أكد عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في المجلس الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي ل«عكاظ»، أن مشروع تعديل نص المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397 والمعمول به اعتبارا من 1/8/1397، يخدم التحول الوطني 2030، لافتا إلى أن رفضه يضر بصغار الموظفين. وتنص المادة على «أنه يجب على الموظف الامتناع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها، أو أي عمل فيها، أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة، يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي». التجارة مصدر رزق وقال: «إن رفض مقترح التعديل يضر بصغار الموظفين، كوننا أمام مرحلة لا بد أن نعمل خلالها بكل قوة لكي نعيش، والتجارة تجلب الرزق»، مضيفا: «كانت أرزاق الناس قبل جيلين أو ثلاثة تعتمد على التجارة أو الزراعة أو الرعي وبعض الحرف أو الصناعات اليدوية البسيطة، ولم تكن الوظائف الحكومية مصدر رزق إلا لقطاع صغير من السكان، ولما عم الأمن والاستقرار، وانتشر التعليم، وزادت أعداد الخريجين واتسعت موارد الدولة، وازدادت حاجتها إلى موظفين، ارتفع معدل الإقبال على الوظائف الحكومية في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية، حتى غدت الوظيفة الحكومية مطمح كل فرد من أفراد المجتمع، وعزف كثيرون عن المهن الحرة التي كان يمارسها آباؤهم وأجدادهم بما في ذلك الاشتغال بالتجارة، وإن وجد من لديه الاستعداد والمهارة لممارسة التجارة من موظفي الدولة، فإنه يواجه بالمادة (الثالثة عشرة) تمنعه من ممارسة التجارة، ما دفع الكثيرين إلى التستر، والاختفاء تحت أسماء أبنائهم الصغار، أو بعض أقاربهم، حتى إننا نرى لوحات لمحلات تحمل أسماء أطفال قاصرين، ولوحات أخرى لمصانع ومشاغل ومناجر وورش حديد وسيارات تحمل أسماء إناث من الأقارب وبعض الطاعنين في السن، حتى أن بعضهم حرم بسبب ذلك من معاشات الضمان الاجتماعي، وإعانات الجمعيات الخيرية، وبعض الحالات تسببت في نزاعات وملاحقات، ومخالفات عمالية، ومطالبات بتسديد فريضة الزكاة والدخل ومستحقات الغرف التجارية وغيرها، وتصل أحيانا إلى دعاوى في حالة طلاق الزوج لزوجته المتستر باسمها، أو في أحقية ميراث المتوفين من ذوي المتستر بأسمائهم من الأقارب الذين لهم ورثة آخرون شرعيون غير صاحب التجارة الفعلي الذي يمارس التجارة عنهم بالوكالة الشرعية». الوافدون استنزفوا مواردنا وزاد: «لو سرنا في شوارع مدننا وقرانا لرأينا أسماء النسوة ممهورة على لوحات محلات تجارية وأخرى لمهن وحرف، مما لا يتفق مطلقا مع الذوق العام»، موضحا أن الذين نأوا بأنفسهم عن التستر، وهم الغالبية العظمى من موظفي الدولة، أحجموا عن ممارسة التجارة مفسحين المجال أمام الوافدين إلى المملكة بمهنة عامل، واشتغلوا بالتجارة، فأثروا منها، واستنزفوا أرصدة الدولة من العملة الصعبة بتحويلاتهم المهولة إلى بلدانهم، ومع الزمن توسعت تجارتهم، واستقدموا كثيرين من أقربائهم لمساعدتهم حتى استقاموا على أقدامهم، واستقلوا بتجارتهم وصناعتهم عن مستقدميهم. ..ويؤكد: الموظفون أضاعوا فرصتين لتملك المحلات أكد الزيلعي أن المادة الثالثة عشرة من النظام منعت الموظفين من الاستفادة من فرصتين ثمينتين لتملك محلات تجارية، وتمكين أنفسهم من العمل في التجارة، الفرصة الأولى كانت في عهد الملك فيصل حينما وجه بسعودة المحلات التجارية، وعدم تمكين أصحابها من غير السعوديين من العمل فيها، كونهم قدموا إلى المملكة بصفة عمال وليس تجارا. وبين أن الغالبية المهيمنة على تجارة التجزئة حينذاك من الجنسية اليمنية، قبلوا محلاتهم بأثمان زهيدة، ولم يستفد منها من السعوديين إلا القليل. وأضاف أن الفرصة الثانية كانت أثناء الغزو العراقي للكويت حينما طلبت الدولة من إخواننا اليمنيين البحث عن كفلاء لهم سعوديين أسوة ببقية الجنسيات العربية الأخرى، ولكنهم عوضا عن ذلك قبلوا محلاتهم وعادوا إلى بلادهم، فتكرر الوضع نفسه من حيث عدم استفادة الموظفين السعوديين من هذه الفرصة، ولو سمح حينذاك بممارسة التجارة على ألا تتعارض مع عملهم لكانت الفائدة أشمل؛ كون بعضهم يستطيعون ماديا أو بالاستدانة تقبل محلات تجارية. وطالب بإعادة النظر في هذه المادة وتعديلها لتتيح لموظفي الدولة الاشتغال بالتجارة ونحوها في غير أوقات الدوام الرسمي، وبما لا يتعارض مع عملهم، ما يقضي على التستر والاحتيال على النظام بطرق غير شرعية، ويحفظ للمستفيدين حقوقهم. النص الجديد المقترح للمادة 13 بعد التعديل يجب على الموظف أن يمتنع عن: أ- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة. ويجوز بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه الموافقة على ممارسة الموظف للأعمال المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذا المادة، بالشروط الآتية: - أن يؤدي العمل الذي رخص بمزاولته في خارج أوقات الدوام الرسمي، وألا يؤثر ذلك على عمله أو حياديته، أو دوامه الرسمي. - ألا يقوم الموظف المرخص له بالتعامل مع الحكومة في تنفيذ مشترياتها ومشاريعها، بأي شكل من الأشكال، خصوصا ما يتم تأمينه وفقا لما نص عليه في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة بمزاولة ذلك. المادة الرابعة عشرة: إلغاء المادة (14) من نظام الخدمة المدنية والمادة (3) من لائحة الواجبات الوظيفية المعتمدة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم 10800/703 وتاريخ 30/1/1427.