يوم التأسيس.. يوم التأكيد    مسيرات الحب في ذكرى يوم التأسيس    «غينيس» توثق أكبر عرضة سعودية احتفاء بذكرى «يوم التأسيس» في قصر الحكم    عجيان البانهوف    من فينا المبتكر؟    88% نموا بالتسهيلات الممنوحة للشركات    الأحساء مركز لوجستي عالمي    73994 عقارا جديدا بالتسجيل العيني للعقار    برعاية الملك منتدى دولي لاستكشاف مستقبل الاستجابة الإنسانية    الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة    ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات    " أضواء العريفي" تشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية في الكويت    الفتح لمواصلة الصحوة بالأخدود    مدرب الفتح: سنواصل الانتصارات    أمير الرياض يرعى احتفال الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإمارة المنطقة بذكرى يوم التأسيس    السعودية تستضيف النسخة ال 27 لبطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف في جدة    ضبط (3) مقيمين مخالفين لتلويثهم البيئة بحرق مخلفات عشوائية في منطقة مكة المكرمة    متحف طارق عبد الحكيم يحتفل ب«يوم التأسيس»    رئيس "سدايا": يوم التأسيس .. اعتزاز ممتد على مدى ثلاثة قرون من الأمجاد والنماء    فيلم رعب في بروكسل    مصر مش بس حلوة هي كلها حاجة حلوة !    دولة التنمية ودول «البيان رقم 1»    ماذا يعني هبوط أحُد والأنصار ؟    الاتحاد على عرش الصدارة    330 لاعباً يتنافسون في اليوم الثاني لبطولة الاتحاد السعودي للسهام بجازان    واشنطن تقترح «نهاية سريعة» لحرب أوكرانيا    لماذا يحتفل السعوديون بيوم التأسيس ؟    وزارة الداخلية تختتم مبادرة "مكان التاريخ" احتفاءً بيوم التأسيس في المركز الأمني التاريخي بالجبيلة    محمد بن زقر في ذمة الله !    «الثقافة» تختتم حفلات يوم التأسيس ب «ليلة السمر» مع رابح صقر في أجواء استثنائية    الاتحاد صديقي    الأمر بالمعروف في جازان تحتفي "بيوم التأسيس" وتنشر عددًا من المحتويات التوعوية    أطماع إسرائيلة مستمرة ومساع لتدمير فلسطين    إحباط تهريب 525 كجم من القات    الجهات الأمنية بالرياض تباشر واقعة إطلاق نار بين أشخاص مرتبطة بجرائم مخدرات    تركيب اللوحات الدلالية للأئمة والملوك على 15 ميدانا بالرياض    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة العنود بنت محمد    هيئة الهلال الأحمر بنجران ‏تشارك في احتفالات يوم التأسيس 2025    فرع "هيئة الأمر بالمعروف" بنجران يشارك في الاحتفاء بيوم التأسيس    حملة توعوية عن "الفايبروميالجيا"    وادي الدواسر تحتفي ب "يوم التأسيس"    برعاية مفوض إفتاء جازان "ميديا" يوقع عقد شراكة مجتمعية مع إفتاء جازان    آل برناوي يحتفلون بزواج إدريس    برعاية ودعم المملكة.. اختتام فعاليات مسابقة جائزة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم في نسختها 33    بنهج التأسيس وطموح المستقبل.. تجمع الرياض الصحي الأول يجسد نموذج الرعاية الصحية السعودي    «عكاظ» تنشر شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها    علماء صينيون يثيرون القلق: فايروس جديد في الخفافيش !    انخفاض درجات الحرارة وتكون للصقيع في عدة مناطق    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    ضبط وافدين استغلا 8 أطفال في التسول بالرياض    لا "دولار" ولا "يورو".." الريال" جاي دورو    انتهاء المرحلة الأولى بتسليم 4 جثامين مقابل "محررين".. الخميس.. عملية تبادل سابعة لأسرى فلسطينيين ومحتجزين إسرائيليين    جدة التاريخية تحتفي بيوم التأسيس وتحتضن فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة    تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة    تعزيز الابتكار في صناعة المحتوى للكفاءات السعودية.. 30 متدرباً في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإعلام    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    جمعية رعاية الأيتام بضمد تشارك في احتفالات يوم التأسيس    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو شورى: منع موظفي الدولة من التجارة قاد للتستر
نشر في الوطن يوم 23 - 05 - 2016

اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي أن المادة 13 من نظام الخدمة المدنية كانت سببا رئيسا وراء عشرات الإشكاليات التي شهدها المجتمع السعودي، منها منازعات كثيرة وملاحقات ومطالبات ومخالفات عمالية ومطالبات بتسديد فريضة الزكاة والدخل ومستحقات الغرف التجارية وغيرها، وقد تصل في بعض الأحيان إلى دعاوى ومطالبات في حال طلاق الزوج لزوجته المتستر باسمها أو في أحقية ميراث المتوفين من ذوي المتستر بأسمائهم من الأقارب الذين لهم ورثة آخرين شرعيين غير صاحب التجارة الفعلي الذي عادة يمارس التجارة عنهم بالوكالة الشرعية.
