مركز الملك سلمان للإغاثة ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير المقبل    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    أوروبا تُلدغ من جحر أفاعيها !    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    الطفلة اعتزاز حفظها الله    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو شورى: منع موظفي الدولة من التجارة قاد للتستر
نشر في الوطن يوم 23 - 05 - 2016

اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي أن المادة 13 من نظام الخدمة المدنية كانت سببا رئيسا وراء عشرات الإشكاليات التي شهدها المجتمع السعودي، منها منازعات كثيرة وملاحقات ومطالبات ومخالفات عمالية ومطالبات بتسديد فريضة الزكاة والدخل ومستحقات الغرف التجارية وغيرها، وقد تصل في بعض الأحيان إلى دعاوى ومطالبات في حال طلاق الزوج لزوجته المتستر باسمها أو في أحقية ميراث المتوفين من ذوي المتستر بأسمائهم من الأقارب الذين لهم ورثة آخرين شرعيين غير صاحب التجارة الفعلي الذي عادة يمارس التجارة عنهم بالوكالة الشرعية.
جاء ذلك في مشروع مقترح تقدم به الدكتور الزيلعي لتعديل نص المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10 /7/ 1397 والمعمول به اعتبارا من 1 /8/ 1397، مشددا على أن هذه المادة تحرم على الموظف الحكومي ممارسة التجارة، معتبرا أنها من أسباب انتشار التستر وتخفي موظفي الدولة تحت أسماء الأبناء والزوجات والأقارب لممارسة التجارة. كما طالب المقترح بإلغاء المادة "14" من نظام الخدمة المدنية، والمادة "3" من لائحة الواجبات الوظيفية المعتمدة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم 10800/ 703 وتاريخ 30 /1/ 1427.
وأشار الزيلعي إلى بعض من نأوا بأنفسهم عن التستر والاحتيال على النظام وهم الغالبية العظمى من موظفي الدولة، فأحجموا عن ممارسة التجارة مفسحين المجال أمام قطاع كبير من الجنسيات الأخرى التي وفدت إلى المملكة بصفة عمال، ولكنهم عوضا عن ذلك اشتغلوا بالتجارة فأثروا منها وحرم منها أبناء الوطن، واستنزفوا أرصدة الدولة من العملة الصعبة بتحويلاتهم المهولة إلى بلدانهم.
أهداف تغيير المادة 13
- محاولة القضاء على التستر والاحتيال والالتفاف على النظام.
- التعرف على الموظفين الذين يمارسون التجارة من قبل الجهات التي يعملون فيها منعا لتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي.
- تعويد موظفي الدولة على الصدق والصراحة والوضوح والتصريح للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حرة.
- تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة، والتفرغ لأعمالهم الخاصة.
- اشتغالهم بأعمال أخرى مفيدة تمتص أوقات فراغهم، وتحول دون إهدارها فيما لا طائل أو فائدة منه.
- نشوء الصغار في بيئة تجارية هي بمثابة مدارس يتعلمون فيها حب العمل الحر والتكسب من مختلف أوجهه المشروعة.
- اكتساب القدرة على منافسة الأجانب الذين يشتغلون في التجارة لمصلحتهم الذاتية، وتمكين أبناء الوطن من الحلول محلهم في المدى القريب أو البعيد.
المادة 13 المعمول بها حاليا
يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ‌- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
النص المقترح لتعديل المادة
يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ‌- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب‌- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه الموافقة على ممارسة الموظف للأعمال المشار إليها في الفقرتين "أ" و"ب" من هذا المادة بالشروط الآتية:
1 - أن يؤدي العمل الذي رخص بمزاولته في خارج أوقات الدوام الرسمي، وألا يؤثر ذلك على عمله أو حياديته، أو دوامه الرسمي.
-2 ألا يقوم الموظف المرخص له بالتعامل مع الحكومة في تنفيذ مشترياتها ومشاريعها، بأي شكل من الأشكال، وبخاصة ما يتم تأمينه وفقا لما نص عليه في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة بمزاولة ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.