أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، أن للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن أداها من قبل، ويشترط لاستحقاقها أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل. وأضاف، أن وزارة العمل حددت إجازة عيد الأضحى المبارك لمنسوبي القطاع الخاص بأربعة أيام، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة. وأنه بموجب المادة 112 من نظام العمل واستناداً على اللائحة التنفيذية فإن إجازة عيد الأضحى المبارك لمنسوبي القطاع الخاص تم تحديدها بأربعة أيام، وأن ما نصت عليه المادة يعد الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، مبينا أن ما تم الاتفاق عليه بين المؤسسة والعاملين لديها على أكثر من ذلك فهو المعتبر.