اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    أغرب القوانين اليابانية    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    منتخبنا فوق الجميع    في دوري الأمم الأوروبية.. قمة تجمع إيطاليا وفرنسا.. وإنجلترا تسعى لنقاط إيرلندا    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ابنتي التي غيّبها الموت..    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر حرية التعبير على المشاعر الدينية
نشر في الوطن يوم 16 - 01 - 2016

مبدأ حرية التعبير، والذي يعتبر أحد الحريات المدنية الهامة التي نادى بها إعلان حقوق الإنسان، يواجه في وقتنا الحاضر إعادة تقييم، خصوصا حين استخدم للنيل من احترام الأديان. وقد زاد تطور وسائل الاتصال (الصحف، شبكة الإنترنت، القنوات الفضائية) من تفاقم هذه الظاهرة.
حيث إن درجة حساسية المجتمعات من جريمة التعدي على المقدسات تختلف حسب درجة تدينها، فإن المجتمعات الإسلامية تفوق سواها في وقتنا الراهن في هذا الشأن، وقد تعرض الإسلام والمسلمون، وخصوصا منذ بداية هذا القرن وبعد حادثة 11 سبتمبر 2001، إلى الكثير من الهجوم، والذي يعتبر في مجمله تعديا على المقدسات الإسلامية.
قبل الحديث عن موقف منظمة الأمم المتحدة في شأن جرائم التعدي على حرمة الأديان وبث الكراهية على أساس ديني يجدر إيضاح موقف العالم المسيحي والعالم الإسلامي منها.
كمثال للعالم المسيحي في بريطانيا يعتبر التعدي على حرمة الدين المسيحي جريمة يعاقب عليها بالقتل وفق قانون التعدي على المقدسات الدينية القديم، وقد كانت آخر عملية تنفيذ للإعدام تطبيقا لهذا القانون في عام 1697 في طالب يبلغ من العمر عشرين سنة في مدينة أدنبرة، وقد أُهمل العمل بهذا القانون تدريجيا ولم يلغ إلا في عام 2008، وجاء في سبب إلغائه أن التعدي على الدين المسيحي لم يعد يهدد النسيج الاجتماعي، حيث إن سبب وجود ذلك القانون هو حماية المجتمع من الفتنة والتفكك وليس حماية للمعتقد الديني. وقد أبدل في نفس العام بقانون "الكراهية المبنية على أساس العرق أو الدين"، والذي يؤكد على أن "أي شخص يستخدم التهديد بالقول أو بالسلوك بقصد تحريك مشاعر الكراهية الدينية يعتبر مرتكبا لجريمة يعاقب عليها القانون".
بالمقابل في الدين الإسلامي على الرغم من أن القرآن يؤكد على حرمة التصرفات القولية والفعلية التي من شأنها إيذاء مشاعر الآخرين إلا أنه لم ينص على عقوبة دنيوية لجريمة النيل من حرمة الدين، إضافة إلى ذلك فإن الحوادث التاريخية تؤكد على تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع من استهزأ به أو نال من الدين الإسلامي، فلم يعاقبهم بعقوبة دنيوية، بل ترك أمرهم لله عز وجل، حيث اعتبر ذلك الفعل معصية يعاقب مرتكبها في الآخرة. لم يصبح سب الإله عز وجل أو الدين أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة جريمة يجب معاقبة مرتكبها بعقوبة دنيوية إلا في بداية القرن الثالث الهجري، حيث بدأ فقهاء المسلمين مناقشتها، واعتبرها بعضهم جريمة كبرى يصنف مرتكبها مرتدا أو زنديقا تصل عقوبته للقتل.
أما فيما يتعلق بالدعوة للكراهية على أساس ديني فقد صنفها الفقهاء المسلمون على أنها جريمة تحريض أو تشجيع الجاني على ارتكاب الجريمة، فيعتبر التحريض بحد ذاته معصية تستحق العقوبة الدنيوية سواء كان للتحريض أثر في ارتكاب الجريمة أو لم يكن له أثر. أما إذا أفضى التحريض إلى وقوع الجريمة فقد اعتبر المحرض شريكا في التسبب (مساهم تبعي وليس أصليا) في الجريمة عند جمهور الفقهاء (أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل).
فيما يتعلق بموقف الأمم المتحدة قام مجلس حقوق الإنسان بدراسة الظاهرة بناء على طلب مقدم من بعض الدول والمنظمات الإسلامية (تركيا، باكستان، منظمة التعاون الإسلامي) بإصدار قانون يجرم التعدي على المقدسات، لكن المجلس لم يوافق وجاء في تبرير هذا الموقف:
• إن هدف القوانين الدولية هو حماية الإنسان وليس حماية الأفكار والمعتقدات المجردة.
• هذا القانون سوف يمنح الحكومات الذريعة الكافية لتوسيع نطاق ما يعتبر من قبيل الاعتداء على المقدسات، وذلك بهدف الحد من حرية التعبير والاعتقاد.
• هذا القانون سوف يمنح الحق للأغلبية الدينية أو المذهبية للنيل من الأقليات الدينية داخل الدولة.
• هذا القانون سوف يمنح السلطة داخل الدولة الذريعة للنيل من المعارضين السياسيين أو الأشخاص غير المرغوب فيهم.
• إذا كان لكل فرد في المجتمع الحق في رفع هذه الدعوى فإن من اليسير سوء استخدامها بشكل واسع للانتقام من الآخرين بسبب منازعات لا صلة لها بهذه الجريمة.
• إنه من الصعب تحديد نطاق هذه الجريمة، وبالتالي يمكن أن تفسر بطريقة توسع نطاقها، مما قد يقود إلى التأثير السلبي على تماسك المجتمع.
• إن مثل هذا التوجه سوف يشجع العامة على ارتكاب أعمال عنف حيث ترفض الأحكام القضائية باعتبارها متساهلة وتأخذ دور السلطة العامة وتقوم بتطبيق العقوبة على مرتكب الجريمة.
• إن من شأن الاعتراف بهذه الجريمة يتعارض مع مبدأ حرية الدين، حيث تمكن الأغلبية الدينية من منع الأقليات من ممارسة طقوسهم الدينية باعتبارها انتقاصا من شأن دين الأغلبية أو إيذاء لمشاعرهم الدينية.
لذا جاء قرار مجلس حقوق الإنسان (رقم 18/16 في مارس 2011) متماشيا مع التوجه السائد في معظم الدول الغربية، حيث كان موجها لتعزيز الجهود الدولية نحو تشجيع التسامح الديني وتجريم أي عمل من شأنه زرع الفتنة والكراهية على أساس ديني أو مذهبي.
فيما يخص الوضع في المملكة لا بد من وضع نظام يحدد الأفعال التي تعتبر من قبيل جرائم بث الكراهية ويحدد العقوبات الرادعة، ويكون تقدير العقوبة على أساس خطورة الدور الإجرامي للمحرض. هذا إضافة إلى التأكيد على أن حرية الإعلام حرية مسؤولة وليست مطلقة وأن لها رسالة سامية لخدمة المجتمع وبث روح التسامح والتآخي فيه والبعد به عن دعاوى التعصب والتمييز العرقي أو الديني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.