جاء ذلك في مشروع مقترح تقدم به الدكتور الزيلعي لتعديل نص المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10 /7/ 1397 والمعمول به اعتبارا من 1 /8/ 1397، مشددا على أن هذه المادة تحرم على الموظف الحكومي ممارسة التجارة، معتبرا أنها من أسباب انتشار التستر وتخفي موظفي الدولة تحت أسماء الأبناء والزوجات والأقارب لممارسة التجارة. كما طالب المقترح بإلغاء المادة "14" من نظام الخدمة المدنية، والمادة "3" من لائحة الواجبات الوظيفية المعتمدة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم 10800/ 703 وتاريخ 30 /1/ 1427.
وأشار الزيلعي إلى بعض من نأوا بأنفسهم عن التستر والاحتيال على النظام وهم الغالبية العظمى من موظفي الدولة، فأحجموا عن ممارسة التجارة مفسحين المجال أمام قطاع كبير من الجنسيات الأخرى التي وفدت إلى المملكة بصفة عمال، ولكنهم عوضا عن ذلك اشتغلوا بالتجارة فأثروا منها وحرم منها أبناء الوطن، واستنزفوا أرصدة الدولة من العملة الصعبة بتحويلاتهم المهولة إلى بلدانهم.
أهداف تغيير المادة 13
- محاولة القضاء على التستر والاحتيال والالتفاف على النظام.
- التعرف على الموظفين الذين يمارسون التجارة من قبل الجهات التي يعملون فيها منعا لتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي.
- تعويد موظفي الدولة على الصدق والصراحة والوضوح والتصريح للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حرة.
- تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة، والتفرغ لأعمالهم الخاصة.
- اشتغالهم بأعمال أخرى مفيدة تمتص أوقات فراغهم، وتحول دون إهدارها فيما لا طائل أو فائدة منه.
- نشوء الصغار في بيئة تجارية هي بمثابة مدارس يتعلمون فيها حب العمل الحر والتكسب من مختلف أوجهه المشروعة.
- اكتساب القدرة على منافسة الأجانب الذين يشتغلون في التجارة لمصلحتهم الذاتية، وتمكين أبناء الوطن من الحلول محلهم في المدى القريب أو البعيد.
المادة 13 المعمول بها حاليا
يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ‌- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
النص المقترح لتعديل المادة
يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ‌- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب‌- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه الموافقة على ممارسة الموظف للأعمال المشار إليها في الفقرتين "أ" و"ب" من هذا المادة بالشروط الآتية:
1 - أن يؤدي العمل الذي رخص بمزاولته في خارج أوقات الدوام الرسمي، وألا يؤثر ذلك على عمله أو حياديته، أو دوامه الرسمي.
-2 ألا يقوم الموظف المرخص له بالتعامل مع الحكومة في تنفيذ مشترياتها ومشاريعها، بأي شكل من الأشكال، وبخاصة ما يتم تأمينه وفقا لما نص عليه في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة بمزاولة ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.