أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون رقم /2/ لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك، وتطبيق عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، وتصل العقوبة إلى السجن ومليون درهم للدعم المالي للأفعال المجرمة بنصوص القانون. وأوضحت «وكالة الأنباء الإماراتية» (وام) أن القانون «يحظر الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ويجرم القانون أيضاً كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الاصطناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أوالكتابة أو الرسم». الجرائم والعقويات ويجرم القانون كل من يقوم بالإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أوالسخرية منها أو المساس بها، ويجرم أيضاً التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال إلى جانب تجريم التخريب أوالإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أوالمقابر. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها أعلاه بإحدى طرق التعبير. كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من تطاول على الذات الإلهية، أو طعن فيها، أو مس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل. عقوبات مغلظة لاستغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات ونص القانون على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم إذا وقعت بعض الجرائم المنصوص عليها من موظف عام أثناء أو بسبب أو لمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفاً بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة، ويعاقب بالسجن الموقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواء بالقول أو بالكتابة أو باستخدام أي من الوسائل وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك. عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان ونص مرسوم القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها أو استخدم لذلك أياً من الوسائل بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها أعلاه أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها. وتضمن القانون أيضاً المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة، إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أوالتمييز أو إثارة خطاب الكراهية، ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه وللسلطة العامة فض المؤتمر أوالاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء. وشدد القانون على المعاقبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، لكل من قدم أوعرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالاً أو دعماً مادياً من طريق مباشر أو غير مباشر، متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون. ونص القانون أيضاً على أنه يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات. وأوضح القانون أنه مع عدم الاخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها تحكم المحكمة بحل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها موقتاً أو نهائيا، وتحكم المحكمة أيضاً بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتحكم بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه. ويعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة، كما اعتبر القانون أنه لا يعد تمييزاً محظوراً في تطبيق أحكام هذا القانون كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم. وتضمن المرسوم بقانون أحكاماً أخرى تهدف بمجملها إلى مكافحة كافة الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة أشكال التمييز كافة ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير على أن يعمل بها بعد شهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية.