الذي تختص به أمام أي جهة أخرى بما فيها المحاكم. وقال النباتي إنه نظرا لما يشكله عمل اللجان القضائية من أهمية بالغة، لكونها من ناحية واقعية تعد محاكم قضائية، وما يصدر عنها لا يؤول إلى القضاء، ما يستدعي توفير الضمانات المقررة للمتقاضين.