انتقد سفير خادم الحرمين الشريفين ومندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة فيصل طراد، ما وجهه مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن الحسين، من اتهامات حيال المملكة ودول خليجية بأنها لا تعطي العمالة الوافدة حقوقها. وقال طراد في تصريح إلى "الوطن" أمس: "على الأممالمتحدة قبل توجيه النقد أن ترى الحقائق على أرض الواقع، ولا نقبل هذا الانتقاد الذي لا يستند إلى معلومات صحيحة، وإذا كانت الأممالمتحدة تحتاج إلى معلومات صحيحة فعليها الرجوع إلى مصدرها، ونحن نملك العدالة والشفافية ونرحب بمثل هذا الطلب وسنقدمه دون تردد". انتقد سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير فيصل بن طراد، ما وجهه مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن الحسين، من اتهامات بأن المملكة ودول الخليج لا تعطي العمالة الوافدة حقوقها. وقال طراد ل"الوطن": على الأممالمتحدة قبل توجيه النقد أن ترى الحقائق على أرض الواقع، ولا نقبل هذا الانتقاد الذي لا يستند إلى معلومات صحيحة، وإذا كانت الأممالمتحدة تحتاج للمعلومات الصحيحة من المفترض الرجوع إلى مصدرها، ونحن نملك العدالة والشفافية ونرحب بمثل هذا الطلب وسنقدمه دون تردد. وكان السفير طراد أوضح أمام حضور الاجتماع الذي عقد في جنيف أول من أمس، أن المملكة ودول الخليج ملتزمة بحقوق هذه العمالة، مبديا استغرابه من قيام المفوض السامي بتوجيه الانتقادات غير المقبولة لدول مجلس التعاون الخليجي التي من ضمنها المملكة ويتهم بأن دول الخليج لا تعطي هذه العمالة حقوقها، متسائلا فكيف يستقيم ذلك وحصيلة تحويلاتهم إلى دولهم من المملكة فقط 40 مليار دولار أميركي. وأضاف السفير مخاطبا الرئيس: "إنه اتهام غير مقبول ونأمل من المفوض السامي أن يراجع مصادر معلوماته ويطلع على الحقائق من مصادرها الحقيقية ويتم تعديل تقاريره". وأوضح طراد في البداية أنه لا يوجد مهاجرون في المملكة، لكنها تستضيف نحو 10 ملايين عامل وافد وبعقود عمل مؤقتة واضحة تكفل لهم حقوقهم كاملة وتحدد مسؤولياتهم وواجباتهم قاموا بتحويل 153 مليار سعودي إلى دولهم عام 2014. وأردف طراد قائلا: لقد حرصت حكومة المملكة على ترجمة المبادئ الإسلامية وضمان تفعيلها على أرض الواقع من خلال إصدار عدد من الأنظمة واتخاذ عدد من التدابير والإجراءات التي تكفل حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة بشكل خاص، ومن أهمها نظام العمل الصادر في عام 2006، الذي اشتمل على جملة من الضمانات والضوابط التي تحكم العلاقة العمالية دون تمييز، فقد أكد على ضرورة كتابة عقد العمل المادة 37، وتحمُّل صاحب العمل رسوم الاستقدام وإصدار الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وأي غرامات تترتب على التأخر في ذلك، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة العمالية المادة 40، وأبطل النظام كل شرط يخالف أحكامه، وكل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب أحكام النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل المادة 8. كما اعتبر النظام المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى أحكام النظام ديونا ممتازة من الدرجة الأولى المادة 19، وأعطى الحق للعامل في التمتع بإجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدما، وحظر التنازل عنها المادة 109، ومنع تشغيل العامل تشغيلا فعليا لأكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد المادة 98، وأعطاه الحق في مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العلاقة العمالية المادة 84.