أكد المتحدث الرسمي لوزارة المياه والكهرباء المهندس فهد الخشيم أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة بشأن حفر الآبار والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، مشدداً على عدم حفر أي بئر لا توجد لدى مالكها ترخيص بالحفر، وأن مخالفة هذه التعليمات سيعرض مقاول الحفر لغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وحجز الحفار لمدة 90 يوما، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال مع حجز الحفار لمدة 180 يوما. وأوضح الخشيم أن وزير المياه والكهرباء أصدر قراراً بتعديل الفقرتين (ب، ج) من المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه، ليصبح نص المادة بعد تعديلها على النحو التالي: الفقرة (أ) يعاقب صاحب البئر الذي يقوم بالحفر في الحوض الرسوبي المشتمل على طبقات حاملة للمياه رئيسية أو ثانوية بدون رخصة أو برخصة حفر سبق استخدامها بغرامة قدرها 25 ألف ريال مع ردم البئر على نفقته. وتنص الفقرة (ب) على معاقبة صاحب البئر الذي يقوم بالحفر في مناطق الدرع العربي بدون رخصة، أو برخصة سبق استخدامها بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال، إذا كان الحفر في أرض يملكها شرعاً مع الإبقاء على البئر، ويعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف ريال مع ردم البئر على نفقته، إذا كان الحفر في أرض لا يملكها شرعاً. أما الفقرة (ج) فأصبح نصها: يعاقب مقاول الحفر بغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال في حالة الحفر في الحوض الرسوبي أو الدرع العربي، بدون أن يكون لدى مالك الموقع تصريح بالحفر صادر من الوزارة وساري المفعول، مع حجز الحفار لمدة 90 يوماً من تاريخ محضر ضبط المخالفة، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية، فيعاقب بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال مع حجز الحفار لمدة 180 يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، وذلك من قبل مديرية المياه بالمنطقة.